Page 152 - مجلة الدراسات القضائية
P. 152
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية (��-)1ض�رورة �أن يتحقق القا�ضي من خــاتمــة
إ�ع���س�ار الم��دي��ن م��ن ع�دم�ه قبل
��ص�دور ق�راره بحب�س الم�دي�ن ،ولا في ��ض�وء ت���ص�دي�ق -وان���ض�م�ام -دول�ة
�ضير أ�ن يجري قا�ضى التحقيق في ا إلم���ارات ال�ع�رب�ي�ة الم�ت�ح�دة ع�ل�ى العديد
كافة الحالات تحقيقاً مخت�صراً. م��ن الم��ع��اه��دات ال��دول��ي��ة ف��ى مج��الات
عديدة ت�شمل حقوق ا إلن�سان ،والطيران،
( -)2إ�ذا ك��ان الم�ي�ث�اق ال�ع�رب�ى لح�ق�وق وال�ق�ان�ون ال��دولى الإن���س�ان�ى ،وال�ت�ع�اون
ا إلن�سان قد ت�شدد بالن�سبة لطلب ال�ق���ض�ائ�ى ،وم�ك�اف�ح�ة الج�ريم�ة المنظمة
ثبوت إ�ع�سار المدين ق�ضائيا حتى والإره���اب والم�خ�درات والاتج��ار بالب�شر
لا ُيحب�س ،ومن ثم يمكن للدائن وغيرها ،ف إ�نه من ال�ضرورى معرفة ت أ�ثير
�أن ي�ط�ل�ب ح�ب���س الم�دي�ن م�ا دام هذا الت�صديق أ�و الان�ضمام على القوانين
لي�س هناك ما يثبت إ�ع�سار المدين ال�سارية في ال�دول�ة .وتت�ضح �أهمية هذا
ق�ضائيا ،ف إ�نه يمكن تف�سير ثبوت ا ألمر في أ�ن كافة الم�شتغلين بالقانون؛ وفى
إ�ع���س�ار الم�دي�ن ق�ضائيا ع�ل�ى �أن�ه مقدمتهم الم�ح�ام�ون وال�ق���ض�اة ومنفذو
ت��أك�د القا�ضى م�ن ه�ذا الإع�سار، ال�ق�ان�ون ،ي�ري�دون أ�ن يكونون على يقين
دون حاجة ل�صدور ق�رار ق�ضائي
كامل بكنه القواعد القانونية ال�سارية.
م�ستقل في هذا الخ�صو�ص.
وتحاول هذه الدرا�سة أ�ن ُتقدم محاولة
(�-)3أه�م�ي�ة ال�ت�و��س�ع في ح��الات الح�د -لعلها تكون ا ألولى -لبحث العلاقة بين
من حب�س المدين فذلك ما يتفق المعاهدات الدولية والقوانين النافذة .وقد
م�ع حقوق ا إلن���س�ان ،ول�ه�ذا ف إ�ننا �أخ�ت�ارت الدرا�سة حب�س المدين مو�ضوعا
ُن�ه�ي�ب ب�المُ���ش�رع �إلى رف��ع الح�د
الأدن�ى لمقدار الدين ال�ذي يجوز لهذه العلاقة.
الحب�س من أ�جله ( �أل�ف دره�م )؛
فهذا المقدار لا يتنا�سب البتة مع وقد خل�صت الدرا�سة �إلى أ�ن نظام حب�س
ما يترتب عليه من تقييد لحرية المدين فى قانون الإج�راءات المدنية يتفق
ال�شخ�ص الم�صونة طبقا لأح�ك�ام مع نظام حب�س المدين فى الميثاق العربى
لح�ق�وق ا إلن���س�ان .وت� ؤ�ك�د ال�درا��س�ة على
الد�ستور.
النقاط التالية:
157
الدكتور علي تركي و الدكتور وائل علام