Page 138 - مجلة الدراسات القضائية
P. 138

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫و ُي��ق��دم ط�ل�ب الح�ب���س ط�ب�ق�ا ل�ن�ظ�ام‬   ‫ما لم يكن غرامة مالية �أو نفقة ُمقررة‪.‬‬
                                   ‫الأوام�ر على العرائ�ض؛ المن�صو�ص عليه‬          ‫إ� ْذ يجوز الحب�س في هاتين الحالتين ولو‬
                                   ‫في المادة ‪ 140‬من قانون الإجراءات المدنية‪.‬‬      ‫كان مبلغ الغرامة �أو النفقة �أقل عن أ�لف‬
                                   ‫وب�ن�اء على ذل�ك ُي�ق�دم الم�ح�ك�وم ل�ه طلبه‬   ‫دره�م‪ .‬وا�ستثناء هاتين الحالتين ُي�ربره‬
                                   ‫على عري�ضة من ُن�سختين‪ ،‬و ُم�شتملة على‬         ‫أ�ن الغرامة هي حق للدولة‪ ،‬والنفقة هي‬
                                   ‫وقائع الطلب و أ��سانيده‪ ،‬وموطن الطالب‬
                                   ‫ومحل عمله وتعيين موطن ُخمتار له في‬                     ‫رعاية للطرف المحكوم له بها‪.‬‬
                                   ‫الدولة إ�ذا لم يكن له موطن أ�و محل عمل‬
                                   ‫فيها‪ ،‬و ُيرفق بالعري�ضة المُ�ستندات الم ؤ�يدة‬           ‫المطلب الثاني‬
                                                                                   ‫إ�جراءات ا�ست�صدار الأمر بحب�س‬
                                                              ‫لها‪.‬‬
                                                                                              ‫المدين‬
                                   ‫ثانيا‪ :‬اخت�صا�ص قا�ضي التنفيذ بنظر‬
                                                                                  ‫تحديد‪ :‬بينت الم�ادت�ان ‪ ،324‬و ‪ 325‬من‬
                                   ‫طلب الحب�س‪ :‬يخت�ص ق�ا��ض�ي التنفيذ؛‬            ‫ق�ان�ون الإج����راءات الم�دن�ي�ة الإج���راءات‬
                                   ‫وح�ده‪ ،‬اخت�صا�صا نوعيا ب��إ��ص�دار الأم�ر‬      ‫الواجبة لا�ست�صدار ا ألمر بحب�س المدين؛‬
                                   ‫بحب�س الم�دي�ن‪ ،‬وه�ذا الاخت�صا�ص يتعلق‬
                                   ‫بالنظام العام‪ ،‬ولا يجري اتفاق الخ�صوم‬                      ‫وذلك على النحو التالي‪:‬‬
                                   ‫على منح هذا الاخت�صا�ص لمحكمة أ�خرى‪،‬‬
                                   ‫و�إذا ح�صل هذا الاتفاق فعلى المحكمة أ�ن‬        ‫أ�ولا‪� :‬ضرورة تقديم طلب من الدائن‪:‬‬
                                   ‫تق�ضي بعدم اخت�صا�صها من تلقاء ذاتها‪.‬‬
                                   ‫أ�م�ا الاخت�صا�ص المحلي فيكون لقا�ضي‬           ‫ي�ستند حب�س الم�دي�ن إ�لى فكرة المُماطلة‪،‬‬
                                   ‫التنفيذ في دائ�رة المحكمة التـي أ���ص�درت‬      ‫وه��ي ت�ث�ب�ت ب�المُ�ط�ال�ب�ة‪ .‬ول��ه��ذا؛ يتعين‬
                                   ‫الحكم أ�و ا ألمر‪ ،‬أ�و في دائرة المحكمة التـي‬   ‫ت�ق�ديم ط�ل�ب م��ن الم�ح�ك�وم ل��ه ب�ح�ب���س‬
                                   ‫يقع فيها موطن المحكوم عليه �أو �أمواله‪.‬‬        ‫المدين(((‪ ،‬ويجب أ�ن ي�شفع طلب الحب�س‬
                                                                                  ‫ب�صورة من الحكم أ�و أ�مر الأداء‪ .‬ولا يجوز‬
                                   ‫ثالثا‪ُ� :‬سلطة قا�ضي التنفيذ عند نظر‬            ‫لقا�ضي التنفيذ أ�ن ي�صدر �أم�را بالحب�س‬
                                                                                  ‫�إلا بناء على هذا الطلب‪ ،‬و�إذا �أ�صدر مثل‬
                                   ‫طلب الحب�س‪ :‬هي �ُسلطة تقديرية وا�سعة‪،‬‬          ‫ه�ذا ا ألم�ر م�ن تلقاء نف�سه؛ ودون طلب‬
                                   ‫ف�ل�ه ُم�ك�ن�ة ق�ب�ول ط�ل�ب ا ألم��ر بالحب�س‬
                                   ‫وذل�ك إ�ذا وجد في المُ�ستندات التي قدمها‬             ‫من الدائن‪ ،‬ف إ�نه يكون باطلا(((‪.‬‬

                                                                                      ‫‪ -1‬وهذا ُي�ستفاد من ن�ص المادة ‪� 324‬إجراءات مدنية‪.‬‬
                                                                                  ‫‪�-2‬أُن�ظ�ر‪� :‬أ‪ .‬د‪ .‬علي الح�دي�دي‪ ،‬التنفيذ الج�ربي في دولة‬

                                                                                         ‫ا إلمارات العربية المُتحدة‪� ،‬سنة ‪� ،2000‬ص ‪.16‬‬

‫‪143‬‬

         ‫الدكتور علي تركي و الدكتور وائل علام‬
   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143