Page 150 - مجلة الدراسات القضائية
P. 150
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية قا�ضى التنفيذ ،وحينئذ لا يجوز حب�سه. المدنية فهو أ�و�سع نطاقا إ�ذ يحظر حب�س
�أم�ا ن�ص الميثاق العربى فهو �أك�ثر ت�شددا المدين المع�سر فى حالة عجزه عن الوفاء
بالن�سبة للمدين ال�ذى عليه �أن يتح�صل ب�دي�ن� ،أي��ا ك��ان م���ص�دره .وع�ل�ى ال�رغ�م
م�ن الق�ضاء على م�ا يفيد �إع���س�اره ،و�إلا من اختلاف النطاق� ،إلا �أن هذا لا يعنى
ف إ�نه يجوز حب�سه .وهنا أ�ي�ضا نعيد الت أ�كيد ا��س�ت�ب�ع�اد �أح��د ال�ن�ظ�ام�ني لل��آخ�ر ،و إ�نم�ا
على أ�نه لا تعار�ض بين الن�صين فى �ضوء يعنى �أن الح�م�اي�ة ال�ت�ى ي�ق�دم�ه�ا ق�ان�ون
أ�ن الحماية التى يقدمها قانون ا إلجراءات ا إلج�راءات المدنية للمدين المع�سر أ�و�سع،
المدنية أ�و�سع ،ومن ثم ،لا يجوز الانتقا�ص وه�و م�ا لا ي�ت�ع�ار��ض م�ع الم�ي�ث�اق العربى
لحقوق ا إلن�سان ال�ذى يهدف �إلى �ضمان
منها كما جاء فى المادة .43 حرية ل إلن�سان أ�كبر و أ��شمل؛ وت أ�كيدا على
ذلك تن�ص المادة 43من الميثاق العربى على
وكيفية ث�ب�وت �إع���س�ار الم�دي�ن ق�ضائيا أ�نه« :لا يجوز تف�سير هذا الميثاق �أو ت�أويله
تركها الميثاق للأنظمة الداخلية للدول على نحو ينتق�ص من الحقوق والحريات
ا ألطراف((( .ويمكن تف�سير « َث ُب َت ق�ضائياً التي تحميها القوانين الداخلية للدول
�إع�ساره « ب أ�نها تتطلب ت أ�كد القا�ضى من ا ألطراف» .ومفاد هذه المادة� ،أنه إ�ذا كانت
�إع���س�ار الم�دي�ن ،دون ح�اج�ة ل���ص�دور ق�رار الحرية التى تقدمها القوانين الداخلية
في هذا الخ�صو�ص ،أ�ى أ�نه �إجراء متطلب
ل���ص�دور �أم��ر ب�الح�ب���س .ب�ع�ب�ارة أ�خ��رى، �أكبر ،ف�إنها تظل �سارية.
ي�ت�ع�ني ع�ل�ى ق�ا��ض�ى ال�ت�ن�ف�ي�ذ ،ف�ى جميع
الأحوال ،أ�ن يتحقق من إ�ع�سار المدين قبل ( )2ثبوت �إع�سار المدين :تتطلب الم�ادة
�إ�صداره ألم�ر الحب�س((( .وتج�در ا إل�شارة 1/324من قانون ا إلجراءات المدنية ثبوت
عدم قدرة المدين على الوفاء ،أ�ما المادة 18
-1يعتبر غمو�ض الن�صو�ص ظاهرة فى المعاهدات الدولية، من الميثاق العربى فتتطلب ثبوت �إع�سار
ويم�ك�ن للمعاهدة ال�دول�ي�ة �أن تحُ �ي�ل تح�دي�د المفهوم المدين ق�ضائيا؛ حيث ذكرت �أنه « :لا يجوز
القانونى لبع�ض الم�صطلحات إ�لى القانون الداخلى؛ حب�س �شخ�ص َث� ُب� َت ق���ض�ائ�ي�اً إ�ع���س�اره».
مثل ،تنظيم واجبات الدول تجاه الأجانب ،أ�و التزامات ولا�شك �أن ن�ص قانون الإج�راءات المدنية
ال���س�ف�ن الأج�ن�ب�ي�ة ف�ى الم�ي�اه الإق�ل�ي�م�ي�ة م�ع الإح�ال�ة �أو�سع و�أرحب للمدين والذى له �أن ُيثبت
للقانون الداخلى لتحديد المق�صود بالأجنبى وبال�سفينة عدم قدرته على الوفاء ب أ�ية و�سيلة يقبلها
ا ألجنبية.
-2فى هذا ال�سياق ،تن�ص المادة رقم « 2/324ويعتبر المدين
مقتدراً وي�صدر قا�ضي التنفيذ أ�م�راً بحب�سه �إذا امتنع
عن الوفاء وذلك في �أي من الحالات الآتية -:ج� -إذا كان
المبلغ المحكوم به على المدين نفقة �شرعية مقررة» .فهذه
155
الدكتور علي تركي و الدكتور وائل علام