Page 46 - مجلة الدراسات القضائية
P. 46

‫(‪ )41‬والم�ادة (‪ )25‬وهو ب�صدد أ�ي ت�شريع‬            ‫تنعدم فيها ال�سلطة التقديرية للم�شرع‬                ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫يتناول الحق في ال�شكوى ومبد أ� الم�ساواة‪،‬‬          ‫�إزاء تنظيمه‪ ،‬بحيث يتعين على الم�شرع أ�ن‬
‫فلا يجوز له أ�ن ي�صدر ت�شريعاً يخل بهما‬            ‫يلتزم بالقيود وال�ضوابط التي يفر�ضها‬
‫أ�و ينتق�ص منهما �أو يرهقهما بعوائق‬                ‫الد�ستور‪ ،‬و إ�لا كانت الت�شريعات ال�صادرة‬
‫منافية لطبيعتهما‪ ،‬و إ�لا ك�ان الت�شريع‬             ‫ع�ن�ه ع�ال�ق�ة ب�ه�ا �شبهة ع�دم ال�د��س�ت�وري�ة‬
‫م�شوباً بعدم الد�ستورية لمخالفته للقيود‬
‫الم�و��ض�وع�ي�ة ال����واردة ب���ص�ل�ب ال�وث�ي�ق�ة‬       ‫لمخالفتها لتلك القيود وال�ضوابط‪.‬‬

                      ‫الد�ستورية‪.‬‬                  ‫و ُي�ع�د م�ن أ�ب��رز ا ألم�ث�ل�ة ع�ل�ى ال�سلطة‬
                                                   ‫المقيدة للم�شرع في الد�ستور ا إلماراتي ما‬
‫و ُي��ع��د م��ن �أب���رز ت�ط�ب�ي�ق�ات الم�ح�ك�م�ة‬  ‫ن�صت عليه المادة (‪ )39‬من حظر الم�صادرة‬
‫الاتح�ادي�ة العليا بهذا ال�صدد حكمها في‬            ‫العامة للأموال(((‪ ،‬والمادة (‪ )37‬من حظر‬
‫الدعوى الد�ستورية رقم (‪ )1‬ل�سنة (‪)34‬‬               ‫إ�ب�ع�اد الم�واط�ن�ني �أو نفيهم م�ن الاتح��اد‪،‬‬
‫د�ستورية‪ ،‬بجل�سة ‪ 9‬من يونيو ‪،((( 2008‬‬              ‫والم��ادة (‪ )38‬م�ن حظر ت�سليم المواطنين‬
‫والتي ُطعن فيها بعدم د�ستورية المادة (‪)32‬‬          ‫واللاجئين ال�سيا�سيين‪ .‬وم�ا ج�اء بالمادة‬
‫من القرار التنفيذي رقم ‪ 13‬ل�سنة ‪1977‬‬               ‫(‪ )41‬من كفالة حماية الحق في ال�شكوى‪،‬‬
‫ال�صادر من وزير الداخلية في �ش أ�ن ت�شكيل‬          ‫والم�ادة (‪ )25‬من تقرير مبد أ� الم�ساواة بين‬
‫مج�ال���س ال�ت� أ�دي�ب و�إج����راءات الم�ح�اك�م�ة‬
‫أ�مامها لمخالفته ن�ص المادة (‪ )25‬التي تكفل‬                                 ‫الأفراد‪.‬‬
‫الحق في ال�شكوى‪ ،‬والمادة (‪ )41‬التي ت�صون‬
‫مبد أ� الم�ساواة‪ ،‬لكون الن�ص الطعين يترتب‬          ‫ففي المادتين (‪ )41‬و(‪ )25‬من الد�ستور‬
‫عليه �إ�ضفاء الح�صانة المطلقة على القرار‬           ‫ا إلم��ارات��ي‪ ،‬ح�ي�ث تكفل ال�د��س�ت�ور ببيان‬
‫ال�صادر من وزير الداخلية بالت�صديق أ�و‬             ‫الأح�ك�ام المتعلقة بال�شكوى‪ ،‬وجعلها حقاً‬
‫التخفي�ض �أو الإل�غ�اء أ�و �إع��ادة المحاكمة‬       ‫للنا�س كافة ‪ -‬دون تمييز ‪ -‬لرد العدوان‬
‫وجعله قطعياً غير قابل للطعن فيه ب أ�ي‬              ‫ع�ل�ى ح�ق�وق�ه�م دف��اع��اً ع��ن م���ص�الح�ه�م‬
‫وج�ه من أ�وج�ه الطعن‪ ،‬مما ين أ�ى به عن‬             ‫الذاتية‪ ،‬مما تنعدم معه �سلطة الم�شرع �إزاء‬
                                                   ‫تنظيمه للحق في ال�شكوى ومبد أ� الم�ساواة‪،‬‬
‫‪-2‬يراجع حكم المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى‬    ‫بحيث يتعين على الم�شرع أ�ن يتقيد بكافة‬
‫رقم ‪ 1‬ل�سنة ‪ 34‬د�ستوري‪ ،‬بجل�سة ‪� ،2008/6/9‬سبق‬      ‫ا ألح�ك�ام وال���ض�واب�ط ال�ت�ي أ�وردت�ه�ا الم�ادة‬

                           ‫ا إل�شارة إ�ليه‪.‬‬                   ‫‪ -1‬المادة (‪ )39‬من الد�ستور ا إلماراتي‪.‬‬

‫‪ 44‬الدعوى الد�ستورية في النظام الد�ستوري الإماراتي "درا�سة مقارنة"‬
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51