Page 35 - مجلة الدراسات القضائية
P. 35

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫و�سيلة تحقيق الحماية الق�ضائية للحقوق‬                    ‫�صفوة القول إ�ن الدفع بعدم الد�ستورية‬
                                   ‫والح��ري��ات ال�ت�ي يكفلها ال�د��س�ت�ور ح�ال‬             ‫ُيعد دفعاً ذو طبيعة خا�صة يتغيا مقابلة‬
                                   ‫انتهاكها من ِق َب ْل ال�سلطتين الت�شريعية‬                ‫الن�صو�ص الت�شريعية الطعينة ب�أحكام‬
                                   ‫والتنفيذية‪ .‬بيد �أن للم�صلحة في الدعوى‬                   ‫ال�د��س�ت�ور ب�ح���س�ب�ان�ه�ا �أع��ل��ى ال�ق�واع�د‬
                                   ‫الد�ستورية مدلولا ًمغايراً عما هو م�ستقر‬                 ‫القانونية داخ�ل الدولة‪ ،‬و�أن�ه دف� ٌع يتعلق‬
                                   ‫عليه في فقه الإجراءات المدنية الذى يدور‬                  ‫بالنظام العام‪ ،‬ومن ثم يمكن �إبدا�ؤه في �أي‬
                                   ‫في مجمله ح�ول ت�ع�ري�ف الم�صلحة ب�أنها‬                   ‫حالة تكون عليها الدعوى و أ�مام أ�ي درجة‬
                                   ‫الفائدة �أو المنفعة العملية التي تعود على‬                ‫من درجات التقا�ضي‪ ،‬وذلك لأن ن�ص المادة‬
                                   ‫رافع الدعوى من الحكم له بطلباته كلها‬                     ‫(‪ )58‬من قانون المحكمة الاتحادية العليا‬
                                                                                            ‫لم ي�ت���ض�م�ن تح�دي�داً ل�درج�ات الم�ح�اك�م‬
                                                        ‫أ�و بع�ضها(((‪.‬‬                      ‫التي يجوز إ�ب�داء الدفع بعدم الد�ستورية‬
                                                                                            ‫أ�مامها‪ ،‬و�إنما ورد عاماً ومطلقاً بما ُيفيد‬
                                   ‫وال�ع�ل�ة في ذل��ك وا��ض�ح�ة وم�رج�ع�ه�ا‬                 ‫خ�صو�صية ه�ذا ال�دف�ع‪ ،‬وتعلقه بالنظام‬
                                   ‫الطبيعة الخ�ا��ص�ة ل�ل�دع�وى الد�ستورية‬                  ‫العام بحيث يمكن إ�ث�ارت�ه لأول م�رة ولو‬
                                   ‫ب�ح���س�ب�ان�ه�ا و��س�ي�ل�ة ح�م�اي�ة ال���ش�رع�ي�ة‬
                                   ‫الد�ستورية عبر توفر م�صلحة �شخ�صية‬                             ‫�أمام محكمة النق�ض أ�و التمييز‪.‬‬
                                   ‫لرافع تلك الدعوى وارتباطها بم�صلحته‬
                                   ‫في ال�دع�وى المو�ضوعية ال�ت�ي يطعن من‬                              ‫ثاني ًا ‪ :‬توفر �شرط الم�صلحة‬
                                   ‫خلالها على د�ستورية الت�شريعات التي‬
                                   ‫تح�ك�م دع��واه الم�و��ض�وع�ي�ة‪ .‬وي�ع�د ��ش�رط‬            ‫ال�ق�اع�دة ال�ع�ام�ة في ا إلج��راءات المتبعة‬
                                   ‫الم�صلحة �شرطاً جوهرياً و�أ�سا�سياً بحيث‬                 ‫�أم��ام مح�اك�م ال�دول�ة ق�وام�ه�ا أ�ن��ه حيث‬
                                   ‫لا ُتق َبل الدعوى الد�ستورية عند انتفائه‪،‬‬                ‫لا م���ص�ل�ح�ة فل�ا دع��وى ل�ك�ون الم�صلحة‬
                                   ‫وهو ُيعد �شرطاً مندمجاً في قانون المحكمة‬                 ‫مناط الدعوى‪ ،‬وهو ا ألم�ر ال�ذي ينطبق‬
                                   ‫الاتح�ادي�ة العليا‪ ،‬حيث ن�صت الم�ادة (‪)51‬‬                ‫بدوره على الدعوى الد�ستورية بح�سبانها‬
                                   ‫من قانون المحكمة الاتحادية العليا على‬
                                                                                            ‫الق�ضية رق�م ‪ 23‬ل�سنة ‪ 14‬ق "د�ستورية"‪ ،‬بجل�سة‬
                                   ‫‪-1‬د‪ .‬أ�حمد أ�ب�و ال�وف�ا‪ :‬المرافعات المدنية والتجارية‪،‬‬         ‫‪ ،1994/2/12‬ج(‪" ،)6‬د�ستورية"‪� ،‬ص‪.174‬‬
                                   ‫من�ش أ�ة المعارف با إل�سكندرية‪ ،‬الطبعة الثالثة ع�شرة‬
                                   ‫‪� ،1980‬ص‪ ،10‬د‪ .‬أ�حمد م�سلم ‪ :‬أ��صول المرافعات‪ ،‬دار‬       ‫وفي ن�ف���س الم�ع�ن�ى‪ :‬الم�ح�ك�م�ة ال�د��س�ت�وري�ة بمملكة‬
                                                                                            ‫البحرين بحكمها ال�صادر في الدعوى الد�ستورية‬
                                             ‫الفكر العربي‪ ،‬طبعة ‪� ،1979‬ص‪.318‬‬                ‫رق�م د‪ 2012/5/‬ل�سنة ‪ 10‬ق‪ ،‬بجل�سة ‪،2013/5/9‬‬
                                                                                            ‫الج��ري��دة ال�ر��س�م�ي�ة‪ ،‬ال��ع��دد رق��م ‪ 3103‬ب�ت�اري�خ‬

                                                                                                                   ‫‪� ،2013/5/9‬ص‪.18‬‬

‫‪33‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬وليد محمد عبا�س‬
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40