Page 58 - مجلة الدراسات القضائية
P. 58

‫في إ�ل��غ��ائ��ه‪ ،‬ح�ي�ث ج�ع�ل ه��ذا الح��ق من‬            ‫تح�دي�د م��وع��داً ل�ل�ط�اع�ن ل�رف�ع دع��واه‬         ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫اخت�صا�ص ال�سلطة‪ ‬المعنية في الاتح�اد �أو‬                 ‫الد�ستورية أ�مام المحكمة الاتحادية العليا‬
‫في ا إلمارات بح�سب الاحوال‪ ،‬ون�أمل – في‬                  ‫�أن تطلب م�ن�ه ت�ضمين طعنه ن�صو�صاً‬
‫ه�ذا ال�صدد ‪ -‬أ�ن يمنح الم�شرع ا إلم�ارات�ي‬              ‫قانونية ت�راءى لها عدم د�ستوريتها غير‬
‫للمحكمة الاتح�ادي�ة العليا �سلطة �إلغاء‬                  ‫التي دفع الطاعن بعدم د�ستوريتها وقدرت‬
‫الن�ص القانوني المق�ضي بعدم د�ستورية‬                     ‫جديته‪ ،‬و إ�لا ع�دت الدعوى غير مقبولة‬
‫إ�ذا كان ن�صاً جزائياً و أ�ن ي�سري هذا ا إللغاء‬          ‫ب�ال�ن���س�ب�ة ل�ت�ل�ك ال�ن���ص�و��ص ال�ق�ان�ون�ي�ة‬
                                                         ‫الم���ض�اف�ة‪ .‬ك�م�ا أ�ن��ه لا ي�ج�وز ل�ل�ط�اع�ن أ�ن‬
                     ‫ب�أثر رجعي‪.‬‬                         ‫ي�ت���ض�م�ن دع���واه ال�د��س�ت�وري�ة ن���ص�و��ص�اً‬
                                                         ‫قانونياً لم ي�سبق �إث�ارة ع�دم د�ستوريتها‬
                   ‫قائمة المراجع‬                         ‫�أمام محكمة المو�ضوع لتقول كلمتها وتقدر‬
               ‫�أول ًا ‪ :‬باللغة العربية‬
                                                                 ‫جدية الدفع بعدم د�ستوريتها‪.‬‬
                    ‫د‪ .‬أ�حمد �أبو الوفا‪:‬‬
‫‪-‬الم�راف�ع�ات الم�دن�ي�ة وال�ت�ج�اري�ة ‪ ،‬م�ن���ش��أة‬   ‫لا ي�وج�د م�ا ي�ح�ول دون ق�ي�ام محكمة‬
‫الم�ع�ارف ب�الإ��س�ك�ن�دري�ة‪ ،‬ال�ط�ب�ع�ة الثالثة‬         ‫الم�و��ض�وع ‪ -‬م�ن ت�ل�ق�اء نف�سها ‪ -‬ب��إح�ال�ة‬
                                                         ‫الن�ص الم�شكوك في د�ستوريته �إلى المحكمة‬
                     ‫ع�شرة ‪.1980‬‬                         ‫الاتح�ادي�ة العليا إ�ذا تخاذل الطاعن ولم‬
‫‪-‬نظرية ال�دف�وع في ق�ان�ون الم�راف�ع�ات‪ ،‬دار‬            ‫يرفع دع�وى الد�ستورية في الموعد المحدد‬
                                                         ‫ط�الم�ا ت��راءى لها أ�ن ه�ذا الن�ص مت�لا ًص‬
     ‫المطبوعات الجامعية‪ ،‬طبعة ‪.2007‬‬                      ‫بم�و��ض�وع ال��ن��زاع الم�ث�ار أ�م�ام�ه�ا ولازم��اً‬
                       ‫د‪ .‬أ�حمد م�سلم‪:‬‬                   ‫للف�صل فيه‪ ،‬وعالقاً به �شبهة الخروج على‬

‫‪�-‬أ�صول المرافعات‪ ،‬دار الفكر العربي‪ ،‬طبعة‬                                  ‫�أحكام الد�ستور‪.‬‬
                          ‫‪.1979‬‬
                                                         ‫لا يم�ت�د �آث��ار ا ألح�ك�ام ال���ص�ادرة بعدم‬
                      ‫د‪� .‬أحمد هندي‪:‬‬                     ‫الد�ستورية في النظام الد�ستوري الإماراتي‬
‫‪-‬ق�ان�ون الم�راف�ع�ات المدنية وال�ت�ج�اري�ة‪ ،‬دار‬        ‫إ�لى الما�ضي على اعتبار �أن الم�شرع �أعطى‬
                                                         ‫للمحكمة الاتحادية العليا �سلطة الحكم‬
       ‫الجامعة الجديدة‪ ،‬طبعة ‪.2005‬‬                       ‫بعدم الد�ستورية دون أ�ن يقرر لها الحق‬
                  ‫د‪ .‬رمزي طه ال�شاعر‪:‬‬

‫‪-‬النظرية العامة للقانون الد�ستوري‪ ،‬دار‬
        ‫النه�ضة العربية‪ ،‬طبعة ‪.1983‬‬

‫‪-‬ال��رق��اب��ة ع��ل��ى د���س��ت��وري��ة ال��ق��وان�ي�ن‬

‫‪ 56‬الدعوى الد�ستورية في النظام الد�ستوري ا إلماراتي "درا�سة مقارنة"‬
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63