Page 45 - مجلة الدراسات القضائية
P. 45

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫المادة (‪ )37‬من الد�ستور‪ ،‬أ�و �صدور قانون‬               ‫ثاني ًا‪ :‬العيــوب الد�ستورية المو�ضوعية أ�و‬
                                   ‫ي�ع�ت�دى ع�ل�ى ح�ق الملكية الخ�ا��ص�ة(((‪� ،‬أو‬                                   ‫الداخلية‬
                                   ‫يخالف مبد�أ الم�ساواة(((‪� ،‬أو ينتهك الحرية‬
                                   ‫ال�شخ�صية(((‪� ،‬أو يتعار�ض مع مبد أ� �شرعية‬             ‫تتمثل العيوب الد�ستورية المو�ضوعية أ�و‬
                                   ‫الج�رائ�م وال�ع�ق�وب�ات(((‪ ،‬أ�و ي�صادر حرية‬            ‫الداخلية في مخالفة الن�صو�ص الت�شريعية‬
                                   ‫ال���ر�أي وال�ت�ع�بي�ر(((‪� ،‬أو ي�ن�ت�ه�ك ح�رم�ة‬        ‫ل�ل�ق�ي�ود وال���ض�واب�ط الم�و��ض�وع�ي�ة ال�ت�ي‬
                                   ‫الم���س�اك�ن(((‪� ،‬أو ي�ب�ي�ح ت���س�ل�ي�م الم�واط�ن�ني‬  ‫يتطلبها الد�ستور‪ ،‬وه�و م�ا يعرف بعيب‬
                                   ‫وال�الج�ئ�ني ال�سيا�سيين(((‪ ،‬وغ�ريه�ا من‬               ‫المحل‪ .‬ع�الوة على تنكب تلك الن�صو�ص‬
                                   ‫الحقوق والحريات التي يكفلها الد�ستور‪.‬‬                  ‫ال��درب ال�سديد بانحرافها ع�ن ال�صالح‬
                                                                                          ‫ال�ع�ام �إلى تحقيق غ�اي�ات أ�خ��رى‪ ،‬وه�و ما‬
                                   ‫وال��واق��ع إ�ن الم���ش�رع ح��ال م�ب�ا��ش�رت�ه‬         ‫يعرف بعيب الانحراف الت�شريعي‪ ،‬وذلك‬
                                   ‫لاخ�ت���ص�ا��ص�ات�ه ال�ت���ش�ري�ع�ي�ة وت�ن�ظ�ي�م�ه‬
                                   ‫لمختلف الروابط والعلاقات داخل المجتمع‬                                         ‫كما يلي ‪:‬‬
                                   ‫تكون �سلطته �أحياناً مقيدة‪ ،‬و�أحياناً أ�خرى‬
                                   ‫تقديرية‪ ،‬وهو ما نوجزه في نقطتين على‬                    ‫‪ -1‬عيب عـدم د�ستورية المحـل �أو مخالفـة‬
                                                                                              ‫القيود المو�ضوعية الواردة في الد�ستـور‬
                                                       ‫النحو التالي‪.‬‬
                                                                                          ‫ي�ت�م�ث�ل ه��ذا ال��وج��ه م��ن �أوج���ه ع�دم‬
                                                 ‫أ�‪ -‬ال�سلطة المقيدة للم�شرع‬              ‫الد�ستورية في انتهاك الت�شريع لأح�ك�ام‬
                                                                                          ‫ال�د��س�ت�ور الم�و��ض�وع�ي�ة‪ .‬وب�ال�ت�الي ف�� إ�ن‬
                                   ‫ت�ك�ون ��س�ل�ط�ة الم���ش�رع م�ق�ي�دة ‪ -‬ح�ال‬            ‫ع�ي�ب ع��دم د��س�ت�وري�ة الم��ح��ل في مج�ال‬
                                   ‫تنظيمه لمو�ضوع من المو�ضوعات ‪ -‬عندما‬                   ‫رق��اب��ة ال�د��س�ت�وري�ة ي�ت�م�ث�ل في مخ�ال�ف�ة‬
                                   ‫ي�ت�ك�ف�ل ال�د��س�ت�ور ن�ف���س�ه ب�ب�ي�ان ا ألح�ك�ام‬   ‫ن�ص لائحي أ�و قانوني لقاعدة د�ستورية‬
                                   ‫المتعلقة بم�و��ض�وع م�ع�ني وي�ح�دد نطاقه‬               ‫مخ�ال�ف�ة م�ب�ا��ش�رة‪ .‬وم��ن �أم�ث�ل�ة ذل��ك في‬
                                   ‫ومداه‪ ،‬وي�صل هذا التقييد �إلى الحد الذي‬                ‫ال�ن�ظ�ام ال�د��س�ت�وري ا إلم�ارات�ي أ�ن ي�صدر‬
                                                                                          ‫قانون يجيز إ�ب�ع�اد الم�واط�ن عن الإم�ارات‬
                                              ‫‪ -1‬المادة (‪ )21‬من الد�ستور ا إلماراتي‪.‬‬      ‫أ�و منعه من العودة إ�ليها بالمخالفة لن�ص‬
                                              ‫‪ -2‬المادة (‪ )25‬من الد�ستور الإماراتي‪.‬‬
                                              ‫‪ -3‬المادة (‪ )26‬من الد�ستور ا إلماراتي‪.‬‬      ‫كلية الح�ق�وق ‪ -‬جامعة ال�ق�اه�رة‪� ،‬سنة ‪� ،1988‬ص‬
                                              ‫‪ -4‬المادة (‪ )27‬من الد�ستور ا إلماراتي‪.‬‬      ‫‪ ،329‬د‪� .‬شعبان �أحمد رم�ضان ‪ :‬النظام الد�ستوري‬
                                              ‫‪ -5‬المادة (‪ )30‬من الد�ستور ا إلماراتي‪.‬‬      ‫البحريني طبقاً ألح�دث التعديلات الد�ستورية‬
                                              ‫‪ -6‬المادة (‪ )36‬من الد�ستور ا إلماراتي‪.‬‬
                                              ‫‪ -7‬المادة (‪ )38‬من الد�ستور ا إلماراتي‪.‬‬                 ‫لعام ‪ ،2012‬المرجع ال�سابق‪� ،‬ص‪.455‬‬

‫‪43‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬وليد محمد عبا�س‬
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50