Page 35 - مجلة الدراسات القضائية
P. 35
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية و�سيلة تحقيق الحماية الق�ضائية للحقوق �صفوة القول إ�ن الدفع بعدم الد�ستورية
والح��ري��ات ال�ت�ي يكفلها ال�د��س�ت�ور ح�ال ُيعد دفعاً ذو طبيعة خا�صة يتغيا مقابلة
انتهاكها من ِق َب ْل ال�سلطتين الت�شريعية الن�صو�ص الت�شريعية الطعينة ب�أحكام
والتنفيذية .بيد �أن للم�صلحة في الدعوى ال�د��س�ت�ور ب�ح���س�ب�ان�ه�ا �أع��ل��ى ال�ق�واع�د
الد�ستورية مدلولا ًمغايراً عما هو م�ستقر القانونية داخ�ل الدولة ،و�أن�ه دف� ٌع يتعلق
عليه في فقه الإجراءات المدنية الذى يدور بالنظام العام ،ومن ثم يمكن �إبدا�ؤه في �أي
في مجمله ح�ول ت�ع�ري�ف الم�صلحة ب�أنها حالة تكون عليها الدعوى و أ�مام أ�ي درجة
الفائدة �أو المنفعة العملية التي تعود على من درجات التقا�ضي ،وذلك لأن ن�ص المادة
رافع الدعوى من الحكم له بطلباته كلها ( )58من قانون المحكمة الاتحادية العليا
لم ي�ت���ض�م�ن تح�دي�داً ل�درج�ات الم�ح�اك�م
أ�و بع�ضها(((. التي يجوز إ�ب�داء الدفع بعدم الد�ستورية
أ�مامها ،و�إنما ورد عاماً ومطلقاً بما ُيفيد
وال�ع�ل�ة في ذل��ك وا��ض�ح�ة وم�رج�ع�ه�ا خ�صو�صية ه�ذا ال�دف�ع ،وتعلقه بالنظام
الطبيعة الخ�ا��ص�ة ل�ل�دع�وى الد�ستورية العام بحيث يمكن إ�ث�ارت�ه لأول م�رة ولو
ب�ح���س�ب�ان�ه�ا و��س�ي�ل�ة ح�م�اي�ة ال���ش�رع�ي�ة
الد�ستورية عبر توفر م�صلحة �شخ�صية �أمام محكمة النق�ض أ�و التمييز.
لرافع تلك الدعوى وارتباطها بم�صلحته
في ال�دع�وى المو�ضوعية ال�ت�ي يطعن من ثاني ًا :توفر �شرط الم�صلحة
خلالها على د�ستورية الت�شريعات التي
تح�ك�م دع��واه الم�و��ض�وع�ي�ة .وي�ع�د ��ش�رط ال�ق�اع�دة ال�ع�ام�ة في ا إلج��راءات المتبعة
الم�صلحة �شرطاً جوهرياً و�أ�سا�سياً بحيث �أم��ام مح�اك�م ال�دول�ة ق�وام�ه�ا أ�ن��ه حيث
لا ُتق َبل الدعوى الد�ستورية عند انتفائه، لا م���ص�ل�ح�ة فل�ا دع��وى ل�ك�ون الم�صلحة
وهو ُيعد �شرطاً مندمجاً في قانون المحكمة مناط الدعوى ،وهو ا ألم�ر ال�ذي ينطبق
الاتح�ادي�ة العليا ،حيث ن�صت الم�ادة ()51 بدوره على الدعوى الد�ستورية بح�سبانها
من قانون المحكمة الاتحادية العليا على
الق�ضية رق�م 23ل�سنة 14ق "د�ستورية" ،بجل�سة
-1د .أ�حمد أ�ب�و ال�وف�ا :المرافعات المدنية والتجارية، ،1994/2/12ج(" ،)6د�ستورية"� ،ص.174
من�ش أ�ة المعارف با إل�سكندرية ،الطبعة الثالثة ع�شرة
� ،1980ص ،10د .أ�حمد م�سلم :أ��صول المرافعات ،دار وفي ن�ف���س الم�ع�ن�ى :الم�ح�ك�م�ة ال�د��س�ت�وري�ة بمملكة
البحرين بحكمها ال�صادر في الدعوى الد�ستورية
الفكر العربي ،طبعة � ،1979ص.318 رق�م د 2012/5/ل�سنة 10ق ،بجل�سة ،2013/5/9
الج��ري��دة ال�ر��س�م�ي�ة ،ال��ع��دد رق��م 3103ب�ت�اري�خ
� ،2013/5/9ص.18
33
الدكتور /وليد محمد عبا�س