Page 58 - مجلة الدراسات القضائية
P. 58
في إ�ل��غ��ائ��ه ،ح�ي�ث ج�ع�ل ه��ذا الح��ق من تح�دي�د م��وع��داً ل�ل�ط�اع�ن ل�رف�ع دع��واه معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
اخت�صا�ص ال�سلطة المعنية في الاتح�اد �أو الد�ستورية أ�مام المحكمة الاتحادية العليا
في ا إلمارات بح�سب الاحوال ،ون�أمل – في �أن تطلب م�ن�ه ت�ضمين طعنه ن�صو�صاً
ه�ذا ال�صدد -أ�ن يمنح الم�شرع ا إلم�ارات�ي قانونية ت�راءى لها عدم د�ستوريتها غير
للمحكمة الاتح�ادي�ة العليا �سلطة �إلغاء التي دفع الطاعن بعدم د�ستوريتها وقدرت
الن�ص القانوني المق�ضي بعدم د�ستورية جديته ،و إ�لا ع�دت الدعوى غير مقبولة
إ�ذا كان ن�صاً جزائياً و أ�ن ي�سري هذا ا إللغاء ب�ال�ن���س�ب�ة ل�ت�ل�ك ال�ن���ص�و��ص ال�ق�ان�ون�ي�ة
الم���ض�اف�ة .ك�م�ا أ�ن��ه لا ي�ج�وز ل�ل�ط�اع�ن أ�ن
ب�أثر رجعي. ي�ت���ض�م�ن دع���واه ال�د��س�ت�وري�ة ن���ص�و��ص�اً
قانونياً لم ي�سبق �إث�ارة ع�دم د�ستوريتها
قائمة المراجع �أمام محكمة المو�ضوع لتقول كلمتها وتقدر
�أول ًا :باللغة العربية
جدية الدفع بعدم د�ستوريتها.
د .أ�حمد �أبو الوفا:
-الم�راف�ع�ات الم�دن�ي�ة وال�ت�ج�اري�ة ،م�ن���ش��أة لا ي�وج�د م�ا ي�ح�ول دون ق�ي�ام محكمة
الم�ع�ارف ب�الإ��س�ك�ن�دري�ة ،ال�ط�ب�ع�ة الثالثة الم�و��ض�وع -م�ن ت�ل�ق�اء نف�سها -ب��إح�ال�ة
الن�ص الم�شكوك في د�ستوريته �إلى المحكمة
ع�شرة .1980 الاتح�ادي�ة العليا إ�ذا تخاذل الطاعن ولم
-نظرية ال�دف�وع في ق�ان�ون الم�راف�ع�ات ،دار يرفع دع�وى الد�ستورية في الموعد المحدد
ط�الم�ا ت��راءى لها أ�ن ه�ذا الن�ص مت�لا ًص
المطبوعات الجامعية ،طبعة .2007 بم�و��ض�وع ال��ن��زاع الم�ث�ار أ�م�ام�ه�ا ولازم��اً
د .أ�حمد م�سلم: للف�صل فيه ،وعالقاً به �شبهة الخروج على
�-أ�صول المرافعات ،دار الفكر العربي ،طبعة �أحكام الد�ستور.
.1979
لا يم�ت�د �آث��ار ا ألح�ك�ام ال���ص�ادرة بعدم
د� .أحمد هندي: الد�ستورية في النظام الد�ستوري الإماراتي
-ق�ان�ون الم�راف�ع�ات المدنية وال�ت�ج�اري�ة ،دار إ�لى الما�ضي على اعتبار �أن الم�شرع �أعطى
للمحكمة الاتحادية العليا �سلطة الحكم
الجامعة الجديدة ،طبعة .2005 بعدم الد�ستورية دون أ�ن يقرر لها الحق
د .رمزي طه ال�شاعر:
-النظرية العامة للقانون الد�ستوري ،دار
النه�ضة العربية ،طبعة .1983
-ال��رق��اب��ة ع��ل��ى د���س��ت��وري��ة ال��ق��وان�ي�ن
56الدعوى الد�ستورية في النظام الد�ستوري ا إلماراتي "درا�سة مقارنة"