Page 137 - مجلة الدراسات القضائية
P. 137

‫المدين يعتبر ُمقتدرا ‪ -‬دون حاجة لإثبات‬                  ‫حب�سه رغم عدم ُقدرته عــــلى الوفاء‪.‬‬                      ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫ي���س�اره‪ -‬وي���ص�در ق�ا��ض�ي ال�ت�ن�ف�ي�ذ �أم��را‬
‫بحب�سه �إذا امتنع عن الوفاء‪ ،‬وذلك في أ�ي‬             ‫ع�بء إ�ث�ب�ات ق�درة الم�دي�ن على ال�وف�اء‪:‬‬
                                                     ‫ي�ق�ع ه��ذا ال�ع�بء ع�ل�ى ع�ات�ق ال��دائ��ن(((‪.‬‬
           ‫حالة من الحالات ا آلتية‪:‬‬                  ‫وتقدير ي�سار ومل�اءة الم�دي�ن م�ن عدمه‬
                                                     ‫هي من الم�سائل المو�ضوعية التي تخ�ضع‬
‫(�أ) �إذا ق��ام الم�دي�ن ب�ت�ه�ري�ب �أم�وال�ه‬         ‫للقا�ضي الذي ينظر في طلب الحب�س(((‪.‬‬
‫أ�و �إخ�ف�ائ�ه�ا ب�ق���ص�د الإ���ض��رار ب�ال�دائ�ن‪،‬‬
‫وا�ستحال على الدائن ب�سبب ذلك التنفيذ‬                ‫ح�الات �إع�ف�اء ال�دائ�ن م�ن �إث�ب�ات ق�درة‬
‫على تلك ا ألم�وال (ب) �إذا كان الدين هو‬              ‫المدين على الوفاء‪ :‬ت�ضمنت المادة ‪2/324‬‬
‫ق�سط أ�و �أك�ثر من ا ألق�ساط المُقررة على‬            ‫م��ن ق��ان��ون ا إلج�����راءات الم�دن�ي�ة بع�ض‬
‫الم�دي�ن‪� ،‬أو ك�ان الم�دي�ن مم�ن كفلوا المدين‬        ‫الح��الات ال�ت�ي اف�رت��ض فيها المُ���ش�رع �أن‬
‫الأ��ص�ل�ي بالدفع �أم�ام المحكمة �أو قا�ضي‬
‫التنفيذ‪ ،‬إ�لا �إذا �أثبت المدين ح�صول وقائع‬          ‫‪-1‬وق�ضت محكمة تمييز ُدبي؛ في هذا ال�صدد‪ ،‬ب أ�ن ا أل�صل‬
‫ج�دي�دة ب�ع�د ت�ق�ري�ر الأق���س�اط ع�ل�ي�ه �أو‬       ‫المُقرر في ال�شريعة الإ�سلامية �أن الإع�سار هو الأ�صل و أ�ن‬
‫بعد إ�عطائه الكفالة �أث�رت على ملاءته‬                ‫الي�سار عار�ض‪ ،‬والبينات �ُشرعت إلثبات خلاف ا أل�صل‪،‬‬
‫وجعلته غير ق�ادر على دف�ع الأق�ساط أ�و‬               ‫وم�ن ثم ف� إ�ن ع�بء إ�ثبات الي�سار يقع على من يدعيه‪،‬‬
‫قيمة الكفالة أ�و �أي جزء منها‪( .‬ج) �إذا كان‬          ‫ف إ�ذا ادعى المدين ا إلع�سار تعين على الدائن إ�ثبات ي�ساره‬
‫المبلغ المحكوم به على المدين نفقة �شرعية‬             ‫حتى ُي�صار �إلى حب�سه‪ ،‬ولما كان الطاعن قد تم�سك �أمام‬
                                                     ‫محكمة الم�و��ض�وع بدرجتيها ب� أ�ن�ه ُمع�سر‪ ،‬وك�ان الحكم‬
                         ‫ُمقررة‪.‬‬                     ‫المطعون فيه قد �أيد القرار ال�صادر من القا�ضي المُكلف‬
                                                     ‫بالتنفيذ بحب�س ال�ط�اع�ن �إذا امتنع ع�ن ��س�داد المبلغ‪،‬‬
‫ثالثا‪� :‬ألا يقل م�ق�دار ال�دي�ن ع�ن أ�ل�ف‬            ‫وحجب نف�سه عن تحقيق ي�سار الطاعن و ُق�درت�ه على‬
                                                     ‫دفع المبلغ ال�ذي تقرر حب�سه في حالة عدم دفعه خلال‬
‫دره�م‪ :‬فطبقا للمادة ‪ 8/326‬م�ن قانون‬                  ‫الأج�ل ال�ذي ح�دده ذل�ك ال�ق�رار ف� إ�ن�ه يكون ق�د خالف‬
‫الإج���راءات الم�دن�ي�ة يمتنع إ���ص�دار ا ألم�ر‬      ‫ال�ق�ان�ون و�شابه ق�صور في الت�سبيب‪ .‬وتطبيقا لذلك‪،‬‬
‫بحب�س الم�دي�ن �إذا ك�ان ال�دي�ن المُ�ن�ف�ذ به‬       ‫أ�ُنظر‪ :‬تمييز ُدبي‪ ،‬في الطعن رقم ‪� 19‬سنة ‪ ،1989‬من�شور‬
‫ي�ق�ل ع�ن �أل��ف دره��م م�ا لم ي�ك�ن غ�رام�ة‬         ‫في مجموعة ا ألحكام‪ ،‬ع ‪� 1‬سنة ‪ ،1989‬رقم ‪� ،33‬ص ‪.271‬‬
‫مالية �أو نفقة ُم�ق�ررة‪ .‬و ُيفهم م�ن ذلك‬             ‫‪-2‬وتطبيقا ل�ذل�ك‪ُ ،‬أ�ن�ظ�ر‪ :‬تمييز ُدب��ي‪ ،‬في ال�ط�ع�ن رق�م‬
‫أ�نه ُي�شترط ل ألمر بحب�س المدين �أن يكون‬            ‫‪� 41‬سنة ‪ ،1988‬من�شور في مجموعة ا ألح�ك�ام‪ ،‬ع‪� 1‬سنة‬
‫مقدار الدين �ألف درهم أ�و �أكثر من ذلك‪،‬‬              ‫‪ ،1989‬رقم ‪� ،8‬ص ‪ .243‬وجاء في هذا الحكم �أنه إ�ذا كان‬
                                                     ‫ا�ستنباط القرائن الق�ضائية وا�ستخلا�صها م�ن = =‬
                                                     ‫ظ�روف الدعوى م�رتوك لتقدير محكمة المو�ضوع كما‬
                                                     ‫جاء في المادة ‪ 43‬من قانون البينات‪ ،‬ف إ�نه لا على محكمة‬
                                                     ‫الا�ستئناف �إن لم ت�ستخل�ص م�ن حب�س الم�دي�ن طيلة‬
                                                     ‫ثلاث �سنوات قرينة على �إع�ساره‪ ،‬إ� ْذ تكون قد ا�ستعملت‬
                                                     ‫�ُسلطتها التقديرية‪ ،‬ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في‬

                                                                                         ‫ذلك‪.‬‬

                                                                              ‫‪142‬‬

‫حب�س المدين في النظام القانوني ا إلماراتي ( درا�سة فى �ضوء قانون الإجراءات المدنية والميثاق العربي لحقوق ا إلن�سان )‬
   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142