Page 38 - مجلة الدراسات القضائية
P. 38

‫غير ذلك من البيانات التي تطلبتها المادة‬            ‫�إغفال ًا لبيان جوهري يف�ضى إ�لى بطلان‬       ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫(‪ )52‬لتحديد نطاق الم�س�ألة الد�ستورية‬              ‫ال�دع�وى مما ي�ستتبع الحكم بعدم قبول‬
                                                   ‫الدعوى‪ .‬وبالتالي‪ ،‬ف� إ�ن ما تطلبته المادة‬
  ‫التي ُتدعى هذه المحكمة للف�صل فيها‪.‬‬              ‫(‪ )52‬ال�سالفة الذكر من ��ض�رورة توقيع‬
                                                   ‫�صحيفة �أو عري�ضة ال�دع�وى م�ن محام‬
‫راب�ع�اً ‪�� :‬ض�رورة أ�ن تت�ضمن لائ�ح�ة ‪-‬‬           ‫مقبول للح�ضور أ�م�ام المحكمة الاتحادية‬
‫��ص�ح�ي�ف�ة أ�و ع�ري���ض�ة ‪ -‬ال��دع��وى ب�ي�ان�اً‬  ‫العليا ين�صرف بال�ضرورة إ�لى الدعاوى‬
‫بالن�ص الت�شريعي المطعون بعدم د�ستوريته‬            ‫الد�ستورية التي ُترفع عن طريق و�سيلة‬
                                                   ‫الدفع بعدم الد�ستورية عندما يقبل من‬
           ‫و�أوجه مخالفته للد�ستور‪.‬‬                ‫ِق َب ْل محكمة المو�ضوع وت�صرح للطاعن ‪-‬‬
                                                   ‫من دف�ع بعدم الد�ستورية ‪ -‬برفع دع�واه‬
‫ت���ض�م�ن�ت الم�����ادة (‪ )52‬م��ن ق��ان��ون‬        ‫خ�الل الم�دة التي تح�دده�ا فيقوم برفعها‬
‫الم�ح�ك�م�ة الاتح��ادي��ة ال�ع�ل�ي�ا ��ش�ك�ل معين‬  ‫أ�م�ام المحكمة الاتح�ادي�ة العليا‪ ،‬ولا يمتد‬
‫ل�ع�ري���ض�ة ال��دع��وى ال�د��س�ت�وري�ة‪ ،‬حيث‬       ‫إ�لى ال�دع�اوى الد�ستورية التي تتم عبر‬
‫�أوج��ب��ت �أن ت�ت���ض�م�ن ع�ري���ض�ة ال�دع�وى‬     ‫و�سيلتي الإحالة من محكمة المو�ضوع أ�و‬
‫البيانات العامة المتعلقة ب أ��سماء الخ�صوم‬         ‫بطلب من ال�سلطات الاتحادية‪ ،‬وا إلمارات‬
‫و�صفاتهم ومح�ال اق�ام�ت�ه�م‪ ،‬ف�لا ًض عن‬            ‫أ�ع�ضاء الاتحاد‪ ،‬حيث لا ُي�شترط في هاتين‬
‫بيان مو�ضوع الدعوى وواقعاتها وطلبات‬                ‫الح�ال�تي�ن ت�وق�ي�ع مح��ام ع�ل�ى �صحيفة‬
‫المدعى و�أ�سانيدها‪ .‬بجانب ا�شتمالها على‬
‫بيان الن�ص الت�شريعي المدعى بمخالفته‬                                ‫الإحالة �أو الطلب‪.‬‬
‫ل�ل�د��س�ت�ور و أ�وج���ه مخ�ال�ف�ت�ه بم�ا ي���ؤدى‬
‫للتعريف ب�ال�دع�وى ال�د��س�ت�وري�ة تعريفاً‬         ‫وت�ك�م�ن الح�ك�م�ة في ا���ش�ت�راط ت�وق�ي�ع‬
                                                   ‫عري�ضة ال�دع�وى الد�ستورية م�ن محام‬
       ‫وافياً نافياً للجهالة والغمو�ض‪.‬‬             ‫مقبول �أمام المحكمة الاتحادية العليا في �أن‬
                                                   ‫هذا التوقيع هو وحده الذي ي�ضمن جدية‬
‫وب�ذل�ك ا��س�ت�ل�زم�ت الم��ادة (‪� )52‬سالفة‬         ‫ال�دع�وى‪ ،‬وم�ا يقت�ضيه إ�ع�داد �صحيفتها‬
‫ال��ب��ي��ان أ�ن ت���ش�م�ل ع�ري���ض�ة ال��دع��وى‬   ‫م�ن ع�ر��ض ل�ل��أوج��ه ال�ت�ي ت�ق�وم عليها‬
‫الم�رف�وع�ة أ�م�ام المحكمة الاتح�ادي�ة العليا‬      ‫المخالفة الد�ستورية‪ ،‬وما يكون لكل منها‬
‫ب�ع���ض ال�ب�ي�ان�ات م�ن�ه�ا ب�ي�ان بالن�صو�ص‬      ‫من الحجج القانونية ظ�ه�رياً‪ ،‬وا�ستيفاء‬
‫الد�ستورية محل المنازعة و أ�وجه مخالفة‬
‫تلك الن�صو�ص‪ .‬وهذا �أم ٌر ظاهر الحكمة‪،‬‬
‫وتتجلى حكمته في �أن ذك�ر ذل�ك البيان‬

‫‪ 36‬الدعوى الد�ستورية في النظام الد�ستوري الإماراتي "درا�سة مقارنة"‬
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43