Page 109 - مجلة الدراسات القضائية
P. 109

‫ينطوي عليها‪ .‬وعندما عر�ض النزاع‪ ،‬في‬                   ‫من الم�ستخل�ص ا ألخير‪ ،‬قبل �إعمال معادله‬                       ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫مرحله تاليه‪ ،‬على التحكيم وجدت هيئة‬                    ‫ت�ع�دي�ل أ���س�ع�ار �أع��م��ال (م���واد) الم�ق�اول�ة‬
‫التحكيم �أن ن�صو�ص العقد غير وا�ضحة‬                   ‫القابلة للتعديل‪ ،‬ق�سط الدفعة المقدمة‬
‫أ�و حا�سمة في الم���س� أ�ل�ة الم�ط�روح�ة عليها‪،‬‬       ‫التي منحها �صاحب العمل (وزارة الري)‬
‫ومن ثم �شرعت في تف�سير هذه الن�صو�ص‪.‬‬                  ‫لاتحاد المقاولين‪ ،‬أ�م �أن الم�ستخل�ص يدخل‬
‫ولهذا الغر�ض‪ ،‬و إ�عمالا للمادة (‪ )150‬من‬               ‫في الم�ع�ادل�ة بقيمته الإج�م�ال�ي�ة(‪ ،)1‬وم�ن‬
‫القانون المدني الم�صري الواجب التطبيق‬                 ‫الوا�ضح �أن ا ألخذ بوجهه النظر ا ألخيرة‬
‫ع�ل�ى ال�ن�زاع‪ ،‬ا�ستعر�ضت هيئة التحكيم‬
‫الم��را���س�ل�ات الم�ت�ب�ادل�ة ب�ي�ن ط��رفي ال�ع�ق�د‬             ‫ت�صب في م�صلحة المقاول‪.‬‬
‫قبل �إب�رام�ه وتبين لها أ�نها تنطوي على‬
‫فهم الطرفين �أن تطبيق معادلة تعديل‬                    ‫ع�ر���ض ال�ن�زاع في مرحلته ا ألولى على‬
‫الأ��س�ع�ار‪ ،‬خ�لال ف�ترة ا�ستهلاك الدفعة‬              ‫مجل�س ت�سوية الم�ن�ازع�ات(‪ ،)2‬ال�ذي انتهى‬
‫الم�ق�دم�ة‪ ،‬يتطلب خ�صم قيمة ك�ل ق�سط‬                  ‫إ�لى دخ�ول الم�ستخل�ص بقيمته الإجمالية‬
‫م�ستحق من قيمة الم�ستخل�ص الجاري قبل‬                  ‫في الم��ق��اول��ة دون خ���ص�م ق�ي�م�ة ال�دف�ع�ة‬
‫�إدخ�ال�ه�ا في الم�ع�ادل�ة‪ .‬وه�ك�ذا انتهت هيئة‬        ‫المقدمة‪ ،‬وتبنى المجل�س بذلك وجه النظر‬
‫التحكيم �إلى وجوب خ�صم ن�صيب ا ألعمال‬                 ‫القائلة ب��أن�ه لم�ا ك�ان الغر�ض م�ن المعادلة‬
‫الخا�ضعة للتعديل في الدفعة المقدمة من‬                 ‫ه�و ا��س�ت�خ�راج ن�سبة ال�زي�ادة أ�و الخف�ض‬
‫قيمة الم�ستخل�ص الإجمالية‪ ،‬بمعنى �أنه‬                 ‫في ا��س�ع�ار ا ألع��م��ال الخ�ا��ض�ع�ة للتعديل‬
                                                      ‫ف� إ�ن ه�ذا يقت�ضي إ�دخ��ال �إج�م�الي قيمة‬
             ‫يعتد بقيمته ال�صافية‪.‬‬                    ‫ه�ذه ا ألع�م�ال ق�ب�ل ال�ت�ع�دي�ل في الم�ع�ادل�ة‬
                                                      ‫�أي دون خ���ص�م ق�ي�م�ة ال�دف�ع�ة الم�ق�دم�ة‪،‬‬
‫يتبين مم�ا ت�ق�دم أ�ن اخ�ت�لاف وج�ه�ات‬                ‫خ�صو�صا ان ه�ذا الخ�صم م�صدره �سبب‬
‫النظر‪ ،‬في الم�س�ألة المطروحة‪ ،‬بين مجل�س‬               ‫عار�ض (المديونية بالدفعة المقدمة) مما‬
‫ت�سوية المنازعات وهيئة التحكيم مرجعه‬                  ‫لا علاقة له بعنا�صر الم�ستخل�ص ا ألخير‬
‫أ�ن المجل�س نظر �إلى الخلفية الفنية �أو‬               ‫المراد زيادة �أو تخفي�ض قيمة الأعمال التي‬
‫ال�سبب ال�ك�ام�ن لم�ع�ادل�ة ت�ع�دي�ل الأ��س�ع�ار‬
‫خ�صو�صا الغر�ض منها‪ ،‬وهو إ�عادة التوازن‬               ‫‪-1‬يتعين ا إل�شارة إ�لى أ�ن النزاع المذكور جرى ح�سمه طبقا‬
‫إ�لى ال�ت�زام�ات ط�رفي العقد بعد اختلاله‬              ‫للقانون الم�صري قبل العمل بالتعديلات التي �أدخلت‬
                                                      ‫ع�ل�ى ق�ان�ون الم�ن�اق���ص�ات والم��زاي��دات (م‪ 22‬م�ك�ررا‪)1 -‬‬

                                                                      ‫ولائحته التنفيذية (م‪ 55‬مكررا)‪.‬‬

                                                      ‫‪2- Dispute Adjudication Board‬‬

                                                                                          ‫‪114‬‬

                                                      ‫قواعد ت�سوية منازعات تعديل أ��سعار عقود المقـاولات‬
   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114