Page 140 - مجلة الدراسات القضائية
P. 140

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫الات���ص�ال م�ع الخ�ارج ليتمكن م�ن تدبير‬                   ‫و�إذا ك�ان�ت للمدين �إق�ام�ة ُم�ستقرة فلا‬
                                   ‫�أموره للوفاء بالدين أ�و إ�جراء ت�سوية مع‬                  ‫يجوز �أن تتجاوز ُمدد الحب�س �ستة �أ�شهر‬
                                                                                              ‫ُمتتالية‪ ،‬ويجوز الأمر بتجديد حب�سه بعد‬
                                     ‫الدائنين‪( ،‬م ‪ 5/324‬إ�جراءات مدنية)‪.‬‬                      ‫انق�ضاء ت�سعين يوما على إ�خلاء �سبيله �إذا‬
                                                                                              ‫ظل مُ تنعا عن التنفيذ رغم ُقدرته على‬
                                   ‫وح�ب���س الم�دي�ن لا ُي�ع�د ت�ن�ف�ي�ذا جبريا‬               ‫الوفاء‪ ،‬وذل�ك ب�شرط أ�لا يتعدى مجموع‬
                                   ‫للدين‪ ،‬و إ�نما مجُ رد و�سيلة لإكراه المدين‬                 ‫ُم��دد حب�س الم�دي�ن �ستة وث�الث�ني �شهرا‬
                                   ‫على ال�وف�اء‪ .‬ول�ه�ذا؛ ف��إن تنفيذ الحب�س‬                  ‫مهما تعدد الدين أ�و الدائنون‪ .‬كما �أوجب‬
                                   ‫لا ُيبرئ ذمة المدين من الحق الذي تقرر‬                      ‫المُ�شرع على قا�ضي التنفيذ �سماع �أق�وال‬
                                   ‫لاقت�ضائه‪ ،‬ولا يمنع الدائن من التنفيذ‬                      ‫الم�دي�ن كلما أ�م��ر بتجديد حب�سه أ�و إ�ذا‬
                                   ‫الجبري على أ�موال المدين بالطرق المُقررة‬                   ‫طلب المدين ذل�ك‪( ،‬م ‪� 4 ،3/324‬إج�راءات‬
                                   ‫ق�ان�ون�ا‪( ،‬م ‪� 6/324‬إج����راءات م�دن�ي�ة)‪.‬‬
                                   ‫كما ُيخلى �سبيل الم�دي�ن بعد انتهاء ُم�دة‬                                          ‫مدنية)‪.‬‬
                                   ‫الحب�س المحكوم بها �سواء �أوفى بالدين أ�و‬
                                                                                              ‫خام�سا‪ :‬تنفيذ ا ألم�ر بالحب�س و أ�ث�ره‪:‬‬
                                                         ‫لم يوف(((‪.‬‬
                                           ‫المبحث الثالث‬                                      ‫ُم��راع��اة ل�ظ�روف الم�دي�ن وح�ر��ص�ا على‬
                                     ‫نظام حب�س المدين فى الميثاق‬                              ‫م�صلحته ن�ص المُ�شرع على أ�ن ُيحب�س في‬
                                        ‫العربى لحقوق ا إلن�سان‬                                ‫ال�سجن بمعزل عن الموقوفين �أو المحكوم‬
                                                                                              ‫عليهم في الق�ضايا الج�زائ�ي�ة و ُت�ه�ي�ئ له‬
                                   ‫تمهيد وتق�سيم‪ :‬فى ‪ 23‬مايو ‪� 2004‬صادق‬                       ‫�إدارة ال�سجن الو�سائل المُتوفرة من �أجل‬
                                   ‫م�ؤتمر القمة العربى المنعقد بتون�س على‬
                                   ‫الميثاق العربي لحقوق الإن���س�ان(((‪ ،‬ومن‬                   ‫با�ستمرار حب�سه‪� ،‬إ ْذ يلتزم القا�ضي قبل إ��صداره ب�سماع‬
                                   ‫ثم‪ ،‬تم عر�ض الميثاق على الدول الأع�ضاء‬                     ‫�أق�وال الم�دي�ن المحبو�س والتحقق م�ن ت�واف�ر ال�شروط‬
                                   ‫ف��ى ج�ام�ع�ة ال���دول ال�ع�رب�ي�ة ل�ل�ت�وق�ي�ع‬            ‫اللازم توافرها للأمر با�ستمرار الحب�س وانتفاء المانع‬
                                                                                              ‫من إ���ص�داره‪ ،‬إ� ْذ يحق للمدين �إب�داء ما قد يعن له من‬
                                   ‫‪-1‬وباعتبار ا ألم�ر بالحب�س أ�م�را على عري�ضة ف�إنه ُينفذ‬  ‫دفاع في كل مره عند عر�ض الأمر على القا�ضي للنظر‬
                                   ‫بكتاب ي�صدره قا�ضي التنفيذ �إلى الجهة المعنية وتحُ فظ‬      ‫في تجديد حب�سه‪ ،‬وهو دفاع قد يكون جوهريا وله أ�ثر‬
                                   ‫العري�ضة في ملف الدعوى‪ .‬وي�سقط الأمر ال�صادر على‬           ‫في تقدير القا�ضي قبل �إ�صداره الأمر الجديد با�ستمرار‬
                                   ‫العري�ضة �إذا لم ُيقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من‬         ‫الح�ب���س‪ ،‬وه�و غ�ري ُم�ق�ي�د في ذل�ك بم�ا ��س�ب�ق ��ص�دوره‬
                                   ‫تاريخ �صدوره ولا يمنع هذا ال�سقوط من ا�ست�صدار أ�مر‬        ‫م�ن أ�وام�ر بالحب�س‪ ،‬وبالتالي ف�ال ي�ب�د أ� ميعاد �سريان‬
                                                                                              ‫ا�ستئناف ا ألمر الجديد با�ستمرار الحب�س �إلا من تاريخ‬
                                                                      ‫جديد‪.‬‬                   ‫�صدوره �إذا كان ح�ضوريا أ�و من يوم �إعلانه للمدين إ�ذا‬
                                                   ‫‪ -2‬ق ق ‪ 270‬د‪.‬ع (‪.2004/5/23 -)16‬‬            ‫�صدر في غيبته‪ُ ،‬أ�نظر‪ :‬تمييز ُدبي ‪ ،2005/4/3‬مجموعة‬

                                                                                                     ‫ا ألحكام‪ ،‬ع ‪� ،16‬سنة ‪ ،2005‬رقم ‪� ،117‬ص ‪.730‬‬

‫‪145‬‬

         ‫الدكتور علي تركي و الدكتور وائل علام‬
   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145