Page 120 - مجلة الدراسات القضائية
P. 120
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية وبم�رور الوقت تزايد الاهتمام ب ُحرية ث�م�رة ع�م�ل�ه .وا��س�ت�ن�ادا إ�لى قــــــانون
ال�ف�رد ،و أ���س�ف�ر ذل��ك ع�ن ��ص�دور ق�ان�ون «بوتيليا» �أُط�ل�ق ��س�راح الم�دي�ن�ني بموجب
في �سنة ُ 1677ي�ل�غ�ى حب�س الم�دي�ن �إلا في عقود القر�ض ما دام�وا حلفوا اليمين �أن
ال�ع�الق�ات ب�ني ا ألج�ان�ب وال� ُت�ج�ار .وع�اد لديهم من المال ما يكفي ل�سداد ديونهم.
ا ألخ��ذ ب�و��س�ي�ل�ة ح�ب���س الم�دي�ن بمـوجب وا�ستمر العمل بهذه الطريقة للخروج من
تقـنين « نابليون « ،وذلك في بع�ض الم�سائل الحب�س حتى حل محلها قاعدة أ�ن تخلي
الم��دن��ي��ة ،وال��ت��ج��اري��ة( ،م 5/2060م�ن المدين عن كل أ�م�وال�ه لدائنيه ي� ؤ�دي �إلى
القانون المدني ) .وا�ستمر الو�ضع على هذا
النحو حتى 1867/7/23حيث �صدر قانون خروجه من الحب�س(((.
أ�لغى نهائيا حب�س المدين في الم�واد المدنية
ث�ان�ي�ا :ح�ب���س الم��دي��ن في ال�ق�ان�ون
والتجارية.
الفرن�سي :ينبغي؛ في هذا ال�صدد ،الإ�شارة
( )2موقف القانون الفرن�سي الحالي إ�لى موقف القانون الفرن�سي القديم من
حب�س الم�دي�ن .كما ي�ل�زم ب�ي�ان ال�و��ض�ع في
من حب�س المدين :كانت المواد من 762 -749 ال�ق�ان�ون الح�الي م�ن ه�ذا ال�ن�ظ�ام؛ وذل�ك
من قانون ا إلج�راءات الجنائية الفرن�سي
تت�ضمن الأحكام الخا�صة با إلكراه البدني على النحو التالي:
لمن يمتنع ب�إرادته عن الوفاء كليا أ�و جزئيا
عن الغرامات المحكوم بها عليه في بع�ض ( )1حب�س المدين في القانون الفرن�سي
الأحوال .و�أورد المُ�شرع الفرن�سي على هذه
ا ألحكام بع�ض التعديلات؛ وذلك بموجب القديمُ :يعد هذا القانون من الت�شريعات
الأوروب��ي��ة ال�ق�ديم�ة ال�ت�ي ع�رف�ت ن�ظ�ام
القانون رقم 2004ل�سنة .((( 2004 حب�س المدين .وفي ظل هذا القانون كانت
إ�ج�راءات التنفيذ ُت�راع�ي حماية م�صالح
وبمقت�ضى التعديلات الجديدة ا�ستعمل ال��دائ��ن وتح�ق�ي�ق رغ�ب�ات�ه ع�ل�ى ح���س�اب
المُ�شرع ا�صطلاح الإك��راه الق�ضائي بدلا الحرية الفردية للمدين .وتج�سد هذا في
من عبارة ا إلك�راه البدني .وي�سمح نظام ت�شريع « مولان « �سنة 1566؛ حيث نظمت
ن�صو�صه حب�س الم�دي�ن كو�سيلة إلج�ب�اره
�أ�شهر ،وذلك بعد �إعلانه بحكم نهائي لم يقف تنفيذه
ب�سبب الطعن عليه بالا�ستئناف .وبدلا من الحب�س كان على التنفيذ(((.
يمُ �ك�ن ل�ل�دائ�ن الح���ص�ول على حكم ب�ضعفي �أو ثلاثة
-1أ�ُنظر :أ� .د .فتحي والي ،التنفيذ الجبري في المواد المدنية
�أ�ضعاف الدين. والتجارية ،ط ،1995رقم � ،4ص .6
� -3صدر في ،2004/3/9ودخل حيز النفاذ في .2005/1/1
-2كان للدائن؛ بموجب هذا الت�شريع ،حب�س المدين �أربعة
125
الدكتور علي تركي و الدكتور وائل علام