Page 142 - مجلة الدراسات القضائية
P. 142

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫طرف إ�لى �ضرورة اتخاذ �إجراءات ل�ضمان‬                           ‫فى الميثاق العربى �إلى رقابة لجنة حقوق‬
                                               ‫عدم حب�س المدين المع�سر‪.‬‬                            ‫الإن���س�ان ال�ع�رب�ي�ة((( ال�ت�ى ت�ق�وم بر�صد‬
                                                                                                   ‫ومتابعة حالة حقوق ا إلن���س�ان في ال�دول‬
                                   ‫عدم ج�واز التحلل من الم�ادة ‪ُ :18‬يجيز‬                           ‫ا ألط��راف وال�وق�وف على م�دى التزامها‬
                                   ‫الم�ي�ث�اق ال�ع�رب�ى لح�ق�وق الإن���س�ان ل�ل�دول‬                ‫بتطبيق حقوق ا إلن�سان وفقا لمواد الميثاق‪،‬‬
                                   ‫الأطراف في حالات الطوارئ �أن تتحلل من‬                           ‫وم��دى ات�خ�اذه�ا ال�ت�داب�ري وا إلج�ـ�ـ�ـ�راءات‬
                                   ‫تنفيذ بع�ض المواد (((‪ .‬غير أ�ن هذا الحكم‬
                                   ‫لا ي�شمل المادة ‪18‬؛ أ�ى �أنه لا يجوز مخالفة‬                            ‫اللازمة لتطبيق تلك الحقوق‪.‬‬
                                   ‫الم��ادة ‪ ( 18‬أ�ى حب�س الم�دي�ن المع�سر ) في‬
                                   ‫حالة ال�ط�وارئ(((‪ .‬كذلك لا يجوز تعليق‬                           ‫وتلتزم الدول ا ألطراف بتقديم تقارير‬
                                   ‫ال�ضمانات الق�ضائية اللازمة لحماية هذا‬                          ‫دوري�ة للجنة(((‪ .‬وتنظر اللجنة في‪  ‬هذه‬
                                                                                                   ‫التقارير لمعرفة الخطوات والتدابير التي‬
                                   ‫‪-3‬ق�د ت�واج�ه ال�دول�ة خ�ط�راً ج�سيماً ُي�ه�دد وج�وده�ا �أو‬    ‫ات�خ�ذت�ه�ا ه��ذه ال��دول إلع�م�ال الح�ق�وق‬
                                   ‫�أمنها؛ هذا الخطر قد يكون خارجياً كغزو خارجى �أو‬                ‫والح�ري�ات الم�ن���ص�و��ص عليها في الم�ي�ث�اق‪.‬‬
                                   ‫�شن ح�رب‪ ،‬وق�د ي�ك�ون داخ�ل�ي�اً يتمثل في أ�زم�ة ع�صيبة‬         ‫وع�ل�ى ذل��ك‪ ،‬ف�� إ�ن لج�ن�ة ح�ق�وق الإن���س�ان‬
                                   ‫�أو ن�زاع م�سلح داخلى �أو غير ذل�ك‪ .‬وف�ى مواجهة هذه‬             ‫العربية يمكن أ�ن ت�سترعى ان�ت�ب�اه دول�ة‬
                                   ‫الظروف الا�ستثنائية‪ ،‬قد ت�ضطر الدولة– دفاعاً عن‬
                                   ‫حقها في ال�ب�ق�اء‪ -‬إ�لى إ�ع�ل�ان ح�ال�ة ال�ط�وارئ وات�خ�اذ‬      ‫‪-1‬ت�ت�ك� َّون ال�ل�ج�ن�ة م�ن ��س�ب�ع�ة �أع���ض�اء تنتخبهم ال��دول‬
                                   ‫�إج�راءات وتدابير تحد من حقوق ا ألف�راد وحرياتهم‪.‬‬               ‫الأطراف في الميثاق العربى بالاقتراع ال�سري‪ .‬و ُي�شترط‬
                                   ‫راجع‪ :‬د‪ .‬ال�شافعى محمد ب�شير‪ ،‬قانون حقوق الإن�سان‪،‬‬              ‫في �أع���ض�اء ال�ل�ج�ن�ة‪� :‬أن ي�ك�ون�وا م�ن م�واط�ن�ي ال��دول‬
                                   ‫م�صادره وتطبيقاته الوطنية والدولية‪ ،‬من�ش�أة المعارف‪،‬‬            ‫الأط��راف‪ ،‬م�ع ملاحظة أ�ن�ه لا يجوز �أن ت�ضم اللجنة‬
                                                                                                   ‫�أك�ثر من �شخ�ص واح�د من مواطني دول�ة ط�رف‪ .‬و�أن‬
                                     ‫ا إل�سكندرية‪ ،‬الطبعة الثالثة‪� ،2004 ،‬ص ‪.271 –262‬‬              ‫ي�ك�ون�وا م�ن ذوي الخ�ب�رة وال�ك�ف�اءة ال�ع�ال�ي�ة في مج�ال‬
                                   ‫‪-4‬تن�ص المادة الرابعة من الميثاق العربى لحقوق الإن�سان‬         ‫عمل اللجنة؛ �أى يكونوا ذوى خ�ربة في مج�ال حقوق‬
                                   ‫ع�ل�ى �أن��ه‪ -1« :‬في ح�الات ال�ط�وارئ الا�ستثنائية التي‬         ‫الإن�سان‪ .‬وه�ذا ال�شرط يت�ضمن ‪� -‬ضمنياً‪ -‬أ�ن يكونوا‬
                                   ‫تهدد حياة الأم�ة‪ ،‬والمعلن قيامها ر�سمياً‪ ،‬يجوز للدول‬            ‫من ذوى ا ألخلاق ال�سامية‪ .‬وتتعهد الدول الأطراف ب�أن‬
                                   ‫الأط��راف في ه�ذا الميثاق أ�ن تتخذ‪ ،‬ف�ى أ��ضيق الح�دود‬          ‫ت�ضمن ألع�ضاء اللجنة الح�صانة اللازمة وال�ضرورية‬
                                   ‫التي يتطلبها الو�ضع‪ ،‬تدابير لا تتقيد فيها بالالتزامات‬           ‫لح�م�اي�ت�ه�م ��ض�د �أي ��ش�ك�ل م�ن �أ��ش�ك�ال الم���ض�اي�ق�ات أ�و‬
                                   ‫المترتبة عليها بمقت�ضى هذا الميثاق‪ ،‬ب�شرط أ�لا تتنافى‬           ‫ال�ضغوط المعنوية �أو المادية �أو تتبعات ق�ضائية ب�سبب‬
                                   ‫ه�ذه التدابير م�ع الال�ت�زام�ات الأخ�رى المترتبة عليها‬          ‫مواقفهم �أو ت�صريحاتهم في �إط�ار قيامهم بواجبهم‬
                                   ‫بمقت�ضى القانون الدولي‪ ،‬و�ألا تنطوى على تمييز يكون‬              ‫أ�ع���ض�اء في اللجنة‪ .‬وق�د �أج�ري�ت ثلاثة انتخابات‪ ،‬فى‬
                                   ‫�سببه الوحيد هو العرق أ�و اللون �أو الجن�س �أو اللغة �أو‬
                                   ‫ال�دي�ن أ�و الأ��ص�ل الاج�ت�م�اع�ي‪ -2 .‬لا ي�ج�وز في ح�الات‬          ‫جميعها تم اختيار مواطن الإمارات رئي�سا للجنة‪.‬‬
                                   ‫الطوارئ الا�ستثنائية مخالفة أ�حكام المواد ا آلتية‪ ،‬المادة ‪5‬‬     ‫‪-2‬تلتزم الدولة الطرف بتقديم التقرير الأول الى اللجنة‬
                                   ‫والمادة ‪ 8‬والمادة ‪ 9‬والمادة ‪ 10‬والمادة ‪ 13‬والمادة ‪ 14‬فقرة «‪»6‬‬   ‫خلال �سنة من تاريخ دخول الميثاق حيز التنفيذ بالن�سبة‬
                                   ‫والمادة ‪ 15‬والمادة ‪ 18‬والمادة ‪ 19‬والمادة ‪ 20‬والمادة ‪ 22‬والمادة‬
                                   ‫‪ 27‬والم�ادة ‪ 28‬والم�ادة ‪ 29‬والم�ادة ‪ ،30‬كما لا يجوز تعليق‬                    ‫لها‪ ،‬ثم تقرير دورى كل ثلاثة �أعوام‪.‬‬

                                     ‫ال�ضمانات الق�ضائية اللازمة لحماية تلك الحقوق»‪.‬‬

‫‪147‬‬

         ‫الدكتور علي تركي و الدكتور وائل علام‬
   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147