Page 51 - مجلة الدراسات القضائية
P. 51
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية م�ن ث�م�ة ق�ي�د ي�ف�ر��ض�ه ع�ل�ي�ه�ا في مج�ال تحقيق الم�صلحة العامة ،ف إ�ذا تنكب الم�شرع
تنظيمها لم�و��ض�وع م�ع�ني ،ب�ح�ي�ث تملك طريق الم�صلحة العامة و�سلك طريق آ�خر
ح�ري�ة الم�ف�ا��ض�ل�ة بي�ن ال�ب�دائ�ل المختلفة ب� أ�ن ا�ستهدف م�ن وراء ال�ق�ان�ون تحقيق
والخ�ي�ارات الم�ط�روح�ة لاخ�ت�ي�ار م�ا ٌي�ق� ِّدر النفع الخا�ص لمجموعة من ا أل�شخا�ص،
أ�ن��ه ان�سبها لم�صلحة الج�م�اع�ة و أ�ك�رثه�ا أ�و أ��صدر قانوناً بهدف الكيد أ�و الانتقام
ملاءمة للوفاء بمتطلباتها في خ�صو�ص من بع�ض ا ألف�راد ،ف��إن الت�شريع ينطوي
خ�ضوع المو�ضوع الذي يتناوله بالتنظيم. -في ه�ذه الح�الات وغيرها من الح�الات
ولي�س ثمة م�سئولية عليها في تنظيم �أي الم�شابهة -على انحراف ت�شريعي((( ،مما
مو�ضوع على وج�ه معين دون �آخ�ر ،غير
مقيدة في ذلك إ�لا بفكرة الم�صلحة العامة. يو�صم القانون بعدم الد�ستورية.
أ�ما إ�ذا فر�ض الد�ستور قيداً على ال�سلطة
الت�شريعية حال ممار�ستها لاخت�صا�صاتها ويتجه البع�ض �صوب القول ب� أ�ن عيب
الت�شريعية ف�� إ�ن �سلطتها ت�ك�ون مقيدة الانحراف في ا�ستعمال ال�سلطة الت�شريعية
بمراعاة القيد الذى فر�ضه الد�ستور ،فلا يدور في فلك ال�سلطة التقديرية للم�شرع،
ت�ستطيع �أن ت�سن ت�شريعاً تتحلل فيه من فهو -في الأ�سا�س -عيب غائي يتحقق في
القيود التي فر�ضها الد�ستور ،ولا أ�ن تنظم كل حالة لم يتوخ الم�شرع فيها -وهو ب�صدد
مو�ضوعاً على خلافها ،ذل�ك لأن القيود �إع�م�ال �سلطته ال�ت�ق�دي�ري�ة في الت�شريع
التي يفر�ضها الد�ستور ،وهو �سلطة أ�على، -الم���ص�ل�ح�ة ال�ع�ام�ة وان�ح�رف ع�ن�ه�ا إ�لى
لا تعتبر مق�صودة لذاتها ،و إ�نم�ا لتحقيق غاية أ�خ��رى((( .فعندما تمار�س ال�سلطة
الت�شريعية اخت�صا�صاتها المح�ضة الخا�صة
م�صلحة يراها جـديرة بالرعاية(((. بتقرير القوانين ،ف�إن �سلطتها في ذلك �إما
�أن تكون مقيدة و�إم�ا أ�ن تكون تقديرية،
ولم ت�سنح الفر�صة للمحكمة الاتحادية فتكون ال�سلطة تقديرية -وهى ا أل�صل في
ال�ع�ل�ي�ا -ع�ل�ى ح�د علمنا � -أن تت�صدى المجال الت�شريعي -حينما يخلو الد�ستور
لهذا العيب في الأح�ك�ام ال�صادرة عنها في
-1د .يحيى الجمل :الق�ضاء الد�ستوري ،دار النه�ضة
-3يراجع :د� .شعبان �أحمد رم�ضان � :ضوابط و آ�ث�ار العربية ،الطبعة الأولى � ،1992ص.207
الرقابة على د�ستورية القوانين ،المرجع ال�سابق،
��ص 427وما بعدها ،د .عادل عمر �شريف :المرجع -2د .ع�ب�د ال��رازق ال���س�ن�ه�وري :مخ�ال�ف�ة الت�شريع
ل�ل�د��س�ت�ور والان���ح���راف في ا��س�ت�ع�م�ال ال���س�ل�ط�ة
ال�سابق� ،ص 368وما بعدها. الت�شريعية ،بحث من�شور بمجلة مجل�س الدولة،
ال�سنة الثالثة ،يناير � ،1952ص 65وما بعدها.
49
الدكتور /وليد محمد عبا�س