Page 56 - مجلة الدراسات القضائية
P. 56

‫و�إذا ك�ان�ت الأح��ك��ام ال�����ص��ادرة ب�ع�دم‬       ‫أ�ن القانون المق�ضي بعدم د�ستوريته يظل‬                ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫الد�ستورية في النظام ا إلم�ارات�ي لا تمتد‬            ‫م��وج��وداً م�ن ال�ن�اح�ي�ة ال�ق�ان�ون�ي�ة حتى‬
‫آ�ثارها إ�لى الما�ضي‪ ،‬إ�لا أ�ننا ن أ�مل أ�ن يمنح‬     ‫تتخذ‪  ‬ال�سلطات الم�خ�ت���ص�ة ا إلج���راءات‬
‫الم�شرع للمحكمة الاتحادية العليا �سلطة‬               ‫اللازمة لإلغائه‪�  ‬أو ت�صحيحه و إ�زال�ة ما‬
‫إ�ل��غ��اء ال�ن���ص ال�ق�ان�وني الم�ق���ض�ي ب�ع�دم‬
‫د�ستورية �إذا ك�ان ن�صاً ج�زائ�ي�اً ‪ -‬جنائياً‬           ‫يعتور القانون من مخالفة د�ستورية‪.‬‬
‫‪ -‬و�أن ي���س�ري ه�ذا ا إلل�غ�اء ب� أ�ث�ر رج�ع�ي‪،‬‬
‫وه�و م�ا ي�ع�ن�ى ا��س�ت�غ�راق ا ألث��ر ال�رج�ع�ى‬     ‫حيث تن�ص المادة (‪ )2/101‬من الد�ستور‬
‫ل�ك�اف�ة الأح��ك��ام الم�ت�ع�ل�ق�ة ب�ن���ص�و��ص ذات‬  ‫ع�ل�ى أ�ن‪" :‬و إ�ذا م�ا ق��ررت الم�ح�ك�م�ة عند‬
‫الطبيعة الجنائية �سواء �أك�ان�ت ن�صو�صاً‬             ‫ف�صلها في د�ستورية القوانين والت�شريعات‬
‫ع�ق�اب�ي�ة �أم ن���ص�و��ص ت�ن�ف�ي�ذ أ�م متعلقة‬       ‫وال�ل�وائ�ح‪� ،‬أن ت���ش�ري�ع�اً اتح��ادي��اً م�ا ج�اء‬
‫ب�الإج�راءات الجنائية �إذا ما �شابها عيب‬             ‫مخالفاً لد�ستور الاتحاد‪ ،‬أ�و أ�ن الت�شريع أ�و‬
‫عدم الد�ستورية‪ ،‬كما ي�ستغرق �أي�ضاً كافة‬             ‫اللائحة المحلية مو�ضوع النظر يت�ضمنان‬
‫ا ألحكام �سواء أ�كانت �أحكاماً باتة أ�م غير‬          ‫مخ�ال�ف�ة ل�د��س�ت�ور الاتح���اد أ�و ل�ق�ان�ون‬
                                                     ‫�إتح���ادي‪ ،‬ت�ع�ني ع�ل�ى ال���س�ل�ط�ة الم�ع�ن�ي�ة في‬
                           ‫باتة‪.‬‬                     ‫الاتح�اد �أو في الإم�ـ�ارات بح�سب ا ألح�وال‪،‬‬
                                                     ‫المبادرة �إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير لإزالة‬
                        ‫الخاتمة‬
                                                        ‫المخالفة الد�ستورية‪� ،‬أو لت�صحيحها"‪.‬‬
‫ت�ن�اول�ن�ا في ال�درا��س�ة الم�اث�ل�ة ال�دع�وى‬
‫الد�ستورية في النظام الد�ستوري الاماراتي‬             ‫ولكن لا يعني ذلك �أن الن�ص الذي ق�ضى‬
‫‪ -‬م�ع مقارنتها ببع�ض النظم المقارنة ‪-‬‬                ‫ب�ع�دم د�ستوريته يظل ق�ائ�م�اً ون�اف�ذاً إ�لى‬
‫باعتبارها و�سيلة لتحقيق غاية مزدوجة‬                  ‫حين �إلغائه �أو اتخاذ �إج�راءات ت�صحيحه‬
‫تتمثل في حماية مبد�أ �سمو الد�ستور من‬                ‫من ِق َب ْل ال�سلطة‪ ‬المعنية في الاتح�اد أ�و في‬
‫ناحية‪ ،‬وحماية الحقوق والح�ري�ات التي‬                 ‫ا إلمارات‪ ،‬و�إنما يكون مجرداً من كل قيمة‬
‫يكفلها ل�ل�أف�راد م�ن ناحية اخ�رى‪ .‬وقد‬               ‫�أو �أث�ر ق�ان�وني نتيجة ��ص�دور حكم بعدم‬
                                                     ‫د��س�ت�وري�ت�ه‪ ،‬الأم��ر ال��ذي يجعل المحاكم‬
‫‪constitutionnalité des lois aux États-Unis‬‬           ‫ت�ع�ر��ض ع��ن ت�ط�ب�ي�ق�ه‪ ،‬مم��ا ي�ع�ت�رب من‬
‫‪d’Amérique », Annales de la Faculté de‬‬               ‫الناحية العملية وك أ�نه بمثابة �إلغاء له(((‪.‬‬
‫‪droit et de science politique (Clermont),‬‬
‫‪1977, vol. 14, p.368.‬‬                                                     ‫‪ -1‬يراجع في هذا المعنى ‪:‬‬

                                                     ‫‪W.-J. Wagner, Le contrôle judiciaire de la‬‬

‫‪ 54‬الدعوى الد�ستورية في النظام الد�ستوري ا إلماراتي "درا�سة مقارنة"‬
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61