Page 57 - مجلة الدراسات القضائية
P. 57
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية وال�دف�ع – ال���س�ل�ط�ة الم�ح�ل�ي�ة ب��الإم�ارات ج�اءت تلك الدرا�سة في مبحثين ،تناولنا
التي يت أ�لف منها الاتح�اد ،وفي حالة قيام في ا ألول منهما و�سائل تحريك الدعوى
�إح�دى ال�سلطات الاتح�ادي�ة بتقديم مثل ال�د��س�ت�وري�ة وف�ق�اً ل�ل�ن�ظ�ام ال�د��س�ت�وري
هذا الطلب ،ف إ�ن الأثر المترتب على ذلك ا إلم��ارات��ي ،وت�صدينا في الم�ب�ح�ث ال�ث�اني
هو عدم قبوله .وي�سري نف�س الحكم على لأوجه الطعن بعدم الد�ستورية -ال�شكلية
ال�سلطة المحلية با إلمارات أ�ع�ضاء الاتحاد والم�و��ض�وع�ي�ة -ف���ض�ا ًل ع�ن ب�ي�ان الحكم
بالن�سبة للت�شريعات الم�ح�ل�ي�ة ،بحيث لا ال�صادر في الدعوى الد�ستورية من حيث
ي�ج�وز ل�ه�ا ت�ق�ديم ط�ل�ب ب�ح�ث د��س�ت�وري�ة
ق�ان�ون مح�ل�ي وب�ي�ان ع�م�ا �إذا ك�ان يتفق حجيته والنطاق الزمنى لتنفيذه.
مع أ�حكام الد�ستور والقوانين الاتحادية،
و�إنما هذا الحق مقرر لل�سلطة الاتحادية. وقد ات�ضح من تلكم الدرا�سة ما يلي :
يعتبر م�سلك الم���ش�رع ا إلم�ارات�ي فيما تم�ي�ز ال�ن�ظ�ام ال�د��س�ت�وري الإم��ارات��ي
يتعلق بق�صر ت�ق�ري�ر ح�ق رف�ع ال�دع�وى بق�صر ��ص�ور ال�رق�اب�ة ال�د��س�ت�وري�ة على
الأ�صلية �أو المبا�شرة على كل من ال�سلطات الرقابة اللاحقة دون ال�سابقة ،بحيث لا
الاتح�ادي�ة والمحلية على حد �سواء -دون يجوز تحريك ال�دع�وى الد�ستورية قبل
ا ألف��راد -م�سلكاً مح�م�وداً كونها ت�شكل �صدور الت�شريع ،ف�لا ًض عن انفتاحه على
إ�ج��را ًء خ�ط�رياً ق�د ُي���س�اء ا�ستعماله من مدار�س ونظم الرقابة المختلفة حيث جمع
ِق َب ْل ا ألف�راد ح�ال اتخاذه ذريعة لتعطيل ب�ني و�سيلتي ال�دع�وى ا أل�صلية وال�دف�ع،
نفاذ القوانين وي ؤ�دي �إلى تكد�س الق�ضايا ف���ض�ا ًل ع�ن الإح��ال��ة م�ن ِق�� َب�� ْل محكمة
أ�مام المحكمة ويعوقها عن التفرغ لمهامها المو�ضوع ،وه�و ما ُيع ُد تو�سعاً محموداً في
الج���س�ام ه��ذا م��ن ن�اح�ي�ة ،وم��ن ن�اح�ي�ة مجال رقابة الد�ستورية لحماية الحقوق
�أخ��رى ف��إن الم���ش�رع كفل ل�ل�أف�راد و�سيلة والحريات ولحمل ال�سلطات العامة على
أ�خ�ري تمكنهم م�ن ال�دف�اع ع�ن حقوقهم ال�ت�ق�ي�د ب� أ�ح�ك�ام ال�د��س�ت�ور ح�ال ممار�سة
وح�ري�ات�ه�م ال�ت�ي يكفلها ال�د��س�ت�ور عبر
�لاصحياتها الد�ستورية.
الدفع بعدم الد�ستورية
لا ي�ج�وز ل�ل���س�ل�ط�ة الاتح��ادي��ة ت�ق�ديم
لا ي�ج�وز لمحكمة الم�و��ض�وع وه�ي ب�صدد ط�ل�ب ب�ح�ث د��س�ت�وري�ة ق�ان�ون اتح��ادي،
و إ�نما التي تملك هذا الحق – ف�لا ًض عن
الم�ح�اك�م والأف��راد ع�رب و�سيلتي الإح�ال�ة
55
الدكتور /وليد محمد عبا�س