Page 42 - مجلة الدراسات القضائية
P. 42

‫‪ -2‬عيب ال�شكل والإجراء‬                   ‫الح��الات الم�شابهة ‪ -‬ي�ك�ون م�شوباً بعيب‬                ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
                                                     ‫ع��دم الاخ�ت���ص�ا��ص مم�ا ي�ج�ع�ل�ه ق�ان�ون�اً‬
‫ترتكز فكرة ال�شكل في المجال الد�ستوري‬                ‫غ�ري د��س�ت�وري‪ ،‬وه�و م�ا يمكن للمحكمة‬
‫على التقيد بالأو�ضاع والإجراءات ال�شكلية‬             ‫الاتح�ادي�ة العليا الحكم ب�ه ح�ال تحريك‬
‫التي يتطلبها ال�د��س�ت�ور(((‪ ،‬و أ�وج��ب على‬
‫�سلطة الت�شريع اتباعها ومراعاتها وهي‬                             ‫رقابة الد�ستورية ب�ش�أنه‪.‬‬
‫ب�صدد�سنالت�شريع‪.‬فالأ�شكالوا إلجراءات‬                ‫وفيما يتعلق بلوائح ال�ضبط واللوائح‬
‫التي يتطلبها الد�ستور لا تتقرر دون �سبب‬              ‫ال�ت�ن�ف�ي�ذي�ة ول��وائ��ح ت�رت�ي�ب الإدارات‬
‫أ�و علة‪ ،‬و�إنما لتحقيق هدف بعينه �أو غاية‬            ‫والم�صالح العامة ف إ�نه يتعين �أن ت�صدر من‬
‫بذاتها يتعين مراعاتها و�إلا ك�ان العمل‬               ‫الجهات المخت�صة ب إ��صدارها(((‪ ،‬و إ�لا وقعت‬
‫أ�و ال�ت���ص�رف ال�ق�ان�وني ب�اطل� ًا وم�ع�ي�ب�اً‬    ‫في حم أ�ة المخالفة الد�ستورية لتخلف ركن‬
‫وم�شوباً بعدم الد�ستورية‪ .‬فعيب مخالفة‬                ‫الاخت�صا�ص في إ��صدارها‪ .‬فطبقاً للمادة‬
‫ال�شكل وا إلج��راءات في المجال الد�ستوري‬             ‫(‪ )5/60‬ي���ض�ع مج�ل���س ال����وزراء ل�وائ�ح‬
‫ين�صرف إ�لى العيوب التي تعترى الأو�ضاع‬               ‫ال���ض�ب�ط وال�ل�وائ�ح ال�ت�ن�ف�ي�ذي�ة وال�ل�وائ�ح‬
‫ا إلج�رائ�ي�ة التي تطلبها الد�سـتور والتي‬            ‫ال�ل�ازم��ة ل�رتت�ي�ب الم���ص�ال�ح والإدارات‬
‫يتعين على �سلطة الت�شريع الال�ت�زام بها‬              ‫العامة‪ ،‬ومن ثم فلا يجوز ل�سلطة �أخرى‬
                                                     ‫�أن ت�صدر تلك النوعية من اللوائح ما لم‬
     ‫ومراعاتها عند �سن ت�شريعاتها(((‪.‬‬
                                                                 ‫يوجد تفوي�ض بذلك(((‪.‬‬
‫وم�ن المعلوم �أن الوظيفة الت�شريعية‬
‫‪ -‬ط�ب�ق�اً ل�ل�د��س�ت�ور ‪ -‬ت�ت�ولاه�ا ه�ي�ئ�ات‬       ‫‪-1‬ي�راج�ع للمزيد م�ن التفا�صيل ‪ :‬د‪ .‬ع�م�رو �أحمد‬
‫ث�ل�اث وه��ي ‪ :‬الم�ج�ل���س ا ألع�ل�ى ل�التح�اد‬       ‫ح�سبو ‪ :‬النظام الاتحادي في دولة الإمارات العربية‬
‫ال���ذي تت�رك�ز ب�ي�ده ع�م�ل�ي�ة ال�ت���ش�ري�ع‪،‬‬      ‫المتحدة "درا�سة نظرية وتطبيقية في �ضوء النظم‬
‫ورئ�ي���س الاتح��اد‪ ،‬ومج�ل���س ال���وزراء‪� ،‬أم�ا‬     ‫الاتح�ادي�ة المقارنة"‪ ،‬دون ذك�ر دار الن�شر‪ ،‬طبعة‬

                          ‫هذه اللوائح "‪.‬‬                               ‫‪� ،1995‬ص‪ 180‬وما بعدها‪.‬‬
‫‪-3‬د‪� .‬شعبان �أحمد رم�ضان ‪� :‬ضوابط و أ�ث�ار الرقابة‬  ‫‪-2‬تن�ص المادة (‪ )5/60‬من الد�ستور على �أنه ‪)....( " :‬‬
                                                     ‫يمار�س مجل�س الوزراء بوجه خا�ص الاخت�صا�صات‬
 ‫على د�ستورية القوانين‪ ،‬المرجع ال�سابق‪� ،‬ص‪.375‬‬       ‫ال�ت�ال�ي�ة ‪ -5 .)....( -1 :‬و��ض�ع ال�ل�وائ�ح ال�الزم�ة‬
                               ‫‪ -4‬يراجع ‪:‬‬            ‫لتنفيذ القوانين الاتح�ادي�ة (‪ )....‬وكذلك لوائح‬
                                                     ‫ال���ض�ب�ط‪ ،‬وال�ل�وائ�ح الخ�ا��ص�ة ب�رتت�ي�ب الإدارات‬
‫‪Ph. Terneyre, La procédure législative‬‬               ‫والم���ص�ال�ح ال�ع�ام�ة (‪ )....‬وي�ج�وز بن�ص خ�ا��ص في‬
‫‪ordinaire dans la jurisprudence du conseil‬‬           ‫القانون‪ ،‬أ�و لمجل�س الوزراء‪ ،‬تكليف الوزير الاتحادي‬
‫‪constitutionnel, RDP 1985, p.691.‬‬                    ‫المخت�ص �أو أ�ية جهة ادارية �أخرى‪ ،‬في �إ�صدار بع�ض‬

‫‪ 40‬الدعوى الد�ستورية في النظام الد�ستوري الإماراتي "درا�سة مقارنة"‬
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47