Page 111 - مجلة الدراسات القضائية
P. 111

‫المطلب الثاني‬                            ‫الأ�سعار‪� ،‬إلا �أن مفاده أ�ن تكلفه ا ألعمال‬               ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
  ‫الأ�سا�س القانوني لتعديل قيمة‬                    ‫�أو الم���واد ال�ت�ي ج��رى ا��س�ت�خ�دام ال�دف�ع�ة‬
 ‫عقد المقاولة (�سعر العقد وقيمته)‬                  ‫الم�ق�دم�ة في ت�زوي�د الم���ش�روع بها لا تدخل‬
                                                   ‫أ��لاص في المعادلة وبالتالي لا محل لخ�صم‬
‫ر أ�ي�ن�ا �أن ق�ان�ون المناق�صات والم�زاي�دات‬      ‫قيمة الدفعة المقدمة‪ .‬ويت أ�كد هذا التوجه‬
‫تبنى قاعدة مراجعة أ��سعار عقود المقاولات‬           ‫(الا��س�ت�ن�ت�اج) ح�ين ي�ك�ون ��ص�رف الدفعة‬
‫ب���ص�ف�ه دوري��ة ب�ال���ش�روط ال�ت�ي أ�ورده���ا‪،‬‬  ‫المقدمة مقتر ًنا بدفع ف�ائ�دة عليها‪ ،‬وفي‬
‫وه�و م�ا يعني ج�واز تحريك أ�ج�ر المقاول‬            ‫هذه الحالة يكون المقاول قد تحمل تكلفة‬
‫حتى ول�و ك�ان مح�د ًدا ب�صفه إ�جمالية في‬           ‫الدفعة المقدمة ولا مبرر بعد ذلك لخ�صم‬
‫العقد‪ .‬و إ�ذا كان هذا هو حكم قانون خا�ص‬
‫بالعقود الإدارية‪ ،‬ف إ�ن الت�سا�ؤل يدور حول‬                ‫قيمتها من قيمة الم�ستخل�ص(‪.)1‬‬
‫كيفيه التن�سيق بينه وب�ين الحكم ال�وارد‬
‫في القانون الم�دني ب�ش أ�ن القيمة الا�سمية‬         ‫ومما يذكر في هذا ال�سياق أ�ن اللائحة‬
                                                   ‫التنفيذية (م‪ )85‬ن�صت على التزام الجهة‬
                         ‫للنقود‪.‬‬                   ‫الإدارية بدفع تعوي�ض للمقاول حالة عدم‬
                                                   ‫وفائها بالم�ستخل�ص في الميعاد المحدد‪ ،‬و�إذا‬
‫�أولا‪�:‬إع�م�ال معادله تعديل الأ�سعار‬               ‫ك��ان م�ق�دار ه��ذا ال�ت�ع�وي����ض ي�ت�ح�دد بما‬
                       ‫بقوة القانون‬                ‫يعادل تكلفة التمويل لقيمة الم�ستخل�ص‬
                                                   ‫المعتمد إ�لا �إن�ه يجب أ�ن ي�ستنزل منه ما‬
‫تفيد قاعدة مراجعة �سعر عقد المقاولة‬                ‫يكون م�سد ًدا للمقاول من دفعات مقدمة‬
‫ا إلداري ال�ت�ي �أورده���ا ق�ان�ون المناق�صات‬      ‫ع�ن ك�ل م�ستخل�ص‪ .‬وي�لاح�ظ �أن الن�ص‬
‫والم��زاي��دات أ�ن ه�ذا ال�ق�ان�ون‪ ،‬ح�ين أ�ل�زم‬    ‫الم�ذك�ور يتعلق بحالة ال�ت��أخ�ير في الوفاء‬
‫ج�ه�ة الإدارة بم�راج�ع�ة ع�ق�ود م�ق�اولات‬          ‫بقيمة الم�ستخل�ص الج��اري وب�ال�ت�الي لا‬
‫الأع�م�ال الم�برم�ة معها ب�صفة دوري��ة في‬          ‫ينطبق حكمه على ما ع�سى أ�ن يح�صل من‬
‫اتجاه تحريك أ��سعارها لتتواءم مع تقلبات‬            ‫تعديل بالزيادة في الم�ستخل�صات اللاحقة‬
‫ال�سوق‪ ،‬وذل�ك م�ن خ�لال معادله تعديل‬
‫�أ��س�ع�ار ه�ذه ال�ع�ق�ود‪ ،‬يكون ق�د جعل ناتج‬                  ‫ب�سبب تغير �أ�سعار ال�سوق‪.‬‬
‫�أع�م�ال ه�ذه الم�ق�اول�ة �أث�را م�ن �أث�ار عقود‬
‫الم�ق�اولات ذات الطابع الإداري‪ .‬ويذكرنا‬            ‫‪-1‬ن�صت المادة ‪ 2/69‬لائحة تنفيذية على أ�نه عند المفا�ضلة‬
‫إ��ضافة هذا ا ألثر �إلى العقد بقوة القانون‬         ‫بين العطاءات يراعى إ��ضافة فائدة تعادل ال�سعر الفائدة‬
                                                   ‫المعلن من البنك المركزي وقت البت في المناق�صة إ�لى‬

                                                               ‫قيمة العطاءات المقترنة بالدفع المقدم	‪.‬‬

                                                                                       ‫‪116‬‬

                                                   ‫قواعد ت�سوية منازعات تعديل أ��سعار عقود المقـاولات‬
   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116