Page 51 - مجلة الدراسات القضائية
P. 51

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫م�ن ث�م�ة ق�ي�د ي�ف�ر��ض�ه ع�ل�ي�ه�ا في مج�ال‬       ‫تحقيق الم�صلحة العامة‪ ،‬ف إ�ذا تنكب الم�شرع‬
                                   ‫تنظيمها لم�و��ض�وع م�ع�ني‪ ،‬ب�ح�ي�ث تملك‬             ‫طريق الم�صلحة العامة و�سلك طريق آ�خر‬
                                   ‫ح�ري�ة الم�ف�ا��ض�ل�ة بي�ن ال�ب�دائ�ل المختلفة‬      ‫ب� أ�ن ا�ستهدف م�ن وراء ال�ق�ان�ون تحقيق‬
                                   ‫والخ�ي�ارات الم�ط�روح�ة لاخ�ت�ي�ار م�ا ٌي�ق� ِّدر‬   ‫النفع الخا�ص لمجموعة من ا أل�شخا�ص‪،‬‬
                                   ‫أ�ن��ه ان�سبها لم�صلحة الج�م�اع�ة و أ�ك�رثه�ا‬       ‫أ�و أ��صدر قانوناً بهدف الكيد أ�و الانتقام‬
                                   ‫ملاءمة للوفاء بمتطلباتها في خ�صو�ص‬                  ‫من بع�ض ا ألف�راد‪ ،‬ف��إن الت�شريع ينطوي‬
                                   ‫خ�ضوع المو�ضوع الذي يتناوله بالتنظيم‪.‬‬               ‫‪ -‬في ه�ذه الح�الات وغيرها من الح�الات‬
                                   ‫ولي�س ثمة م�سئولية عليها في تنظيم �أي‬               ‫الم�شابهة ‪ -‬على انحراف ت�شريعي(((‪ ،‬مما‬
                                   ‫مو�ضوع على وج�ه معين دون �آخ�ر‪ ،‬غير‬
                                   ‫مقيدة في ذلك إ�لا بفكرة الم�صلحة العامة‪.‬‬                  ‫يو�صم القانون بعدم الد�ستورية‪.‬‬
                                   ‫أ�ما إ�ذا فر�ض الد�ستور قيداً على ال�سلطة‬
                                   ‫الت�شريعية حال ممار�ستها لاخت�صا�صاتها‬              ‫ويتجه البع�ض �صوب القول ب� أ�ن عيب‬
                                   ‫الت�شريعية ف�� إ�ن �سلطتها ت�ك�ون مقيدة‬             ‫الانحراف في ا�ستعمال ال�سلطة الت�شريعية‬
                                   ‫بمراعاة القيد الذى فر�ضه الد�ستور‪ ،‬فلا‬              ‫يدور في فلك ال�سلطة التقديرية للم�شرع‪،‬‬
                                   ‫ت�ستطيع �أن ت�سن ت�شريعاً تتحلل فيه من‬              ‫فهو ‪ -‬في الأ�سا�س ‪ -‬عيب غائي يتحقق في‬
                                   ‫القيود التي فر�ضها الد�ستور‪ ،‬ولا أ�ن تنظم‬           ‫كل حالة لم يتوخ الم�شرع فيها ‪ -‬وهو ب�صدد‬
                                   ‫مو�ضوعاً على خلافها‪ ،‬ذل�ك لأن القيود‬                ‫�إع�م�ال �سلطته ال�ت�ق�دي�ري�ة في الت�شريع‬
                                   ‫التي يفر�ضها الد�ستور‪ ،‬وهو �سلطة أ�على‪،‬‬             ‫‪ -‬الم���ص�ل�ح�ة ال�ع�ام�ة وان�ح�رف ع�ن�ه�ا إ�لى‬
                                   ‫لا تعتبر مق�صودة لذاتها‪ ،‬و إ�نم�ا لتحقيق‬            ‫غاية أ�خ��رى(((‪ .‬فعندما تمار�س ال�سلطة‬
                                                                                       ‫الت�شريعية اخت�صا�صاتها المح�ضة الخا�صة‬
                                       ‫م�صلحة يراها جـديرة بالرعاية(((‪.‬‬                ‫بتقرير القوانين‪ ،‬ف�إن �سلطتها في ذلك �إما‬
                                                                                       ‫�أن تكون مقيدة و�إم�ا أ�ن تكون تقديرية‪،‬‬
                                   ‫ولم ت�سنح الفر�صة للمحكمة الاتحادية‬                 ‫فتكون ال�سلطة تقديرية ‪ -‬وهى ا أل�صل في‬
                                   ‫ال�ع�ل�ي�ا ‪ -‬ع�ل�ى ح�د علمنا ‪� -‬أن تت�صدى‬           ‫المجال الت�شريعي ‪ -‬حينما يخلو الد�ستور‬
                                   ‫لهذا العيب في الأح�ك�ام ال�صادرة عنها في‬
                                                                                       ‫‪-1‬د‪ .‬يحيى الجمل ‪ :‬الق�ضاء الد�ستوري‪ ،‬دار النه�ضة‬
                                   ‫‪-3‬يراجع‪ :‬د‪� .‬شعبان �أحمد رم�ضان ‪� :‬ضوابط و آ�ث�ار‬          ‫العربية‪ ،‬الطبعة الأولى ‪� ،1992‬ص‪.207‬‬
                                   ‫الرقابة على د�ستورية القوانين‪ ،‬المرجع ال�سابق‪،‬‬
                                   ‫��ص‪ 427‬وما بعدها‪ ،‬د‪ .‬عادل عمر �شريف ‪ :‬المرجع‬        ‫‪-2‬د‪ .‬ع�ب�د ال��رازق ال���س�ن�ه�وري ‪ :‬مخ�ال�ف�ة الت�شريع‬
                                                                                       ‫ل�ل�د��س�ت�ور والان���ح���راف في ا��س�ت�ع�م�ال ال���س�ل�ط�ة‬
                                                   ‫ال�سابق‪� ،‬ص‪ 368‬وما بعدها‪.‬‬           ‫الت�شريعية‪ ،‬بحث من�شور بمجلة مجل�س الدولة‪،‬‬

                                                                                          ‫ال�سنة الثالثة‪ ،‬يناير ‪� ،1952‬ص‪ 65‬وما بعدها‪.‬‬

‫‪49‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬وليد محمد عبا�س‬
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56