Page 151 - مجلة الدراسات القضائية
P. 151

‫القا�ضى م�شروط ب�ألا يوجد خلاف حوله‪.‬‬                         ‫�إلى أ�ن المادة ‪ 1/325‬من قانون ا إلجراءات‬              ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫�أم��ا إ�ذا ك�ان التف�سير م�و��ض�ع خل�اف في‬                  ‫المدنية تن�ص على �أن‪ « :‬لقا�ضي التنفيذ‬
‫دعوي مطروحة �أمام �إحدى المحاكم‪ .‬ف إ�ن‬                       ‫ق�ب�ل إ����ص��داره أ�م��ر الح�ب���س‪ ،‬أ�ن ي�ج�ري‬
‫على المحكمة المنظورة أ�مامها الدعوى‪ ،‬أ�ن‬                     ‫تحقيقاً مخت�صراً إ�ذا لم تكفه الم�ستندات‬
‫توقف ال�سير فيها‪ ،‬وتحُ يل طلب تف�سير‬
‫المعاهدة الدولية إ�لى المحكمة الاتحادية‬                                        ‫الم�ؤيدة للطلب»‪.‬‬
‫العليا‪ ،‬وذلك بقرار م�سبب من المحكمة (‬
‫المنظورة �أمامها الدعوى )‪� ،‬سواء كان ذلك‬                     ‫ولا�شك أ�ن عبارة « َث ُب َت ق�ضائياً �إع�ساره»‬
‫الطلب بناء على قرار من تلقاء نف�سها أ�و‬                      ‫ق�د تتطلب تف�سيرا �أو��ض�ح؛ وه�و ا ألم�ر‬
                                                             ‫الذى يمُ كن �أن ُتبينه لجنة حقوق ا إلن�سان‬
      ‫دفع جدي من أ�حد الخ�صوم(((‪.‬‬                            ‫العربية‪ ،‬وال�ذى يتمتع تف�سيرها في هذا‬
‫وتجدر ا إل�شارة إ�لى أ�ن قانون المحكمة‬                       ‫ال�ش أ�ن بقيمة أ�دبية كبيرة‪� ،‬إلا �أنه لا يتمتع‬
‫الاتح�ادي�ة العليا (‪ )1973/10‬ق�د أ�وك�ل‬
‫مهمة التف�سير للمحكمة نف�سها‪ .‬فوفقاً‬                                          ‫با إللزام القانونى‪.‬‬
‫للمادة ‪ ،6/33‬تخت�ص المحكمة الاتحادية‬
‫ال�ع�ل�ي�ا دون غ�ريه�ا ب�ال�ف���ص�ل في تف�سير‬                ‫ك�ذل�ك يم�ك�ن ل�ل�ق���ض�اء الإم��ارات��ى أ�ن‬
‫المعاهدات والاتفاقيات الدولية بناء على‬                       ‫يجتهد فى تف�سير هذا الأمر ( ثبوت �إع�سار‬
                                                             ‫المدين ق�ضائيا )؛ فالميثاق العربى لحقوق‬
                  ‫طلب من �إحدى‪:‬‬                              ‫ا إلن���س�ان في م�رت�ب�ة ال�ق�وان�ني الاتح�ادي�ة‬
               ‫أ�‪� -‬سلطات الاتحاد‪،‬‬                           ‫ويت�ساوى معها‪ .‬وعلى ذلك‪ ،‬يطبق الق�ضاء‬
          ‫ب‪ -‬أ�و الإمارات الأع�ضاء‪،‬‬                          ‫الوطنى المعاهدة الدولية من تلقاء نف�سه‪،‬‬
                                                             ‫ودون حاجة لطلب الخ�صوم ذلك‪ ،‬إ�ذ أ�نها‬
                  ‫ج‪ -‬أ�و المحاكم‪.‬‬                            ‫ق�ان�ون داخ�ل�ى م�ل�زم‪ .‬وي�ت���ض�م�ن تطبيق‬
                                                             ‫ال�ق�ا��ض�ى للمعاهدة إ�م�ك�ان�ي�ة تف�سيرها؛‬
‫‪-1‬راج�ع‪ :‬الم�ادت�ني ‪ 59 ،58‬م�ن ق�ان�ون المحكمة الاتح�ادي�ة‬  ‫فالقا�ضى يُف�سر المعاهدة ‪ -‬والتى لها قوة‬
                           ‫العليا (‪.)1973/10‬‬                 ‫القانون‪ -‬لأنها جزء من قانونه الداخلى‬
                                                             ‫م�ث�ل ق�ي�ام�ه بتف�سير ال�ق�ان�ون‪ .‬وتف�سير‬

                                                             ‫المادة تنقل عبء الإثبات من الدائن إ�لى المدين؛ فيتعين‬
                                                             ‫على هذا ا ألخير أ�ن ُيثبت عجزه المطلق عن تدبير مبلغ‬
                                                             ‫النفقة‪ ،‬وفى هذه الحالة لا ي�صدر أ�مر بحب�سه‪ .‬وخلا�صة‬
                                                             ‫القول‪ ،‬أ�نه يتطلب من قا�ضى التنفيذ في جميع ا ألحوال‬

                                                                     ‫أ�ن يت�أكد من حالة المدين قبل إ��صدار أ�مره‪.‬‬

                                                                              ‫‪156‬‬

‫حب�س المدين في النظام القانوني الإماراتي ( درا�سة فى �ضوء قانون الإجراءات المدنية والميثاق العربي لحقوق ا إلن�سان )‬
   146   147   148   149   150   151   152   153   154