Page 52 - مجلة الدراسات القضائية
P. 52

‫وطبيعة الدعوى الد�ستورية‪.‬‬                           ‫مجال رقابة الد�ستورية‪ ،‬حيث �إن أ�حكامها‬           ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
                                                             ‫القليلة والنادرة ال�صادرة في هذا المجال لم‬
‫و���س��وف ن��ت��ن��اول الح��ك��م ال�����ص��ادر في‬            ‫تتعر�ض لفكرة الانحراف الت�شريعي ولم‬
‫الدعوى الد�ستورية من خلال التعر�ض‬                            ‫ت�شر �إليها‪ .‬وقد تكون تلك الفكرة �صعبة‬
‫لحجيته‪ ،‬ث�م ال�ت���ص�دي للنطاق الزمنى‬                        ‫التطبيق م�ن ج�ان�ب المحكمة الاتح�ادي�ة‬
                                                             ‫العليا ن�ظ�راً ألن�ه�ا تتطلب منها التغلغل‬
    ‫لتنفيذه ‪ ،‬وذلك على النحو التالي ‪:‬‬                        ‫داخل الم�شرع والبحث عن بواعثه ونواياه‬
                                                             ‫الحقيقة في إ��صدار الت�شريع لبيان تنكبه‬
‫أ�ول ًا‪ :‬حجية الحكم ال�صادر في الدعوى‬                        ‫ال�صالح العام وا�ستهدافه لبع�ض الم�صالح‬
                        ‫الد�ستورية‬
                                                                    ‫الخا�صة‪ ،‬وهو �أمر �صعب المنال‪.‬‬
‫الأ����ص���ل الم���س�ت�ق�ر ع�ل�ي�ه في ال�ن�ظ�م‬
‫الق�ضائية المقارنة((( أ�ن الحكم الق�ضائي‬                               ‫المطلب الثاني‬
‫يحوز حجية ن�سبية‪ ،‬بحيث لا ي�ضار ولا‬                              ‫الحكـم ال�صـادر في الدعـوى‬
‫يفيد منها غ�ري الخ�صوم الحقيقيين في‬
‫ال��دع��وى‪ ،‬وه��و م�ا ا��س�ت�ق�ر ع�ل�ي�ه ال�ن�ظ�ام‬                      ‫الد�ستوريـة‬
‫القانوني ا إلم�ارات�ي حيث تقررت قاعدة‬
‫الحجية الن�سبية لأحكام الق�ضاء بموجب‬                         ‫الح�ك�م الق�ضائي ‪ -‬ب�صفة ع�ام�ة ‪ -‬هو‬
‫المادة (‪ )49‬من القانون الاتحادي رقم ‪10‬‬                       ‫ال��ق��رار ال���ص�ادر م�ن ��ش�خ���ص ل�ه ولاي�ة‬
‫ل�سنـة ‪ 1992‬في �ش�أن الإثبات في المعاملات‬                    ‫الق�ضاء في نزاع رفع �إليه‪ ،‬ويبين فيه حكم‬
‫الم�دن�ي�ة وال�ت�ج�اري�ة ال�ت�ي ج��رى ن�صها‬                  ‫القانون في هذا النزاع‪ ،‬ولهذا القرار قوة‬
‫على �أن الأحكام التي ح�ازت حجية الامر‬                        ‫نفاذ وتنفيذ و�إل��زام‪ ،‬وي�صدر ه�ذا الحكم‬
‫المق�ضي تكون حجة فيما ف�صلت فيه من‬                           ‫في ال�شكل الم�ك�ت�وب(((‪ .‬والح�ك�م ال�صادر في‬
‫الخ�صومة‪ ،‬ولا يجوز قبول دليل ينق�ض‬                           ‫ال�دع�وى ال�د��س�ت�وري�ة ُي�ع�د ‪ -‬ب�ال ��ش�ك ‪-‬‬
                                                             ‫حكماً ق�ضائياً ��ص�ادر في دع�وى ق�ضائية‪،‬‬
‫‪-2‬الم��ادة (‪ )101‬م�ن ق�ان�ون الإث�ب�ات في الم��واد المدنية‬  ‫مم�ا ي�خ���ض�ع�ه ل�ق�واع�د ن�ظ�ري�ة الأح�ك�ام‬
‫والتجارية الم���ص�ري‪ ،‬والم��ادة (‪ )1351‬م�ن القانون‬           ‫في ق�ان�ون ا إلج��راءات الم�دن�ي�ة‪� ،‬ش�أنه �ش�أن‬
                       ‫المدني الفرن�سي‪.‬‬                      ‫�أي حكم ق�ضائي‪ ،‬وذل�ك بم�ا لا يتعار�ض‬
                               ‫ويراجع ‪:‬‬
‫‪R. Joseph Pothier, Traité des‬‬                                ‫‪-1‬يراجع‪ :‬د‪ .‬نبيل �إ�سماعيل عمر‪ :‬قانون المرافعات‬
                                                             ‫المدينة والتجارية‪ ،‬دار الجامعة الجديدة للن�شر‪،‬‬
‫‪obligations: nouveau édition, contenant‬‬
                                                                                  ‫طبعة ‪� ،1994‬ص‪.549‬‬
‫‪des renvois aux articles correspondants‬‬

‫‪du code civil français et hollandais, Van‬‬

‫‪Leeuwen, 1873, p.377.‬‬

                               ‫‪ 50‬الدعوى الد�ستورية في النظام الد�ستوري الإماراتي "درا�سة مقارنة"‬
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57