Page 150 - مجلة الدراسات القضائية
P. 150

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫قا�ضى التنفيذ‪ ،‬وحينئذ لا يجوز حب�سه‪.‬‬                               ‫المدنية فهو أ�و�سع نطاقا إ�ذ يحظر حب�س‬
                                   ‫�أم�ا ن�ص الميثاق العربى فهو �أك�ثر ت�شددا‬                         ‫المدين المع�سر فى حالة عجزه عن الوفاء‬
                                   ‫بالن�سبة للمدين ال�ذى عليه �أن يتح�صل‬                              ‫ب�دي�ن‪� ،‬أي��ا ك��ان م���ص�دره‪ .‬وع�ل�ى ال�رغ�م‬
                                   ‫م�ن الق�ضاء على م�ا يفيد �إع���س�اره‪ ،‬و�إلا‬                        ‫من اختلاف النطاق‪� ،‬إلا �أن هذا لا يعنى‬
                                   ‫ف إ�نه يجوز حب�سه‪ .‬وهنا أ�ي�ضا نعيد الت أ�كيد‬                      ‫ا��س�ت�ب�ع�اد �أح��د ال�ن�ظ�ام�ني لل��آخ�ر‪ ،‬و إ�نم�ا‬
                                   ‫على أ�نه لا تعار�ض بين الن�صين فى �ضوء‬                             ‫يعنى �أن الح�م�اي�ة ال�ت�ى ي�ق�دم�ه�ا ق�ان�ون‬
                                   ‫أ�ن الحماية التى يقدمها قانون ا إلجراءات‬                           ‫ا إلج�راءات المدنية للمدين المع�سر أ�و�سع‪،‬‬
                                   ‫المدنية أ�و�سع‪ ،‬ومن ثم‪ ،‬لا يجوز الانتقا�ص‬                          ‫وه�و م�ا لا ي�ت�ع�ار��ض م�ع الم�ي�ث�اق العربى‬
                                                                                                      ‫لحقوق ا إلن�سان ال�ذى يهدف �إلى �ضمان‬
                                              ‫منها كما جاء فى المادة ‪.43‬‬                              ‫حرية ل إلن�سان أ�كبر و أ��شمل؛ وت أ�كيدا على‬
                                                                                                      ‫ذلك تن�ص المادة ‪ 43‬من الميثاق العربى على‬
                                   ‫وكيفية ث�ب�وت �إع���س�ار الم�دي�ن ق�ضائيا‬                          ‫أ�نه‪« :‬لا يجوز تف�سير هذا الميثاق �أو ت�أويله‬
                                   ‫تركها الميثاق للأنظمة الداخلية للدول‬                               ‫على نحو ينتق�ص من الحقوق والحريات‬
                                   ‫ا ألطراف(((‪ .‬ويمكن تف�سير « َث ُب َت ق�ضائياً‬                      ‫التي تحميها القوانين الداخلية للدول‬
                                   ‫�إع�ساره « ب أ�نها تتطلب ت أ�كد القا�ضى من‬                         ‫ا ألطراف»‪ .‬ومفاد هذه المادة‪� ،‬أنه إ�ذا كانت‬
                                   ‫�إع���س�ار الم�دي�ن‪ ،‬دون ح�اج�ة ل���ص�دور ق�رار‬                    ‫الحرية التى تقدمها القوانين الداخلية‬
                                   ‫في هذا الخ�صو�ص‪ ،‬أ�ى أ�نه �إجراء متطلب‬
                                   ‫ل���ص�دور �أم��ر ب�الح�ب���س‪ .‬ب�ع�ب�ارة أ�خ��رى‪،‬‬                                ‫�أكبر‪ ،‬ف�إنها تظل �سارية‪.‬‬
                                   ‫ي�ت�ع�ني ع�ل�ى ق�ا��ض�ى ال�ت�ن�ف�ي�ذ‪ ،‬ف�ى جميع‬
                                   ‫الأحوال‪ ،‬أ�ن يتحقق من إ�ع�سار المدين قبل‬                           ‫(‪ )2‬ثبوت �إع�سار المدين‪ :‬تتطلب الم�ادة‬
                                   ‫�إ�صداره ألم�ر الحب�س(((‪ .‬وتج�در ا إل�شارة‬                         ‫‪ 1/324‬من قانون ا إلجراءات المدنية ثبوت‬
                                                                                                      ‫عدم قدرة المدين على الوفاء‪ ،‬أ�ما المادة ‪18‬‬
                                   ‫‪-1‬يعتبر غمو�ض الن�صو�ص ظاهرة فى المعاهدات الدولية‪،‬‬                ‫من الميثاق العربى فتتطلب ثبوت �إع�سار‬
                                   ‫ويم�ك�ن للمعاهدة ال�دول�ي�ة �أن تحُ �ي�ل تح�دي�د المفهوم‬           ‫المدين ق�ضائيا؛ حيث ذكرت �أنه‪ « :‬لا يجوز‬
                                   ‫القانونى لبع�ض الم�صطلحات إ�لى القانون الداخلى؛‬                    ‫حب�س �شخ�ص َث� ُب� َت ق���ض�ائ�ي�اً إ�ع���س�اره»‪.‬‬
                                   ‫مثل‪ ،‬تنظيم واجبات الدول تجاه الأجانب‪ ،‬أ�و التزامات‬                 ‫ولا�شك �أن ن�ص قانون الإج�راءات المدنية‬
                                   ‫ال���س�ف�ن الأج�ن�ب�ي�ة ف�ى الم�ي�اه الإق�ل�ي�م�ي�ة م�ع الإح�ال�ة‬  ‫�أو�سع و�أرحب للمدين والذى له �أن ُيثبت‬
                                   ‫للقانون الداخلى لتحديد المق�صود بالأجنبى وبال�سفينة‬                ‫عدم قدرته على الوفاء ب أ�ية و�سيلة يقبلها‬

                                                                    ‫ا ألجنبية‪.‬‬
                                   ‫‪-2‬فى هذا ال�سياق‪ ،‬تن�ص المادة رقم ‪« 2/324‬ويعتبر المدين‬
                                   ‫مقتدراً وي�صدر قا�ضي التنفيذ أ�م�راً بحب�سه �إذا امتنع‬
                                   ‫عن الوفاء وذلك في �أي من الحالات الآتية‪ -:‬ج‪� -‬إذا كان‬
                                   ‫المبلغ المحكوم به على المدين نفقة �شرعية مقررة»‪ .‬فهذه‬

‫‪155‬‬

         ‫الدكتور علي تركي و الدكتور وائل علام‬
   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154