Page 149 - مجلة الدراسات القضائية
P. 149

‫�إن�سان ثبت �إع���س�اره ع�ن ال�وف�اء بدين �أو‬                          ‫المدين في الأحوال ا آلتية‪-:‬‬           ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫ال�ت�زام م�دن�ى»‪ .‬ك�ذل�ك ن�صت الم�ادة ‪ 7‬من‬
‫م�شروع ميثاق حقوق ا إلن�سان وال�شعب في‬                      ‫‪ -1‬إ�ذا واف�ق الدائن كتابة على ا�سقاط‬
‫الوطن العربي (الذى أ��صدرته مجموعة‬                                               ‫الأمر‪.‬‬
‫حقوقيين ومثقفين‪ ‬في ��س�رياك�وزا ف�ى ‪-5‬‬
‫‪ 12‬دي�سمبر ‪ )1986‬ع�ل�ى أ�ن��ه‪« :‬لا يجوز‬                     ‫‪ -2‬إ�ذا انق�ضى‪ -‬ألي �سبب من ا أل�سباب‪-‬‬
‫حب�س �إن�سان ثبت عجزه عن الوفاء بالتزام‬                     ‫التزم المدين الذي �صدر ذلك ا ألمر‬
‫مدني»‪ .‬بيد أ�ن �صياغة ن�ص المادة ‪ 18‬من‬
‫الميثاق العربى لحقوق الإن�سان جاءت على‬                                        ‫لاقت�ضائه‪.‬‬
‫نحو مماثل لنظيرتها في العهد ال�دولي‬                         ‫‪ -3‬إ�ذا �سقط �شرط من ال�شروط اللازم‬
‫الخ�ا��ص ب�الح�ق�وق الم�دن�ي�ة وال���س�ي�ا��س�ي�ة‬           ‫توافرها للأمر بالحب�س‪� ،‬أو تحقق‬
‫(‪ )1966‬وال�ذى تن�ص الم�ادة ‪ 11‬منه على‬
‫أ�ن��ه‪« :‬لا ي�ج�وز ��س�ج�ن أ�ي �إن���س�ان لمجرد‬                     ‫مانع من موانع إ��صداره‪.‬‬
‫ع�ج�زه ع�ن ال�وف�اء ب�ال�ت�زام ت�ع�اق�دي»(((‪.‬‬
‫ووج��ه ال�ت���ش�اب�ه في �أن الم�دي�ن ي�ع�ج�ز عن‬                      ‫المطلب الثانى‬
‫ال�وف�اء ب�دي�ن ن�اتج ع�ن ال�ت�زام ت�ع�اق�دي‪،‬‬                   ‫التوفيق بين �أوجه التباين‬

             ‫ولي�س عن التزام مدنى‪.‬‬                          ‫ي�وج�د بع�ض التباين ف�ى ن�ظ�ام حب�س‬
                                                            ‫المدين فى كل من قانون الإجراءات المدنية‬
‫وعلى ذلك‪ ،‬ف�إن نطاق نظام حب�س المدين‬                        ‫والميثاق العربى لحقوق ا إلن���س�ان‪� .‬إلا �أن‬
‫فى الميثاق العربى لحقوق ا إلن�سان �أ�ضيق‬                    ‫هذا التباين لا يعنى الت�ضاد أ�و التعار�ض؛‬
‫من نطاقه فى قانون الإج�راءات المدنية‪.‬‬                       ‫ف�ب�ق�راءة ��ش�ام�ل�ة نج�د أ�ن ال�ت�وف�ي�ق بين‬
‫فالميثاق العربى يحظر حب�س المدين المع�سر‬                    ‫ال�ن�ظ�ام�ني م�ت�ح�ق�ق‪ ،‬وذل��ك ف�ي�م�ا يخ�ص‬
‫فى حالة عجزه عن الوفاء بدين ناتج عن‬
‫التزام تعاقدي‪� .‬أما فى قانون الإج�راءات‬                                      ‫ا ألمرين التاليين‪.‬‬

‫‪-1‬تن�ص الم��ادة ‪ 11‬م�ن ال�ع�ه�د ال��دولي الخ�ا��ص بالحقوق‬  ‫(‪ )1‬نطاق حب�س المدين‪ :‬كانت الم�شاريع‬
                       ‫المدنية وال�سيا�سية على‪:‬‬             ‫ا ألولى ل�و��ض�ع م�ي�ث�اق ع��رب��ى لح�ق�وق‬
                                                            ‫ا إلن���س�ان تحظر حب�س الم�دي�ن المع�سر عن‬
‫‪No one shall be imprisoned merely on the‬‬                    ‫ال�وف�اء ب�ال�ت�زام م�دن�ى؛ ف�الم�ي�ث�اق العربى‬
‫‪ground of inability to fulfil a contractual ob-‬‬             ‫لح�ق�وق الإن���س�ان ال���ص�ادر في ع��ام ‪1994‬‬
‫‪ligation.‬‬                                                   ‫(والذى لم يدخل حيز النفاذ) كان ين�ص‬
                                                            ‫في المادة ‪ 14‬منه على �أنه‪« :‬لا يجوز حب�س‬

                                                                              ‫‪154‬‬

‫حب�س المدين في النظام القانوني ا إلماراتي ( درا�سة فى �ضوء قانون الإجراءات المدنية والميثاق العربي لحقوق ا إلن�سان )‬
   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154