Page 109 - مجلة الدراسات القضائية
P. 109
ينطوي عليها .وعندما عر�ض النزاع ،في من الم�ستخل�ص ا ألخير ،قبل �إعمال معادله معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
مرحله تاليه ،على التحكيم وجدت هيئة ت�ع�دي�ل أ���س�ع�ار �أع��م��ال (م���واد) الم�ق�اول�ة
التحكيم �أن ن�صو�ص العقد غير وا�ضحة القابلة للتعديل ،ق�سط الدفعة المقدمة
أ�و حا�سمة في الم���س� أ�ل�ة الم�ط�روح�ة عليها، التي منحها �صاحب العمل (وزارة الري)
ومن ثم �شرعت في تف�سير هذه الن�صو�ص. لاتحاد المقاولين ،أ�م �أن الم�ستخل�ص يدخل
ولهذا الغر�ض ،و إ�عمالا للمادة ( )150من في الم�ع�ادل�ة بقيمته الإج�م�ال�ي�ة( ،)1وم�ن
القانون المدني الم�صري الواجب التطبيق الوا�ضح �أن ا ألخذ بوجهه النظر ا ألخيرة
ع�ل�ى ال�ن�زاع ،ا�ستعر�ضت هيئة التحكيم
الم��را���س�ل�ات الم�ت�ب�ادل�ة ب�ي�ن ط��رفي ال�ع�ق�د ت�صب في م�صلحة المقاول.
قبل �إب�رام�ه وتبين لها أ�نها تنطوي على
فهم الطرفين �أن تطبيق معادلة تعديل ع�ر���ض ال�ن�زاع في مرحلته ا ألولى على
الأ��س�ع�ار ،خ�لال ف�ترة ا�ستهلاك الدفعة مجل�س ت�سوية الم�ن�ازع�ات( ،)2ال�ذي انتهى
الم�ق�دم�ة ،يتطلب خ�صم قيمة ك�ل ق�سط إ�لى دخ�ول الم�ستخل�ص بقيمته الإجمالية
م�ستحق من قيمة الم�ستخل�ص الجاري قبل في الم��ق��اول��ة دون خ���ص�م ق�ي�م�ة ال�دف�ع�ة
�إدخ�ال�ه�ا في الم�ع�ادل�ة .وه�ك�ذا انتهت هيئة المقدمة ،وتبنى المجل�س بذلك وجه النظر
التحكيم �إلى وجوب خ�صم ن�صيب ا ألعمال القائلة ب��أن�ه لم�ا ك�ان الغر�ض م�ن المعادلة
الخا�ضعة للتعديل في الدفعة المقدمة من ه�و ا��س�ت�خ�راج ن�سبة ال�زي�ادة أ�و الخف�ض
قيمة الم�ستخل�ص الإجمالية ،بمعنى �أنه في ا��س�ع�ار ا ألع��م��ال الخ�ا��ض�ع�ة للتعديل
ف� إ�ن ه�ذا يقت�ضي إ�دخ��ال �إج�م�الي قيمة
يعتد بقيمته ال�صافية. ه�ذه ا ألع�م�ال ق�ب�ل ال�ت�ع�دي�ل في الم�ع�ادل�ة
�أي دون خ���ص�م ق�ي�م�ة ال�دف�ع�ة الم�ق�دم�ة،
يتبين مم�ا ت�ق�دم أ�ن اخ�ت�لاف وج�ه�ات خ�صو�صا ان ه�ذا الخ�صم م�صدره �سبب
النظر ،في الم�س�ألة المطروحة ،بين مجل�س عار�ض (المديونية بالدفعة المقدمة) مما
ت�سوية المنازعات وهيئة التحكيم مرجعه لا علاقة له بعنا�صر الم�ستخل�ص ا ألخير
أ�ن المجل�س نظر �إلى الخلفية الفنية �أو المراد زيادة �أو تخفي�ض قيمة الأعمال التي
ال�سبب ال�ك�ام�ن لم�ع�ادل�ة ت�ع�دي�ل الأ��س�ع�ار
خ�صو�صا الغر�ض منها ،وهو إ�عادة التوازن -1يتعين ا إل�شارة إ�لى أ�ن النزاع المذكور جرى ح�سمه طبقا
إ�لى ال�ت�زام�ات ط�رفي العقد بعد اختلاله للقانون الم�صري قبل العمل بالتعديلات التي �أدخلت
ع�ل�ى ق�ان�ون الم�ن�اق���ص�ات والم��زاي��دات (م 22م�ك�ررا)1 -
ولائحته التنفيذية (م 55مكررا).
2- Dispute Adjudication Board
114
قواعد ت�سوية منازعات تعديل أ��سعار عقود المقـاولات