Page 152 - مجلة الدراسات القضائية
P. 152

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫(‪��-)1‬ض�رورة �أن يتحقق القا�ضي من‬                       ‫خــاتمــة‬
                                   ‫إ�ع���س�ار الم��دي��ن م��ن ع�دم�ه قبل‬
                                   ‫��ص�دور ق�راره بحب�س الم�دي�ن‪ ،‬ولا‬             ‫في ��ض�وء ت���ص�دي�ق ‪ -‬وان���ض�م�ام ‪ -‬دول�ة‬
                                   ‫�ضير أ�ن يجري قا�ضى التحقيق في‬                 ‫ا إلم���ارات ال�ع�رب�ي�ة الم�ت�ح�دة ع�ل�ى العديد‬
                                    ‫كافة الحالات تحقيقاً مخت�صراً‪.‬‬                ‫م��ن الم��ع��اه��دات ال��دول��ي��ة ف��ى مج��الات‬
                                                                                  ‫عديدة ت�شمل حقوق ا إلن�سان‪ ،‬والطيران‪،‬‬
                                   ‫(‪ -)2‬إ�ذا ك��ان الم�ي�ث�اق ال�ع�رب�ى لح�ق�وق‬  ‫وال�ق�ان�ون ال��دولى الإن���س�ان�ى‪ ،‬وال�ت�ع�اون‬
                                   ‫ا إلن�سان قد ت�شدد بالن�سبة لطلب‬               ‫ال�ق���ض�ائ�ى‪ ،‬وم�ك�اف�ح�ة الج�ريم�ة المنظمة‬
                                   ‫ثبوت إ�ع�سار المدين ق�ضائيا حتى‬                ‫والإره���اب والم�خ�درات والاتج��ار بالب�شر‬
                                   ‫لا ُيحب�س‪ ،‬ومن ثم يمكن للدائن‬                  ‫وغيرها‪ ،‬ف إ�نه من ال�ضرورى معرفة ت أ�ثير‬
                                   ‫�أن ي�ط�ل�ب ح�ب���س الم�دي�ن م�ا دام‬           ‫هذا الت�صديق أ�و الان�ضمام على القوانين‬
                                   ‫لي�س هناك ما يثبت إ�ع�سار المدين‬               ‫ال�سارية في ال�دول�ة‪ .‬وتت�ضح �أهمية هذا‬
                                   ‫ق�ضائيا‪ ،‬ف إ�نه يمكن تف�سير ثبوت‬               ‫ا ألمر في أ�ن كافة الم�شتغلين بالقانون؛ وفى‬
                                   ‫إ�ع���س�ار الم�دي�ن ق�ضائيا ع�ل�ى �أن�ه‬        ‫مقدمتهم الم�ح�ام�ون وال�ق���ض�اة ومنفذو‬
                                   ‫ت��أك�د القا�ضى م�ن ه�ذا الإع�سار‪،‬‬             ‫ال�ق�ان�ون‪ ،‬ي�ري�دون أ�ن يكونون على يقين‬
                                   ‫دون حاجة ل�صدور ق�رار ق�ضائي‬
                                                                                    ‫كامل بكنه القواعد القانونية ال�سارية‪.‬‬
                                        ‫م�ستقل في هذا الخ�صو�ص‪.‬‬
                                                                                  ‫وتحاول هذه الدرا�سة أ�ن ُتقدم محاولة‬
                                   ‫(‪�-)3‬أه�م�ي�ة ال�ت�و��س�ع في ح��الات الح�د‬    ‫‪ -‬لعلها تكون ا ألولى ‪ -‬لبحث العلاقة بين‬
                                   ‫من حب�س المدين فذلك ما يتفق‬                    ‫المعاهدات الدولية والقوانين النافذة‪ .‬وقد‬
                                   ‫م�ع حقوق ا إلن���س�ان‪ ،‬ول�ه�ذا ف إ�ننا‬         ‫�أخ�ت�ارت الدرا�سة حب�س المدين مو�ضوعا‬
                                   ‫ُن�ه�ي�ب ب�المُ���ش�رع �إلى رف��ع الح�د‬
                                   ‫الأدن�ى لمقدار الدين ال�ذي يجوز‬                                    ‫لهذه العلاقة‪.‬‬
                                   ‫الحب�س من أ�جله ( �أل�ف دره�م )؛‬
                                   ‫فهذا المقدار لا يتنا�سب البتة مع‬               ‫وقد خل�صت الدرا�سة �إلى أ�ن نظام حب�س‬
                                   ‫ما يترتب عليه من تقييد لحرية‬                   ‫المدين فى قانون الإج�راءات المدنية يتفق‬
                                   ‫ال�شخ�ص الم�صونة طبقا لأح�ك�ام‬                 ‫مع نظام حب�س المدين فى الميثاق العربى‬
                                                                                  ‫لح�ق�وق ا إلن���س�ان‪ .‬وت� ؤ�ك�د ال�درا��س�ة على‬
                                                    ‫الد�ستور‪.‬‬
                                                                                                    ‫النقاط التالية‪:‬‬

‫‪157‬‬

         ‫الدكتور علي تركي و الدكتور وائل علام‬
   147   148   149   150   151   152   153   154