Page 111 - مجلة الدراسات القضائية
P. 111
المطلب الثاني الأ�سعار� ،إلا �أن مفاده أ�ن تكلفه ا ألعمال معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
الأ�سا�س القانوني لتعديل قيمة �أو الم���واد ال�ت�ي ج��رى ا��س�ت�خ�دام ال�دف�ع�ة
عقد المقاولة (�سعر العقد وقيمته) الم�ق�دم�ة في ت�زوي�د الم���ش�روع بها لا تدخل
أ��لاص في المعادلة وبالتالي لا محل لخ�صم
ر أ�ي�ن�ا �أن ق�ان�ون المناق�صات والم�زاي�دات قيمة الدفعة المقدمة .ويت أ�كد هذا التوجه
تبنى قاعدة مراجعة أ��سعار عقود المقاولات (الا��س�ت�ن�ت�اج) ح�ين ي�ك�ون ��ص�رف الدفعة
ب���ص�ف�ه دوري��ة ب�ال���ش�روط ال�ت�ي أ�ورده���ا، المقدمة مقتر ًنا بدفع ف�ائ�دة عليها ،وفي
وه�و م�ا يعني ج�واز تحريك أ�ج�ر المقاول هذه الحالة يكون المقاول قد تحمل تكلفة
حتى ول�و ك�ان مح�د ًدا ب�صفه إ�جمالية في الدفعة المقدمة ولا مبرر بعد ذلك لخ�صم
العقد .و إ�ذا كان هذا هو حكم قانون خا�ص
بالعقود الإدارية ،ف إ�ن الت�سا�ؤل يدور حول قيمتها من قيمة الم�ستخل�ص(.)1
كيفيه التن�سيق بينه وب�ين الحكم ال�وارد
في القانون الم�دني ب�ش أ�ن القيمة الا�سمية ومما يذكر في هذا ال�سياق أ�ن اللائحة
التنفيذية (م )85ن�صت على التزام الجهة
للنقود. الإدارية بدفع تعوي�ض للمقاول حالة عدم
وفائها بالم�ستخل�ص في الميعاد المحدد ،و�إذا
�أولا�:إع�م�ال معادله تعديل الأ�سعار ك��ان م�ق�دار ه��ذا ال�ت�ع�وي����ض ي�ت�ح�دد بما
بقوة القانون يعادل تكلفة التمويل لقيمة الم�ستخل�ص
المعتمد إ�لا �إن�ه يجب أ�ن ي�ستنزل منه ما
تفيد قاعدة مراجعة �سعر عقد المقاولة يكون م�سد ًدا للمقاول من دفعات مقدمة
ا إلداري ال�ت�ي �أورده���ا ق�ان�ون المناق�صات ع�ن ك�ل م�ستخل�ص .وي�لاح�ظ �أن الن�ص
والم��زاي��دات أ�ن ه�ذا ال�ق�ان�ون ،ح�ين أ�ل�زم الم�ذك�ور يتعلق بحالة ال�ت��أخ�ير في الوفاء
ج�ه�ة الإدارة بم�راج�ع�ة ع�ق�ود م�ق�اولات بقيمة الم�ستخل�ص الج��اري وب�ال�ت�الي لا
الأع�م�ال الم�برم�ة معها ب�صفة دوري��ة في ينطبق حكمه على ما ع�سى أ�ن يح�صل من
اتجاه تحريك أ��سعارها لتتواءم مع تقلبات تعديل بالزيادة في الم�ستخل�صات اللاحقة
ال�سوق ،وذل�ك م�ن خ�لال معادله تعديل
�أ��س�ع�ار ه�ذه ال�ع�ق�ود ،يكون ق�د جعل ناتج ب�سبب تغير �أ�سعار ال�سوق.
�أع�م�ال ه�ذه الم�ق�اول�ة �أث�را م�ن �أث�ار عقود
الم�ق�اولات ذات الطابع الإداري .ويذكرنا -1ن�صت المادة 2/69لائحة تنفيذية على أ�نه عند المفا�ضلة
إ��ضافة هذا ا ألثر �إلى العقد بقوة القانون بين العطاءات يراعى إ��ضافة فائدة تعادل ال�سعر الفائدة
المعلن من البنك المركزي وقت البت في المناق�صة إ�لى
قيمة العطاءات المقترنة بالدفع المقدم .
116
قواعد ت�سوية منازعات تعديل أ��سعار عقود المقـاولات