Page 50 - مجلة الدراسات القضائية
P. 50

‫أ�ح�ك�ام الد�ستور المو�ضوعية‪ ،‬ا ألم�ر الذي‬         ‫يتخذها الم�شرع كو�سيلة لتحقيق الأهداف‬                ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
 ‫ي�ستوجب معه الحكم بعدم الد�ستورية‪.‬‬                ‫المُ�شار �إليها‪ ،‬مناطها توافقها م�ع �أحكام‬
                                                   ‫الد�ستور وم�ب�ادئ�ه‪ .‬وم�ن َث�م يتعين على‬
‫ثاني ًا‪ :‬عيـب الان�ح�ـ�راف في ا�ستعمـال‬            ‫الم���ش�رع دائ�م�اً �إج��راء م�وازن�ة دق�ي�ق�ة بين‬
                ‫ال�سلطـة الت�شريعيـة‬               ‫م���ص�ال�ح الم�ج�ت�م�ع والح��ر���ص ع�ل�ى أ�م�ن�ه‬
                                                   ‫وا�ستقراره م�ن ناحية‪ ،‬وح�ري�ات وحقوق‬
‫ُي�ع�رف البع�ض الان�ح�راف بال�سلطة ‪-‬‬               ‫ا ألف���راد ال�ت�ي كفلها ل�ه�م ال�د��س�ت�ور من‬
‫ب�صفة عامة ‪ -‬ب أ�نه تعمد إ�حدى ال�سلطات‬
‫ال�ع�ام�ة ع�ن�د مم�ار��س�ت�ه�ا ل���ص�الح�ي�ات�ه�ا‬                    ‫ناحية أ�خرى"(((‪.‬‬
‫تح�ق�ي�ق ه��دف آ�خ��ر غي�ر ال�ه�دف ال�ذي‬           ‫ويجدر التنويه إ�لى �أنه �إذا كان المجل�س‬
‫منحت من �أجله تلك ال�لاصحيات‪ .‬وفى‬                  ‫الد�ستوري الفرن�سي اتبع نف�س الح�ل‪ ،‬إ�ذ‬
‫المجال الت�شريعي يجب أ�ن يتغيا الت�شريع‬            ‫ي�سلم للم�شرع العادي ب�سلطته التقديرية‬
‫تحقيق ال�صالح العام بح�سبانه المُعبرِ عن‬           ‫�إزاء تنظيم المو�ضوعات الداخلة في نطاق‬
‫الإرادة العامة‪ ،‬والمج�سد لل�سيادة ال�شعبية‪،‬‬        ‫اخت�صا�صه محترماً خياراته وتقديراته‪،‬‬
‫و�إلا كان غير د�ستوري‪ .‬بيد أ�ن هذا الت�صور‬         ‫�إلا أ�ن�ه ي�شترط �ألا يرتكب الم�شرع ‪ -‬عند‬
‫ال�ن�ظ�ري لا ي�ع�دو ك�ون�ه مج�رد اف�رتا��ض‬         ‫مم�ار��س�ت�ه ل�سلطته ال�ت�ق�دي�ري�ة ‪ -‬خطئاً‬
‫ق�د لا ي���ص�ادف ال�واق�ع‪ ،‬بمعنى ان�ه لي�س‬         ‫ب ّيناً في ال�ت�ق�دي�ر((( ي�رتت�ب عليه انتهاك‬
‫ثمة قرينة قاطعة على أ�ن القانون يتغيا‬
‫حتماً ال�صالح العام‪ .‬ومن َث َّم فلي�س هناك‬         ‫‪-1‬المحكمة الد�ستورية بمملكة البحرين‪ ،‬الدعويين‬
‫م�ا ي�ح�ول دون ان�ح�راف الم���ش�رع ب�سلطة‬          ‫الد�ستوريتين رقمي (د‪( ،)04/3/‬د‪ )04/4/‬ل�سنة ‪2‬‬
‫الت�شريع عبر توخيه م�صلحة أ�خرى غير‬                ‫ق‪ ،‬بجل�سة ‪ ،2006/6/26‬الجريدة الر�سمية‪ ،‬العدد‬

                ‫الم�صلحة العامة(((‪.‬‬                     ‫(‪ ،)2746‬ا ألربعاء ‪ 5‬من يوليو ‪� ،2006‬ص‪.25‬‬
‫وي�رت�ب�ط ع�ي�ب الان�ح�راف الت�شريعي‬               ‫‪-2‬وج�دي�ر ب�ال�ذك�ر أ�ن أ�ول تطبيق اي�ج�اب�ي لفكرة‬
‫ارتباطاً وثيقاً بالغاية من الت�شريع‪ ،‬وذلك‬          ‫رقابة الخط�أ البين في التقدير في ق�ضاء المجل�س‬
‫ألن الت�شريع ي�ستهدف ‪ -‬في المقام الأول ‪-‬‬           ‫الد�ستوري الفرن�سي بالن�سبة لت�صرفات الم�شرع كان‬
                                                   ‫�ضمنياً وذلك بموجب قراره ال�صادر بتاريخ ‪20 -19‬‬
‫‪C.C., N°  81132- DC du 16 janvier 1982,‬‬            ‫من يناير �سنة ‪ .1981‬وفي �سنة ‪� 1982‬أعلن المجل�س‬
‫‪Rec., p.18.‬‬                                        ‫تبنيه لتلك الفكرة ب�شكل وا�ضح و�صريح وت�ضمينها‬
                                                   ‫حيثيات قرارته‪ ،‬وكان ذلك بمنا�سبة قراره ال�صادر‬
‫‪-3‬يراجع‪ :‬د‪� .‬شعبان أ�حمد رم�ضان‪� :‬ضوابط و آ�ث�ار‬
‫الرقابة على د�ستورية القوانين‪ ،‬المرجع ال�سابق‪،‬‬                   ‫بتاريخ ‪ 16‬من يناير �سنة ‪.1982‬‬
                                                                                    ‫يراجع ‪:‬‬
                       ‫�ص‪ 412‬وما بعدها‪.‬‬
                                                   ‫‪C.C., N°  81127- DC du 1920- janvier‬‬
                                                   ‫‪1981, Rec., p.15.‬‬

‫‪ 48‬الدعوى الد�ستورية في النظام الد�ستوري ا إلماراتي "درا�سة مقارنة"‬
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55