Page 46 - مجلة الدراسات القضائية
P. 46
( )41والم�ادة ( )25وهو ب�صدد أ�ي ت�شريع تنعدم فيها ال�سلطة التقديرية للم�شرع معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
يتناول الحق في ال�شكوى ومبد أ� الم�ساواة، �إزاء تنظيمه ،بحيث يتعين على الم�شرع أ�ن
فلا يجوز له أ�ن ي�صدر ت�شريعاً يخل بهما يلتزم بالقيود وال�ضوابط التي يفر�ضها
أ�و ينتق�ص منهما �أو يرهقهما بعوائق الد�ستور ،و إ�لا كانت الت�شريعات ال�صادرة
منافية لطبيعتهما ،و إ�لا ك�ان الت�شريع ع�ن�ه ع�ال�ق�ة ب�ه�ا �شبهة ع�دم ال�د��س�ت�وري�ة
م�شوباً بعدم الد�ستورية لمخالفته للقيود
الم�و��ض�وع�ي�ة ال����واردة ب���ص�ل�ب ال�وث�ي�ق�ة لمخالفتها لتلك القيود وال�ضوابط.
الد�ستورية. و ُي�ع�د م�ن أ�ب��رز ا ألم�ث�ل�ة ع�ل�ى ال�سلطة
المقيدة للم�شرع في الد�ستور ا إلماراتي ما
و ُي��ع��د م��ن �أب���رز ت�ط�ب�ي�ق�ات الم�ح�ك�م�ة ن�صت عليه المادة ( )39من حظر الم�صادرة
الاتح�ادي�ة العليا بهذا ال�صدد حكمها في العامة للأموال((( ،والمادة ( )37من حظر
الدعوى الد�ستورية رقم ( )1ل�سنة ()34 إ�ب�ع�اد الم�واط�ن�ني �أو نفيهم م�ن الاتح��اد،
د�ستورية ،بجل�سة 9من يونيو ،((( 2008 والم��ادة ( )38م�ن حظر ت�سليم المواطنين
والتي ُطعن فيها بعدم د�ستورية المادة ()32 واللاجئين ال�سيا�سيين .وم�ا ج�اء بالمادة
من القرار التنفيذي رقم 13ل�سنة 1977 ( )41من كفالة حماية الحق في ال�شكوى،
ال�صادر من وزير الداخلية في �ش أ�ن ت�شكيل والم�ادة ( )25من تقرير مبد أ� الم�ساواة بين
مج�ال���س ال�ت� أ�دي�ب و�إج����راءات الم�ح�اك�م�ة
أ�مامها لمخالفته ن�ص المادة ( )25التي تكفل الأفراد.
الحق في ال�شكوى ،والمادة ( )41التي ت�صون
مبد أ� الم�ساواة ،لكون الن�ص الطعين يترتب ففي المادتين ( )41و( )25من الد�ستور
عليه �إ�ضفاء الح�صانة المطلقة على القرار ا إلم��ارات��ي ،ح�ي�ث تكفل ال�د��س�ت�ور ببيان
ال�صادر من وزير الداخلية بالت�صديق أ�و الأح�ك�ام المتعلقة بال�شكوى ،وجعلها حقاً
التخفي�ض �أو الإل�غ�اء أ�و �إع��ادة المحاكمة للنا�س كافة -دون تمييز -لرد العدوان
وجعله قطعياً غير قابل للطعن فيه ب أ�ي ع�ل�ى ح�ق�وق�ه�م دف��اع��اً ع��ن م���ص�الح�ه�م
وج�ه من أ�وج�ه الطعن ،مما ين أ�ى به عن الذاتية ،مما تنعدم معه �سلطة الم�شرع �إزاء
تنظيمه للحق في ال�شكوى ومبد أ� الم�ساواة،
-2يراجع حكم المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى بحيث يتعين على الم�شرع أ�ن يتقيد بكافة
رقم 1ل�سنة 34د�ستوري ،بجل�سة � ،2008/6/9سبق ا ألح�ك�ام وال���ض�واب�ط ال�ت�ي أ�وردت�ه�ا الم�ادة
ا إل�شارة إ�ليه. -1المادة ( )39من الد�ستور ا إلماراتي.
44الدعوى الد�ستورية في النظام الد�ستوري الإماراتي "درا�سة مقارنة"