Page 138 - مجلة الدراسات القضائية
P. 138
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية و ُي��ق��دم ط�ل�ب الح�ب���س ط�ب�ق�ا ل�ن�ظ�ام ما لم يكن غرامة مالية �أو نفقة ُمقررة.
الأوام�ر على العرائ�ض؛ المن�صو�ص عليه إ� ْذ يجوز الحب�س في هاتين الحالتين ولو
في المادة 140من قانون الإجراءات المدنية. كان مبلغ الغرامة �أو النفقة �أقل عن أ�لف
وب�ن�اء على ذل�ك ُي�ق�دم الم�ح�ك�وم ل�ه طلبه دره�م .وا�ستثناء هاتين الحالتين ُي�ربره
على عري�ضة من ُن�سختين ،و ُم�شتملة على أ�ن الغرامة هي حق للدولة ،والنفقة هي
وقائع الطلب و أ��سانيده ،وموطن الطالب
ومحل عمله وتعيين موطن ُخمتار له في رعاية للطرف المحكوم له بها.
الدولة إ�ذا لم يكن له موطن أ�و محل عمل
فيها ،و ُيرفق بالعري�ضة المُ�ستندات الم ؤ�يدة المطلب الثاني
إ�جراءات ا�ست�صدار الأمر بحب�س
لها.
المدين
ثانيا :اخت�صا�ص قا�ضي التنفيذ بنظر
تحديد :بينت الم�ادت�ان ،324و 325من
طلب الحب�س :يخت�ص ق�ا��ض�ي التنفيذ؛ ق�ان�ون الإج����راءات الم�دن�ي�ة الإج���راءات
وح�ده ،اخت�صا�صا نوعيا ب��إ��ص�دار الأم�ر الواجبة لا�ست�صدار ا ألمر بحب�س المدين؛
بحب�س الم�دي�ن ،وه�ذا الاخت�صا�ص يتعلق
بالنظام العام ،ولا يجري اتفاق الخ�صوم وذلك على النحو التالي:
على منح هذا الاخت�صا�ص لمحكمة أ�خرى،
و�إذا ح�صل هذا الاتفاق فعلى المحكمة أ�ن أ�ولا� :ضرورة تقديم طلب من الدائن:
تق�ضي بعدم اخت�صا�صها من تلقاء ذاتها.
أ�م�ا الاخت�صا�ص المحلي فيكون لقا�ضي ي�ستند حب�س الم�دي�ن إ�لى فكرة المُماطلة،
التنفيذ في دائ�رة المحكمة التـي أ���ص�درت وه��ي ت�ث�ب�ت ب�المُ�ط�ال�ب�ة .ول��ه��ذا؛ يتعين
الحكم أ�و ا ألمر ،أ�و في دائرة المحكمة التـي ت�ق�ديم ط�ل�ب م��ن الم�ح�ك�وم ل��ه ب�ح�ب���س
يقع فيها موطن المحكوم عليه �أو �أمواله. المدين((( ،ويجب أ�ن ي�شفع طلب الحب�س
ب�صورة من الحكم أ�و أ�مر الأداء .ولا يجوز
ثالثاُ� :سلطة قا�ضي التنفيذ عند نظر لقا�ضي التنفيذ أ�ن ي�صدر �أم�را بالحب�س
�إلا بناء على هذا الطلب ،و�إذا �أ�صدر مثل
طلب الحب�س :هي �ُسلطة تقديرية وا�سعة، ه�ذا ا ألم�ر م�ن تلقاء نف�سه؛ ودون طلب
ف�ل�ه ُم�ك�ن�ة ق�ب�ول ط�ل�ب ا ألم��ر بالحب�س
وذل�ك إ�ذا وجد في المُ�ستندات التي قدمها من الدائن ،ف إ�نه يكون باطلا(((.
-1وهذا ُي�ستفاد من ن�ص المادة � 324إجراءات مدنية.
�-2أُن�ظ�ر� :أ .د .علي الح�دي�دي ،التنفيذ الج�ربي في دولة
ا إلمارات العربية المُتحدة� ،سنة � ،2000ص .16
143
الدكتور علي تركي و الدكتور وائل علام