Page 140 - مجلة الدراسات القضائية
P. 140
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية الات���ص�ال م�ع الخ�ارج ليتمكن م�ن تدبير و�إذا ك�ان�ت للمدين �إق�ام�ة ُم�ستقرة فلا
�أموره للوفاء بالدين أ�و إ�جراء ت�سوية مع يجوز �أن تتجاوز ُمدد الحب�س �ستة �أ�شهر
ُمتتالية ،ويجوز الأمر بتجديد حب�سه بعد
الدائنين( ،م 5/324إ�جراءات مدنية). انق�ضاء ت�سعين يوما على إ�خلاء �سبيله �إذا
ظل مُ تنعا عن التنفيذ رغم ُقدرته على
وح�ب���س الم�دي�ن لا ُي�ع�د ت�ن�ف�ي�ذا جبريا الوفاء ،وذل�ك ب�شرط أ�لا يتعدى مجموع
للدين ،و إ�نما مجُ رد و�سيلة لإكراه المدين ُم��دد حب�س الم�دي�ن �ستة وث�الث�ني �شهرا
على ال�وف�اء .ول�ه�ذا؛ ف��إن تنفيذ الحب�س مهما تعدد الدين أ�و الدائنون .كما �أوجب
لا ُيبرئ ذمة المدين من الحق الذي تقرر المُ�شرع على قا�ضي التنفيذ �سماع �أق�وال
لاقت�ضائه ،ولا يمنع الدائن من التنفيذ الم�دي�ن كلما أ�م��ر بتجديد حب�سه أ�و إ�ذا
الجبري على أ�موال المدين بالطرق المُقررة طلب المدين ذل�ك( ،م � 4 ،3/324إج�راءات
ق�ان�ون�ا( ،م � 6/324إج����راءات م�دن�ي�ة).
كما ُيخلى �سبيل الم�دي�ن بعد انتهاء ُم�دة مدنية).
الحب�س المحكوم بها �سواء �أوفى بالدين أ�و
خام�سا :تنفيذ ا ألم�ر بالحب�س و أ�ث�ره:
لم يوف(((.
المبحث الثالث ُم��راع��اة ل�ظ�روف الم�دي�ن وح�ر��ص�ا على
نظام حب�س المدين فى الميثاق م�صلحته ن�ص المُ�شرع على أ�ن ُيحب�س في
العربى لحقوق ا إلن�سان ال�سجن بمعزل عن الموقوفين �أو المحكوم
عليهم في الق�ضايا الج�زائ�ي�ة و ُت�ه�ي�ئ له
تمهيد وتق�سيم :فى 23مايو � 2004صادق �إدارة ال�سجن الو�سائل المُتوفرة من �أجل
م�ؤتمر القمة العربى المنعقد بتون�س على
الميثاق العربي لحقوق الإن���س�ان((( ،ومن با�ستمرار حب�سه� ،إ ْذ يلتزم القا�ضي قبل إ��صداره ب�سماع
ثم ،تم عر�ض الميثاق على الدول الأع�ضاء �أق�وال الم�دي�ن المحبو�س والتحقق م�ن ت�واف�ر ال�شروط
ف��ى ج�ام�ع�ة ال���دول ال�ع�رب�ي�ة ل�ل�ت�وق�ي�ع اللازم توافرها للأمر با�ستمرار الحب�س وانتفاء المانع
من إ���ص�داره ،إ� ْذ يحق للمدين �إب�داء ما قد يعن له من
-1وباعتبار ا ألم�ر بالحب�س أ�م�را على عري�ضة ف�إنه ُينفذ دفاع في كل مره عند عر�ض الأمر على القا�ضي للنظر
بكتاب ي�صدره قا�ضي التنفيذ �إلى الجهة المعنية وتحُ فظ في تجديد حب�سه ،وهو دفاع قد يكون جوهريا وله أ�ثر
العري�ضة في ملف الدعوى .وي�سقط الأمر ال�صادر على في تقدير القا�ضي قبل �إ�صداره الأمر الجديد با�ستمرار
العري�ضة �إذا لم ُيقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من الح�ب���س ،وه�و غ�ري ُم�ق�ي�د في ذل�ك بم�ا ��س�ب�ق ��ص�دوره
تاريخ �صدوره ولا يمنع هذا ال�سقوط من ا�ست�صدار أ�مر م�ن أ�وام�ر بالحب�س ،وبالتالي ف�ال ي�ب�د أ� ميعاد �سريان
ا�ستئناف ا ألمر الجديد با�ستمرار الحب�س �إلا من تاريخ
جديد. �صدوره �إذا كان ح�ضوريا أ�و من يوم �إعلانه للمدين إ�ذا
-2ق ق 270د.ع (.2004/5/23 -)16 �صدر في غيبتهُ ،أ�نظر :تمييز ُدبي ،2005/4/3مجموعة
ا ألحكام ،ع � ،16سنة ،2005رقم � ،117ص .730
145
الدكتور علي تركي و الدكتور وائل علام