Page 57 - مجلة الدراسات القضائية
P. 57

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫وال�دف�ع – ال���س�ل�ط�ة الم�ح�ل�ي�ة ب��الإم�ارات‬  ‫ج�اءت تلك الدرا�سة في مبحثين‪ ،‬تناولنا‬
                                   ‫التي يت أ�لف منها الاتح�اد‪ ،‬وفي حالة قيام‬         ‫في ا ألول منهما و�سائل تحريك الدعوى‬
                                   ‫�إح�دى ال�سلطات الاتح�ادي�ة بتقديم مثل‬            ‫ال�د��س�ت�وري�ة وف�ق�اً ل�ل�ن�ظ�ام ال�د��س�ت�وري‬
                                   ‫هذا الطلب‪ ،‬ف إ�ن الأثر المترتب على ذلك‬            ‫ا إلم��ارات��ي‪ ،‬وت�صدينا في الم�ب�ح�ث ال�ث�اني‬
                                   ‫هو عدم قبوله‪ .‬وي�سري نف�س الحكم على‬               ‫لأوجه الطعن بعدم الد�ستورية ‪ -‬ال�شكلية‬
                                   ‫ال�سلطة المحلية با إلمارات أ�ع�ضاء الاتحاد‬        ‫والم�و��ض�وع�ي�ة ‪ -‬ف���ض�ا ًل ع�ن ب�ي�ان الحكم‬
                                   ‫بالن�سبة للت�شريعات الم�ح�ل�ي�ة‪ ،‬بحيث لا‬          ‫ال�صادر في الدعوى الد�ستورية من حيث‬
                                   ‫ي�ج�وز ل�ه�ا ت�ق�ديم ط�ل�ب ب�ح�ث د��س�ت�وري�ة‬
                                   ‫ق�ان�ون مح�ل�ي وب�ي�ان ع�م�ا �إذا ك�ان يتفق‬            ‫حجيته والنطاق الزمنى لتنفيذه‪.‬‬
                                   ‫مع أ�حكام الد�ستور والقوانين الاتحادية‪،‬‬
                                   ‫و�إنما هذا الحق مقرر لل�سلطة الاتحادية‪.‬‬            ‫وقد ات�ضح من تلكم الدرا�سة ما يلي ‪:‬‬

                                   ‫يعتبر م�سلك الم���ش�رع ا إلم�ارات�ي فيما‬          ‫تم�ي�ز ال�ن�ظ�ام ال�د��س�ت�وري الإم��ارات��ي‬
                                   ‫يتعلق بق�صر ت�ق�ري�ر ح�ق رف�ع ال�دع�وى‬            ‫بق�صر ��ص�ور ال�رق�اب�ة ال�د��س�ت�وري�ة على‬
                                   ‫الأ�صلية �أو المبا�شرة على كل من ال�سلطات‬         ‫الرقابة اللاحقة دون ال�سابقة‪ ،‬بحيث لا‬
                                   ‫الاتح�ادي�ة والمحلية على حد �سواء ‪ -‬دون‬           ‫يجوز تحريك ال�دع�وى الد�ستورية قبل‬
                                   ‫ا ألف��راد ‪ -‬م�سلكاً مح�م�وداً كونها ت�شكل‬        ‫�صدور الت�شريع‪ ،‬ف�لا ًض عن انفتاحه على‬
                                   ‫إ�ج��را ًء خ�ط�رياً ق�د ُي���س�اء ا�ستعماله من‬    ‫مدار�س ونظم الرقابة المختلفة حيث جمع‬
                                   ‫ِق َب ْل ا ألف�راد ح�ال اتخاذه ذريعة لتعطيل‬       ‫ب�ني و�سيلتي ال�دع�وى ا أل�صلية وال�دف�ع‪،‬‬
                                   ‫نفاذ القوانين وي ؤ�دي �إلى تكد�س الق�ضايا‬         ‫ف���ض�ا ًل ع�ن الإح��ال��ة م�ن ِق�� َب�� ْل محكمة‬
                                   ‫أ�مام المحكمة ويعوقها عن التفرغ لمهامها‬           ‫المو�ضوع‪ ،‬وه�و ما ُيع ُد تو�سعاً محموداً في‬
                                   ‫الج���س�ام ه��ذا م��ن ن�اح�ي�ة‪ ،‬وم��ن ن�اح�ي�ة‬    ‫مجال رقابة الد�ستورية لحماية الحقوق‬
                                   ‫�أخ��رى ف��إن الم���ش�رع كفل ل�ل�أف�راد و�سيلة‬    ‫والحريات ولحمل ال�سلطات العامة على‬
                                   ‫أ�خ�ري تمكنهم م�ن ال�دف�اع ع�ن حقوقهم‬             ‫ال�ت�ق�ي�د ب� أ�ح�ك�ام ال�د��س�ت�ور ح�ال ممار�سة‬
                                   ‫وح�ري�ات�ه�م ال�ت�ي يكفلها ال�د��س�ت�ور عبر‬
                                                                                                 ‫�لاصحياتها الد�ستورية‪.‬‬
                                                ‫الدفع بعدم الد�ستورية‬
                                                                                     ‫لا ي�ج�وز ل�ل���س�ل�ط�ة الاتح��ادي��ة ت�ق�ديم‬
                                   ‫لا ي�ج�وز لمحكمة الم�و��ض�وع وه�ي ب�صدد‬           ‫ط�ل�ب ب�ح�ث د��س�ت�وري�ة ق�ان�ون اتح��ادي‪،‬‬
                                                                                     ‫و إ�نما التي تملك هذا الحق – ف�لا ًض عن‬
                                                                                     ‫الم�ح�اك�م والأف��راد ع�رب و�سيلتي الإح�ال�ة‬

‫‪55‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬وليد محمد عبا�س‬
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62