Page 142 - مجلة الدراسات القضائية
P. 142
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية طرف إ�لى �ضرورة اتخاذ �إجراءات ل�ضمان فى الميثاق العربى �إلى رقابة لجنة حقوق
عدم حب�س المدين المع�سر. الإن���س�ان ال�ع�رب�ي�ة((( ال�ت�ى ت�ق�وم بر�صد
ومتابعة حالة حقوق ا إلن���س�ان في ال�دول
عدم ج�واز التحلل من الم�ادة ُ :18يجيز ا ألط��راف وال�وق�وف على م�دى التزامها
الم�ي�ث�اق ال�ع�رب�ى لح�ق�وق الإن���س�ان ل�ل�دول بتطبيق حقوق ا إلن�سان وفقا لمواد الميثاق،
الأطراف في حالات الطوارئ �أن تتحلل من وم��دى ات�خ�اذه�ا ال�ت�داب�ري وا إلج�ـ�ـ�ـ�راءات
تنفيذ بع�ض المواد ((( .غير أ�ن هذا الحكم
لا ي�شمل المادة 18؛ أ�ى �أنه لا يجوز مخالفة اللازمة لتطبيق تلك الحقوق.
الم��ادة ( 18أ�ى حب�س الم�دي�ن المع�سر ) في
حالة ال�ط�وارئ((( .كذلك لا يجوز تعليق وتلتزم الدول ا ألطراف بتقديم تقارير
ال�ضمانات الق�ضائية اللازمة لحماية هذا دوري�ة للجنة((( .وتنظر اللجنة في هذه
التقارير لمعرفة الخطوات والتدابير التي
-3ق�د ت�واج�ه ال�دول�ة خ�ط�راً ج�سيماً ُي�ه�دد وج�وده�ا �أو ات�خ�ذت�ه�ا ه��ذه ال��دول إلع�م�ال الح�ق�وق
�أمنها؛ هذا الخطر قد يكون خارجياً كغزو خارجى �أو والح�ري�ات الم�ن���ص�و��ص عليها في الم�ي�ث�اق.
�شن ح�رب ،وق�د ي�ك�ون داخ�ل�ي�اً يتمثل في أ�زم�ة ع�صيبة وع�ل�ى ذل��ك ،ف�� إ�ن لج�ن�ة ح�ق�وق الإن���س�ان
�أو ن�زاع م�سلح داخلى �أو غير ذل�ك .وف�ى مواجهة هذه العربية يمكن أ�ن ت�سترعى ان�ت�ب�اه دول�ة
الظروف الا�ستثنائية ،قد ت�ضطر الدولة– دفاعاً عن
حقها في ال�ب�ق�اء -إ�لى إ�ع�ل�ان ح�ال�ة ال�ط�وارئ وات�خ�اذ -1ت�ت�ك� َّون ال�ل�ج�ن�ة م�ن ��س�ب�ع�ة �أع���ض�اء تنتخبهم ال��دول
�إج�راءات وتدابير تحد من حقوق ا ألف�راد وحرياتهم. الأطراف في الميثاق العربى بالاقتراع ال�سري .و ُي�شترط
راجع :د .ال�شافعى محمد ب�شير ،قانون حقوق الإن�سان، في �أع���ض�اء ال�ل�ج�ن�ة� :أن ي�ك�ون�وا م�ن م�واط�ن�ي ال��دول
م�صادره وتطبيقاته الوطنية والدولية ،من�ش�أة المعارف، الأط��راف ،م�ع ملاحظة أ�ن�ه لا يجوز �أن ت�ضم اللجنة
�أك�ثر من �شخ�ص واح�د من مواطني دول�ة ط�رف .و�أن
ا إل�سكندرية ،الطبعة الثالثة� ،2004 ،ص .271 –262 ي�ك�ون�وا م�ن ذوي الخ�ب�رة وال�ك�ف�اءة ال�ع�ال�ي�ة في مج�ال
-4تن�ص المادة الرابعة من الميثاق العربى لحقوق الإن�سان عمل اللجنة؛ �أى يكونوا ذوى خ�ربة في مج�ال حقوق
ع�ل�ى �أن��ه -1« :في ح�الات ال�ط�وارئ الا�ستثنائية التي الإن�سان .وه�ذا ال�شرط يت�ضمن � -ضمنياً -أ�ن يكونوا
تهدد حياة الأم�ة ،والمعلن قيامها ر�سمياً ،يجوز للدول من ذوى ا ألخلاق ال�سامية .وتتعهد الدول الأطراف ب�أن
الأط��راف في ه�ذا الميثاق أ�ن تتخذ ،ف�ى أ��ضيق الح�دود ت�ضمن ألع�ضاء اللجنة الح�صانة اللازمة وال�ضرورية
التي يتطلبها الو�ضع ،تدابير لا تتقيد فيها بالالتزامات لح�م�اي�ت�ه�م ��ض�د �أي ��ش�ك�ل م�ن �أ��ش�ك�ال الم���ض�اي�ق�ات أ�و
المترتبة عليها بمقت�ضى هذا الميثاق ،ب�شرط أ�لا تتنافى ال�ضغوط المعنوية �أو المادية �أو تتبعات ق�ضائية ب�سبب
ه�ذه التدابير م�ع الال�ت�زام�ات الأخ�رى المترتبة عليها مواقفهم �أو ت�صريحاتهم في �إط�ار قيامهم بواجبهم
بمقت�ضى القانون الدولي ،و�ألا تنطوى على تمييز يكون أ�ع���ض�اء في اللجنة .وق�د �أج�ري�ت ثلاثة انتخابات ،فى
�سببه الوحيد هو العرق أ�و اللون �أو الجن�س �أو اللغة �أو
ال�دي�ن أ�و الأ��ص�ل الاج�ت�م�اع�ي -2 .لا ي�ج�وز في ح�الات جميعها تم اختيار مواطن الإمارات رئي�سا للجنة.
الطوارئ الا�ستثنائية مخالفة أ�حكام المواد ا آلتية ،المادة 5 -2تلتزم الدولة الطرف بتقديم التقرير الأول الى اللجنة
والمادة 8والمادة 9والمادة 10والمادة 13والمادة 14فقرة «»6 خلال �سنة من تاريخ دخول الميثاق حيز التنفيذ بالن�سبة
والمادة 15والمادة 18والمادة 19والمادة 20والمادة 22والمادة
27والم�ادة 28والم�ادة 29والم�ادة ،30كما لا يجوز تعليق لها ،ثم تقرير دورى كل ثلاثة �أعوام.
ال�ضمانات الق�ضائية اللازمة لحماية تلك الحقوق».
147
الدكتور علي تركي و الدكتور وائل علام