Page 137 - مجلة الدراسات القضائية
P. 137
المدين يعتبر ُمقتدرا -دون حاجة لإثبات حب�سه رغم عدم ُقدرته عــــلى الوفاء. معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
ي���س�اره -وي���ص�در ق�ا��ض�ي ال�ت�ن�ف�ي�ذ �أم��را
بحب�سه �إذا امتنع عن الوفاء ،وذلك في أ�ي ع�بء إ�ث�ب�ات ق�درة الم�دي�ن على ال�وف�اء:
ي�ق�ع ه��ذا ال�ع�بء ع�ل�ى ع�ات�ق ال��دائ��ن(((.
حالة من الحالات ا آلتية: وتقدير ي�سار ومل�اءة الم�دي�ن م�ن عدمه
هي من الم�سائل المو�ضوعية التي تخ�ضع
(�أ) �إذا ق��ام الم�دي�ن ب�ت�ه�ري�ب �أم�وال�ه للقا�ضي الذي ينظر في طلب الحب�س(((.
أ�و �إخ�ف�ائ�ه�ا ب�ق���ص�د الإ���ض��رار ب�ال�دائ�ن،
وا�ستحال على الدائن ب�سبب ذلك التنفيذ ح�الات �إع�ف�اء ال�دائ�ن م�ن �إث�ب�ات ق�درة
على تلك ا ألم�وال (ب) �إذا كان الدين هو المدين على الوفاء :ت�ضمنت المادة 2/324
ق�سط أ�و �أك�ثر من ا ألق�ساط المُقررة على م��ن ق��ان��ون ا إلج�����راءات الم�دن�ي�ة بع�ض
الم�دي�ن� ،أو ك�ان الم�دي�ن مم�ن كفلوا المدين الح��الات ال�ت�ي اف�رت��ض فيها المُ���ش�رع �أن
الأ��ص�ل�ي بالدفع �أم�ام المحكمة �أو قا�ضي
التنفيذ ،إ�لا �إذا �أثبت المدين ح�صول وقائع -1وق�ضت محكمة تمييز ُدبي؛ في هذا ال�صدد ،ب أ�ن ا أل�صل
ج�دي�دة ب�ع�د ت�ق�ري�ر الأق���س�اط ع�ل�ي�ه �أو المُقرر في ال�شريعة الإ�سلامية �أن الإع�سار هو الأ�صل و أ�ن
بعد إ�عطائه الكفالة �أث�رت على ملاءته الي�سار عار�ض ،والبينات �ُشرعت إلثبات خلاف ا أل�صل،
وجعلته غير ق�ادر على دف�ع الأق�ساط أ�و وم�ن ثم ف� إ�ن ع�بء إ�ثبات الي�سار يقع على من يدعيه،
قيمة الكفالة أ�و �أي جزء منها( .ج) �إذا كان ف إ�ذا ادعى المدين ا إلع�سار تعين على الدائن إ�ثبات ي�ساره
المبلغ المحكوم به على المدين نفقة �شرعية حتى ُي�صار �إلى حب�سه ،ولما كان الطاعن قد تم�سك �أمام
محكمة الم�و��ض�وع بدرجتيها ب� أ�ن�ه ُمع�سر ،وك�ان الحكم
ُمقررة. المطعون فيه قد �أيد القرار ال�صادر من القا�ضي المُكلف
بالتنفيذ بحب�س ال�ط�اع�ن �إذا امتنع ع�ن ��س�داد المبلغ،
ثالثا� :ألا يقل م�ق�دار ال�دي�ن ع�ن أ�ل�ف وحجب نف�سه عن تحقيق ي�سار الطاعن و ُق�درت�ه على
دفع المبلغ ال�ذي تقرر حب�سه في حالة عدم دفعه خلال
دره�م :فطبقا للمادة 8/326م�ن قانون الأج�ل ال�ذي ح�دده ذل�ك ال�ق�رار ف� إ�ن�ه يكون ق�د خالف
الإج���راءات الم�دن�ي�ة يمتنع إ���ص�دار ا ألم�ر ال�ق�ان�ون و�شابه ق�صور في الت�سبيب .وتطبيقا لذلك،
بحب�س الم�دي�ن �إذا ك�ان ال�دي�ن المُ�ن�ف�ذ به أ�ُنظر :تمييز ُدبي ،في الطعن رقم � 19سنة ،1989من�شور
ي�ق�ل ع�ن �أل��ف دره��م م�ا لم ي�ك�ن غ�رام�ة في مجموعة ا ألحكام ،ع � 1سنة ،1989رقم � ،33ص .271
مالية �أو نفقة ُم�ق�ررة .و ُيفهم م�ن ذلك -2وتطبيقا ل�ذل�كُ ،أ�ن�ظ�ر :تمييز ُدب��ي ،في ال�ط�ع�ن رق�م
أ�نه ُي�شترط ل ألمر بحب�س المدين �أن يكون � 41سنة ،1988من�شور في مجموعة ا ألح�ك�ام ،ع� 1سنة
مقدار الدين �ألف درهم أ�و �أكثر من ذلك، ،1989رقم � ،8ص .243وجاء في هذا الحكم �أنه إ�ذا كان
ا�ستنباط القرائن الق�ضائية وا�ستخلا�صها م�ن = =
ظ�روف الدعوى م�رتوك لتقدير محكمة المو�ضوع كما
جاء في المادة 43من قانون البينات ،ف إ�نه لا على محكمة
الا�ستئناف �إن لم ت�ستخل�ص م�ن حب�س الم�دي�ن طيلة
ثلاث �سنوات قرينة على �إع�ساره ،إ� ْذ تكون قد ا�ستعملت
�ُسلطتها التقديرية ،ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في
ذلك.
142
حب�س المدين في النظام القانوني ا إلماراتي ( درا�سة فى �ضوء قانون الإجراءات المدنية والميثاق العربي لحقوق ا إلن�سان )