Page 55 - مجلة الدراسات القضائية
P. 55

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫الأحكام ال�صادرة في الدعاوى الد�ستورية‬                ‫ورف�ض الدعوى على هذا ا أل�سا�س (((‪.‬‬
                                   ‫تح�دي�د ال�ت�اري�خ ال��ذى تم�ت�د إ�ل�ي�ه �أث��ار‬
                                   ‫الحكم‪ ،‬وبالتالي الوقوف على ما �إذا كانت‬            ‫وهو أ�كدته المحكمة الد�ستورية بمملكة‬
                                   ‫تلك ا ألح�ك�ام ُتنفذ بالن�سبة للم�ستقبل‬            ‫ال�ب�ح�ري�ن‪ ،‬ح�ي�ث �إن أ�ح�ك�ام�ه�ا ا��س�ت�ق�رت‬
                                   ‫ف�ق�ط �أم ي�ك�ون ل�ه�ا أ�ث��ر رج�ع�ى في بع�ض‬       ‫ع�ل�ى أ�ن ل�ل أ�ح�ك�ام ال���ص�ادرة في ال�دع�اوى‬
                                                                                      ‫ال�د��س�ت�وري�ة الح�ج�ي�ة الم�ط�ل�ق�ة‪ ،‬بحيث‬
                                                           ‫الحالات‪.‬‬                   ‫لا ت�ق�ت���ص�ر ت�ل�ك الح�ج�ي�ة ع�ل�ى �أط��راف‬
                                                                                      ‫الدعوى الد�ستورية‪ ،‬و إ�نم�ا تن�صرف إ�لى‬
                                   ‫وي�ج�در التنويه �إلى أ�ن ف�ك�رة النطاق‬             ‫جميع �سلطات الدولة والكافة‪ ،‬ي�ستوى في‬
                                   ‫الزمنى لتنفيذ الحكم لا ُتثار �إلا بالن�سبة‬         ‫ذلك ا ألحكام ال�صادرة بعدم الد�ستورية‪ ،‬أ�و‬
                                   ‫للأحكام ال�صادرة بعدم الد�ستورية على‬               ‫تلك ال�صادرة بد�ستورية الن�ص الطعين‪،‬‬
                                   ‫اعتبار أ�نها كا�شفة للعوار الد�ستوري الذى‬          ‫ومن ثم براءته من جميع المثالب و�أوجه‬
                                   ‫يعيب الت�شريع الم�ط�ع�ون عليه دون تلك‬
                                   ‫ال�صادرة بعدم القبول أ�و الرف�ض لكونها‬                                  ‫البطلان(((‪.‬‬
                                   ‫لا تم�س د�ستورية الت�شريع الطعين‪ ،‬ومن‬
                                   ‫ثم فلا تثار ب�صدده ثمة ت�سا ؤ�لات ب�ش أ�ن‬          ‫ثاني�� ًا‪ :‬النط��اق الزمن��ي لتنفي��ذ الحك��م‬
                                                                                                   ‫ال�صادر بعدم الد�ستورية‬
                                                    ‫تنفيذها زمنياً(((‪.‬‬
                                                                                      ‫ُيق�صد بفكرة النطاق الزمني لتنفيذ‬
                                   ‫ووفقاً للنظام الد�ستوري الإماراتي ف إ�ن‬
                                   ‫ال�ن�ط�اق ال�زم�ن�ي لتنفيذ الح�ك�م ال�صادر‬         ‫‪-1‬يراجع على �سبيل المثال ‪ :‬حكم المحكمة الد�ستورية‬
                                   ‫بعدم الد�ستورية لا يمتد �أثره إ�لى الما�ضي‪،‬‬        ‫العليا الم���ص�ري�ة في الق�ضية ال�د��س�ت�وري�ة رق�م ‪49‬‬
                                   ‫على اعتبار أ�ن الم�شرع الد�ستوري أ�عطى‬             ‫ل�سنة ‪ 3‬ق "د�ستورية"‪ ،‬بجل�سة ‪ ،1983/11/5‬ج(‪،)2‬‬
                                   ‫للمحكمة الاتحادية العليا �سلطة الحكم‬               ‫"د�ستورية"‪� ،‬ص‪ ،172‬والق�ضية رقم ‪ 57‬ل�سنة ‪ 4‬ق‬
                                   ‫بعدم د�ستورية القانون دون أ�ن يقرر لها‬
                                   ‫الحق في إ�لغائه‪ ،‬حيث جعل هذا الحق من‬                    ‫"د�ستورية"‪ ،‬ج(‪" ،)2/5‬د�ستورية"‪� ،‬ص‪.150‬‬
                                   ‫اخت�صا�ص ال�سلطة‪ ‬المعنية في الاتح�اد �أو‬           ‫‪-2‬يراجع على �سبيل المثال ‪ :‬حكم المحكمة الد�ستورية‬
                                   ‫في ا إلم��ارات بح�سب الاح��وال‪ ،‬مم�ا يعني‬          ‫بمملكة البحرين في ال�دع�وى رق�م د‪ 03/3/‬ل�سنة‬
                                                                                      ‫‪ 1‬ق‪ ،‬بجل�سة ‪ ،2005/6/13‬الج�ري�دة الر�سمية‪،‬‬
                                   ‫‪-3‬يراجع ‪ :‬د‪� .‬شعبان أ�حمد رم�ضان ‪� :‬ضوابط و�آثار‬  ‫ال�ع�دد (‪ ،)2692‬ا ألرب��ع��اء ‪ 22‬م�ن ف�رباي�ر ‪،2005‬‬
                                   ‫الرقابة على د�ستورية القوانين‪ ،‬المرجع ال�سابق‪،‬‬     ‫��ص‪ ،13‬ال�دع�وى رق�م د‪ 05/3/‬ل�سنة ‪ 3‬ق‪ ،‬بجل�سة‬
                                                                                      ‫‪ ،2007/11/5‬الج�ري�دة الر�سمية‪ ،‬العدد (‪،)2817‬‬
                                                                  ‫�ص‪.620‬‬              ‫الخمي�س ‪ 22‬من نوفمبر ‪�� ،2007‬ص‪ ،23‬والدعوى‬
                                                                                      ‫رق�م د‪ 08/2/‬ل�سنة ‪ 6‬ق‪ ،‬بجل�سة ‪،2011/11/30‬‬
                                                                                      ‫الجريدة الر�سمية‪ ،‬العدد (‪ ،)3029‬الخمي�س ‪ 8‬من‬

                                                                                                           ‫دي�سمبر ‪�،2011‬ص‪.22‬‬

‫‪53‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬وليد محمد عبا�س‬
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60