Page 43 - مجلة الدراسات القضائية
P. 43

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫الأعلى للاتحاد خلال ا�سبوع على ا ألكثر‬                 ‫المجل�س الوطني الاتح�ادي فلا يملك إ�لا‬
                                   ‫للنظر في إ�ق�راره�ا أ�و �إلغائها‪ ،‬ف�إذا �أقرها‬         ‫اخت�صا�صات مح�دودة بالن�سبة للوظيفة‬
                                   ‫ت�أيد ما كان لها من قوة القانون‪ ،‬ويخطر‬                 ‫الت�شريعية تتمثل في المناق�شة والت�صويت‬
                                   ‫الم�ج�ل���س ال�وط�ن�ي الاتح���ادي ب�ه�ا في أ�ول‬        ‫على م�شروعات ال�ق�وان�ني ‪ -‬المقدمة من‬
                                                                                          ‫مجل�س ال��وزراء ‪ -‬ب�الم�واف�ق�ة �أو الرف�ض‬
                                                         ‫اجتماع له‪.‬‬                       ‫�أو ال�ت�ع�دي�ل تم�ه�ي�داً لرفعها إ�لى رئي�س‬
                                                                                          ‫الاتح�اد ث�م عر�ضها على المجل�س الأعلى‬
                                   ‫والم���س�ل�م ب�ه أ�ن ل�ل�م�ح�ك�م�ة الاتح�ادي�ة‬         ‫لل�اتح�اد ال��ذي ت�ك�ون ل�ه ال�ك�ل�م�ة العليا‬
                                   ‫العليا الحق في ب�سط رقابتها على المطاعن‬                ‫في رف���ض ال�ق�ان�ون أ�و اق���راره‪ ،‬وم��ن ثم‬
                                   ‫ال�شكلية التي تعتور الت�شريع �ش أ�نها �ش�أن‬            ‫الت�صديق عليه‪ .‬و�إذا اقت�ضى الحال إ��صدار‬
                                   ‫الم�ط�اع�ن الم�و��ض�وع�ي�ة ل�ل�ت� أ�ك�د م�ن ��ص�دور‬    ‫قوانين اتحادية في غياب المجل�س الوطني‬
                                   ‫تلك الت�شريعات من الجهات التي خولها‬                    ‫الاتح���ادي‪ ،‬فلمجل�س وزراء الاتح��اد أ�ن‬
                                   ‫الد�ستور حق إ��صدارها‪ ،‬ف�لا ًض عن اتباعها‬              ‫ي�ست�صدرها عن المجل�س الأعلى للاتحاد‬
                                   ‫ل إلجراءاتالمتطلبةبهذاال�صدد‪.‬وبالتالي‬                  ‫ورئ�ي���س الاتح��اد على �أن يخطر المجل�س‬
                                   ‫�إذا �صدر قانون مخالفاً للإجراءات التي‬                 ‫ال�وط�ن�ي الاتح���ادي ب�ه�ا في أ�ول اج�ت�م�اع‬
                                   ‫يتطلبها الد�سـتور‪ ،‬ف إ�نه يقع ‪ -‬بلا �شك ‪-‬‬              ‫ل��ه(((‪ .‬ف�ت�ل�ك ا إلج���راءات ال�شكلية التي‬
                                   ‫في حومة ق�ضاء المحكمة الاتحادية العليا‬                 ‫يتطلبها ال�د��س�ت�ور فيما يتعلق ب�اق�رتاح‬
                                   ‫لتنزل عليه ق�ضا ًء عادل ًا بعدم د�ستوريته‪.‬‬             ‫الت�شريعات و إ�ق�راره�ا و�إ��ص�داره�ا يتعين‬
                                   ‫ومن هذا القبيل أ�لا يكون القانون معداً‬                 ‫مراعاتها والالتزام بها وعدم الخروج على‬
                                   ‫من ِق َب ْل مجل�س ال��وزراء(((‪� ،‬أو �أن ي�صدر‬          ‫أ�حكامها و إ�لا ك�ان ال�ق�ان�ون م�شوباً بعدم‬
                                   ‫دون عر�ضه على رئي�س الدولة للموافقة‬                    ‫الد�ستورية لمخالفة ال�شكل �أو ا إلج�راءات‬
                                   ‫عليه تمهيداً لرفعه إ�لى المجل�س الأعلى‬                 ‫المتبعة في �إ��ص�داره‪ .‬وي�ستوى في ذل�ك ما‬
                                   ‫للاتحاد للت�صديق عليه(((‪ ،‬أ�و �أن ي�صدر‬                ‫ي�صدر عن رئي�س الاتحاد ومجل�س الوزراء‬
                                   ‫دون ت�صديق المجل�س ا ألعلى ل�التح�اد(((‪،‬‬               ‫‪ -‬مجتمعين ‪ -‬من مرا�سيم بقوانين طبقاً‬
                                   ‫أ�و بلغة غ�ري ال�ل�غ�ة ال�ع�رب�ي�ة وه�ي اللغة‬          ‫لأح�ك�ام الم��ادة (‪ )113‬م�ن ال�د��س�ت�ور من‬
                                                                                          ‫وج�وب عر�ض تلك المرا�سيم على المجل�س‬
                                   ‫‪-2‬الم��ادت�ي�ن (‪ /2/110( ،)2/60‬أ�) م��ن ال�د��س�ت�ور‬
                                                                ‫ا إلماراتي‪.‬‬                               ‫‪ -1‬المادة (‪ )4/110‬من الد�ستور‪.‬‬

                                         ‫‪ -3‬المادة (‪/2/110‬ب) من الد�ستور الإماراتي‪.‬‬
                                            ‫‪ -4‬المادة (‪ )2/47‬من الد�ستور ا إلماراتي‪.‬‬

‫‪41‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬وليد محمد عبا�س‬
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48