Page 31 - مجلة الدراسات القضائية
P. 31
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية الحكم ال�صادر في مو�ضوع ال�دع�وى �أم�ام قانون المحكمة الاتحادية العليا ال�سالفة
محكمة الا��س�ت�ئ�ن�اف أ�و محكمة النق�ض البيان فيما يتعلق ب�سلطة قا�ضى المو�ضوع
ع�ل�ى ح���س�ب ا ألح���وال م�ت�ى ك��ان الطعن تجاه الدفع بعدم الد�ستورية �أن القا�ضى
لا ي�ح�ي�ل ا ألم��ر إ�لى الم�ح�ك�م�ة الاتح�ادي�ة
جائزاً (((. العليا بطريقة تلقائية ،و�إنم��ا ي�ح�ق له
الت�أكد من جدية الدفع ،بمعنى أ�ن يت أ�كد
وق���د أ�و���ض��ح��ت الم�ح�ك�م�ة الاتح��ادي��ة من �أن مدى مطابقة الن�ص القانوني أ�و
الاتح�ادي�ة العليا بحكمها ال�صادر بتاريخ ال�الئ�ح�ي ل�ل�د��س�ت�ور تح�ت�م�ل اخ�ت�الف�اً في
9م�ن يونيو �سنة 2008المق�صود بجدية وجهات النظر ،ولكن تقدير أ�مر الجدية لا
ال�دف�ع ب�ع�دم الد�ستورية و�سلطة قا�ضى ي�صل �إلى حد الف�صل في الم�س�ألة الد�ستورية
الم�و��ض�وع �إزائ��ه ،حيث ج�اء ب�ه فيما نحن بق�ضاء قطعي يكون منهياً لولاية المحكمة
ب�صدده أ�ن�ه :لما كانت ولاي�ة ه�ذه المحكمة الاتحادية العليا ،أ�ي لا ي�صل �إلى القطع
وه��ي ب���ص�دد ب�ح�ث الم���س�ائ�ل ال�د��س�ت�وري�ة بد�ستورية الن�ص �أو عدم د�ستوريته ،و إ�نما
الم�ع�رو��ض�ة عليها م�ن�اط�ه�ا ات���ص�ال�ه�ا بها يكفى مجرد ال�شبهة في د�ستورية الن�ص.
( )....وذل��ك إ�م��ا ب��إح�ال�ة ه�ذه الم�سائل
مبا�شرة �إليها من محكمة المو�ضوع ().... وب�ن�اء ع�ل�ى ذل��ك ،ف�� إ�ن ت�ق�دي�ر ج�دي�ة
و إ�مامنخلالدفعبعدمالد�ستوريةيبديه الدفع يعد من �لاصحيات قا�ضى المو�ضوع،
�أح�د الخ�صوم �أثناء نظر ن�زاع مو�ضوعي و�شرطاً أ�ولياً لات�صال المحكمة الاتحادية
وتقدر محكمة المو�ضوع جديته لترخ�ص العليا ب�ال�دع�وى ال�د��س�ت�وري�ة ،بحيث �إذا
بعدئذ لهذا الخ�صم -وخلال �أجل تحدده ثبت له على وجه اليقين أ�ن�ه لا �شبهة في
-ب�رف�ع ال�ط�ع�ن ب�ع�دم ال�د��س�ت�وري�ة أ�م�ام د��س�ت�وري�ة ال�ن���ص ال�ق�ان�وني �أو اللائحي
المحكمة الاتحادية العليا في �ش أ�ن الم�سائل فله أ�ن يرف�ض ه�ذا الدفع بحكم م�سبب
التي تناولها ه�ذا الدفع ،وه�ذه الأو�ضاع و أ�ن يف�صل في مو�ضوع الدعوى المطروحة
الإجرائية � -سواء ما تعلق منها بطريقة عليه ،ولا يكون لمن �أثار الدفع حق الطعن
في حكمه ب�ه�ذا الخ�صو�ص �أم�ام المحكمة
-1فقد ن�صت الم��ادة ( )58على �أن��ه� )....(" :أم�ا �إذا الاتح�ادي�ة العليا ب�دائ�رت�ه�ا ال�د��س�ت�وري�ة
رف�ضت المحكمة ال�دف�ع فيجب �أن ي�ك�ون الرف�ض ك�ون�ه�ا ل�ي���س�ت ج�ه�ة ط�ع�ن ب�ال�ن���س�ب�ة �إلى
بحكم م�سبب .ولذوي ال�شان الطعن فيه مع الحكم محكمة الم�و��ض�وع ،و إ�نم��ا يطعن ف�ي�ه مع
ال��ذي ي���ص�در في م�و��ض�وع ال�دع�وى أ�م��ام المحكمة
المخت�صة بنظر الطعن في ذل�ك الح�ك�م متى كان
الطعن فيه جائزاً (.")....
29
الدكتور /وليد محمد عبا�س