Page 120 - مجلة الدراسات القضائية
P. 120

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫وبم�رور الوقت تزايد الاهتمام ب ُحرية‬                    ‫ث�م�رة ع�م�ل�ه‪ .‬وا��س�ت�ن�ادا إ�لى قــــــانون‬
                                   ‫ال�ف�رد‪ ،‬و أ���س�ف�ر ذل��ك ع�ن ��ص�دور ق�ان�ون‬          ‫«بوتيليا» �أُط�ل�ق ��س�راح الم�دي�ن�ني بموجب‬
                                   ‫في �سنة ‪ُ 1677‬ي�ل�غ�ى حب�س الم�دي�ن �إلا في‬             ‫عقود القر�ض ما دام�وا حلفوا اليمين �أن‬
                                   ‫ال�ع�الق�ات ب�ني ا ألج�ان�ب وال� ُت�ج�ار‪ .‬وع�اد‬         ‫لديهم من المال ما يكفي ل�سداد ديونهم‪.‬‬
                                   ‫ا ألخ��ذ ب�و��س�ي�ل�ة ح�ب���س الم�دي�ن بمـوجب‬           ‫وا�ستمر العمل بهذه الطريقة للخروج من‬
                                   ‫تقـنين « نابليون «‪ ،‬وذلك في بع�ض الم�سائل‬               ‫الحب�س حتى حل محلها قاعدة أ�ن تخلي‬
                                   ‫الم��دن��ي��ة‪ ،‬وال��ت��ج��اري��ة‪( ،‬م‪ 5/2060‬م�ن‬          ‫المدين عن كل أ�م�وال�ه لدائنيه ي� ؤ�دي �إلى‬
                                   ‫القانون المدني )‪ .‬وا�ستمر الو�ضع على هذا‬
                                   ‫النحو حتى ‪ 1867/7/23‬حيث �صدر قانون‬                                   ‫خروجه من الحب�س(((‪.‬‬
                                   ‫أ�لغى نهائيا حب�س المدين في الم�واد المدنية‬
                                                                                           ‫ث�ان�ي�ا‪ :‬ح�ب���س الم��دي��ن في ال�ق�ان�ون‬
                                                         ‫والتجارية‪.‬‬
                                                                                           ‫الفرن�سي‪ :‬ينبغي؛ في هذا ال�صدد‪ ،‬الإ�شارة‬
                                   ‫(‪ )2‬موقف القانون الفرن�سي الحالي‬                        ‫إ�لى موقف القانون الفرن�سي القديم من‬
                                                                                           ‫حب�س الم�دي�ن‪ .‬كما ي�ل�زم ب�ي�ان ال�و��ض�ع في‬
                                   ‫من حب�س المدين‪ :‬كانت المواد من ‪762 -749‬‬                 ‫ال�ق�ان�ون الح�الي م�ن ه�ذا ال�ن�ظ�ام؛ وذل�ك‬
                                   ‫من قانون ا إلج�راءات الجنائية الفرن�سي‬
                                   ‫تت�ضمن الأحكام الخا�صة با إلكراه البدني‬                                 ‫على النحو التالي‪:‬‬
                                   ‫لمن يمتنع ب�إرادته عن الوفاء كليا أ�و جزئيا‬
                                   ‫عن الغرامات المحكوم بها عليه في بع�ض‬                    ‫(‪ )1‬حب�س المدين في القانون الفرن�سي‬
                                   ‫الأحوال‪ .‬و�أورد المُ�شرع الفرن�سي على هذه‬
                                   ‫ا ألحكام بع�ض التعديلات؛ وذلك بموجب‬                     ‫القديم‪ُ :‬يعد هذا القانون من الت�شريعات‬
                                                                                           ‫الأوروب��ي��ة ال�ق�ديم�ة ال�ت�ي ع�رف�ت ن�ظ�ام‬
                                        ‫القانون رقم ‪ 2004‬ل�سنة ‪.((( 2004‬‬                   ‫حب�س المدين‪ .‬وفي ظل هذا القانون كانت‬
                                                                                           ‫إ�ج�راءات التنفيذ ُت�راع�ي حماية م�صالح‬
                                   ‫وبمقت�ضى التعديلات الجديدة ا�ستعمل‬                      ‫ال��دائ��ن وتح�ق�ي�ق رغ�ب�ات�ه ع�ل�ى ح���س�اب‬
                                   ‫المُ�شرع ا�صطلاح الإك��راه الق�ضائي بدلا‬                ‫الحرية الفردية للمدين‪ .‬وتج�سد هذا في‬
                                   ‫من عبارة ا إلك�راه البدني‪ .‬وي�سمح نظام‬                  ‫ت�شريع « مولان « �سنة ‪1566‬؛ حيث نظمت‬
                                                                                           ‫ن�صو�صه حب�س الم�دي�ن كو�سيلة إلج�ب�اره‬
                                   ‫�أ�شهر‪ ،‬وذلك بعد �إعلانه بحكم نهائي لم يقف تنفيذه‬
                                   ‫ب�سبب الطعن عليه بالا�ستئناف‪ .‬وبدلا من الحب�س كان‬                         ‫على التنفيذ(((‪.‬‬
                                   ‫يمُ �ك�ن ل�ل�دائ�ن الح���ص�ول على حكم ب�ضعفي �أو ثلاثة‬
                                                                                           ‫‪ -1‬أ�ُنظر‪ :‬أ�‪ .‬د‪ .‬فتحي والي‪ ،‬التنفيذ الجبري في المواد المدنية‬
                                                                ‫�أ�ضعاف الدين‪.‬‬                            ‫والتجارية‪ ،‬ط ‪ ،1995‬رقم ‪� ،4‬ص ‪.6‬‬
                                    ‫‪� -3‬صدر في ‪ ،2004/3/9‬ودخل حيز النفاذ في ‪.2005/1/1‬‬
                                                                                           ‫‪-2‬كان للدائن؛ بموجب هذا الت�شريع‪ ،‬حب�س المدين �أربعة‬

‫‪125‬‬

         ‫الدكتور علي تركي و الدكتور وائل علام‬
   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125