Page 48 - مجلة الدراسات القضائية
P. 48

‫��ش�ري�ط�ة �ألا ي���ص�ل ال�ت�ن�ظ�ي�م ال�ق�ان�وني‬  ‫البيان لكونها انطوت على م�صادرة لحق‬                       ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫�إلى م���ص�ادرة أ���ص�ل الح�ق أ�و الح�ري�ة أ�و‬    ‫التقا�ضي بين النا�س المتكافئة مراكزهم‬
‫الانتقا�ص منها تحت �ستار تنظيمها‪ ،‬و إ�لا‬          ‫القانونية دون أ�ن ي�ستند هذا التمييز �إلى‬
‫كان عمله مخالفاً للد�ستور‪ .‬ومن ذلك ما‬             ‫�أ�س�س مو�ضوعية تبرره مما يمثل �إخلال ًا‬
‫ن�صت عليه الم�ادة (‪ )26‬م�ن �أن "الحرية‬            ‫بمبد�أ الم�ساواة بين الفئات المخاطبين بهذا‬
‫ال�شخ�صية م�ك�ف�ول�ة لجميع الم�واط�ن�ني‪.‬‬          ‫القرار وبين غيرهم من ا أل�شخا�ص الذين‬
‫ولا يجوز القب�ض على �أحد �أو تفتي�شه أ�و‬
‫حجزه أ�و حب�سه �إلا وفق أ�حكام القانون"‪،‬‬                     ‫لم يحرموا من هذا الحق‪.‬‬
‫وما ن�صت عليه المادة (‪ )29‬من �أن "حرية‬
‫التنقل والإق�ام�ة مكفول للمواطنين في‬                        ‫ب‪ -‬ال�سلطة التقديرية للم�شرع‬
‫ح�دود القانون"‪ .‬وك�ذل�ك م�ا ن�صت عليه‬
‫المادة (‪ )30‬من أ�ن "حرية الر أ�ي والتعبير‬         ‫وف�ي�م�ا ي�ت�ع�ل�ق ب�ال���س�ل�ط�ة ال�ت�ق�دي�ري�ة‪،‬‬
‫عنه بالقول والكتابة و�سائر و�سائل التعبير‬         ‫ف��إن �سلطة الم�شرع تكون تقديرية عندما‬
‫مكفولة في ح�دود القانون"‪ ....‬وغيرها‬               ‫يكتفي الد�ستور بو�ضع ا ُأل�س�س وا أُل�صول‬
‫من مو�ضوعات الحقوق والحريات الواردة‬               ‫المتعلقة بمو�ضوع معين‪ ،‬و ُي�رتك للم�شرع‬
‫في ن�صو�ص الد�ستور والتي ُيترك للم�شرع‬            ‫التفا�صيل والج�زئ�ي�ات المتعلقة بتنظيم‬
‫ال��ع��ادي و��ض�ع ال�ت�ف�ا��ص�ي�ل والج�زئ�ي�ات‬    ‫ه�ذا الم�و��ض�وع ‪ -‬وه�و الأغ�ل�ب الأع��م من‬
                                                  ‫ا ألح��وال‪ -‬بحيث يتعين ع�ل�ى الم���ش�رع �ألا‬
      ‫المتعلقة بتنظيم تلك المو�ضوعات‪.‬‬             ‫ي�خ�رج في تنظيمه الت�شريعية ع�ن تلك‬

‫ففي الحالات ال�سابقة و�أ�شباهها يتعين‬                            ‫ا أل�س�س وا أل�صول(((‪.‬‬
‫على ال�سلطة الت�شريعية أ�ن تلتزم فيما‬
‫ت���ص�دره م�ن ت�شريعات منظمة للحقوق‬               ‫و�أظ�ه�ر م�ا ت�ك�ون ال�سلطة التقديرية‬
‫والحريات بكفالة تلك الحقوق والحريات‪،‬‬              ‫ل�ل�م���ش�رع في مج��ال الح�ق�وق والح�ري�ات‬
‫وتمكين المواطنين والكافة من ممار�ستها‬             ‫العامة حيث يكتفى الد�ستور بو�ضع أ��س�سها‬
‫على �أر��ض ال�واق�ع بحيث إ�ذا تم تقييدها‬          ‫وقواعدها ويترك للقانون أ�مر تنظيمها‬
‫بقيود تح�ول دون ممار�سة ا ألف��راد إ�ياها‬
‫�أ�ضحى القانون ال�صادر عنها بهذا ال�صدد‬           ‫‪-1‬يراجع ‪ :‬د‪ .‬رم�ضان محمد بطيخ ‪ :‬المرجع ال�سابق‪،‬‬
‫غير د�ستوري‪ ،‬و�أمكن الطعن عليه لهذا‬               ‫����ص‪ ،439‬د ‪�� .‬ش�ع�ب�ان أ�ح��م��د رم���ض�ان ‪ :‬ال�ن�ظ�ام‬
                                                  ‫ال�د��س�ت�وري البحريني طبقاً لأح�دث التعديلات‬

                                                            ‫الد�ستورية‪ ،‬المرجع ال�سابق‪� ،‬ص‪.461‬‬
                                                                              ‫ويراجع �أي�ضاً ‪:‬‬

                                                  ‫‪B. Alain, Le pouvoir discrétionnaire du‬‬
                                                  ‫‪législateur, In Mélanges L. Hamon, Paris,‬‬
                                                  ‫‪Economica, 1982, pp. 49 et s.‬‬

‫‪ 46‬الدعوى الد�ستورية في النظام الد�ستوري الإماراتي "درا�سة مقارنة"‬
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53