Page 50 - مجلة الدراسات القضائية
P. 50
أ�ح�ك�ام الد�ستور المو�ضوعية ،ا ألم�ر الذي يتخذها الم�شرع كو�سيلة لتحقيق الأهداف معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
ي�ستوجب معه الحكم بعدم الد�ستورية. المُ�شار �إليها ،مناطها توافقها م�ع �أحكام
الد�ستور وم�ب�ادئ�ه .وم�ن َث�م يتعين على
ثاني ًا :عيـب الان�ح�ـ�راف في ا�ستعمـال الم���ش�رع دائ�م�اً �إج��راء م�وازن�ة دق�ي�ق�ة بين
ال�سلطـة الت�شريعيـة م���ص�ال�ح الم�ج�ت�م�ع والح��ر���ص ع�ل�ى أ�م�ن�ه
وا�ستقراره م�ن ناحية ،وح�ري�ات وحقوق
ُي�ع�رف البع�ض الان�ح�راف بال�سلطة - ا ألف���راد ال�ت�ي كفلها ل�ه�م ال�د��س�ت�ور من
ب�صفة عامة -ب أ�نه تعمد إ�حدى ال�سلطات
ال�ع�ام�ة ع�ن�د مم�ار��س�ت�ه�ا ل���ص�الح�ي�ات�ه�ا ناحية أ�خرى"(((.
تح�ق�ي�ق ه��دف آ�خ��ر غي�ر ال�ه�دف ال�ذي ويجدر التنويه إ�لى �أنه �إذا كان المجل�س
منحت من �أجله تلك ال�لاصحيات .وفى الد�ستوري الفرن�سي اتبع نف�س الح�ل ،إ�ذ
المجال الت�شريعي يجب أ�ن يتغيا الت�شريع ي�سلم للم�شرع العادي ب�سلطته التقديرية
تحقيق ال�صالح العام بح�سبانه المُعبرِ عن �إزاء تنظيم المو�ضوعات الداخلة في نطاق
الإرادة العامة ،والمج�سد لل�سيادة ال�شعبية، اخت�صا�صه محترماً خياراته وتقديراته،
و�إلا كان غير د�ستوري .بيد أ�ن هذا الت�صور �إلا أ�ن�ه ي�شترط �ألا يرتكب الم�شرع -عند
ال�ن�ظ�ري لا ي�ع�دو ك�ون�ه مج�رد اف�رتا��ض مم�ار��س�ت�ه ل�سلطته ال�ت�ق�دي�ري�ة -خطئاً
ق�د لا ي���ص�ادف ال�واق�ع ،بمعنى ان�ه لي�س ب ّيناً في ال�ت�ق�دي�ر((( ي�رتت�ب عليه انتهاك
ثمة قرينة قاطعة على أ�ن القانون يتغيا
حتماً ال�صالح العام .ومن َث َّم فلي�س هناك -1المحكمة الد�ستورية بمملكة البحرين ،الدعويين
م�ا ي�ح�ول دون ان�ح�راف الم���ش�رع ب�سلطة الد�ستوريتين رقمي (د( ،)04/3/د )04/4/ل�سنة 2
الت�شريع عبر توخيه م�صلحة أ�خرى غير ق ،بجل�سة ،2006/6/26الجريدة الر�سمية ،العدد
الم�صلحة العامة(((. ( ،)2746ا ألربعاء 5من يوليو � ،2006ص.25
وي�رت�ب�ط ع�ي�ب الان�ح�راف الت�شريعي -2وج�دي�ر ب�ال�ذك�ر أ�ن أ�ول تطبيق اي�ج�اب�ي لفكرة
ارتباطاً وثيقاً بالغاية من الت�شريع ،وذلك رقابة الخط�أ البين في التقدير في ق�ضاء المجل�س
ألن الت�شريع ي�ستهدف -في المقام الأول - الد�ستوري الفرن�سي بالن�سبة لت�صرفات الم�شرع كان
�ضمنياً وذلك بموجب قراره ال�صادر بتاريخ 20 -19
C.C., N° 81132- DC du 16 janvier 1982, من يناير �سنة .1981وفي �سنة � 1982أعلن المجل�س
Rec., p.18. تبنيه لتلك الفكرة ب�شكل وا�ضح و�صريح وت�ضمينها
حيثيات قرارته ،وكان ذلك بمنا�سبة قراره ال�صادر
-3يراجع :د� .شعبان أ�حمد رم�ضان� :ضوابط و آ�ث�ار
الرقابة على د�ستورية القوانين ،المرجع ال�سابق، بتاريخ 16من يناير �سنة .1982
يراجع :
�ص 412وما بعدها.
C.C., N° 81127- DC du 1920- janvier
1981, Rec., p.15.
48الدعوى الد�ستورية في النظام الد�ستوري ا إلماراتي "درا�سة مقارنة"