Page 31 - مجلة الدراسات القضائية
P. 31

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫الحكم ال�صادر في مو�ضوع ال�دع�وى �أم�ام‬                   ‫قانون المحكمة الاتحادية العليا ال�سالفة‬
                                   ‫محكمة الا��س�ت�ئ�ن�اف أ�و محكمة النق�ض‬                    ‫البيان فيما يتعلق ب�سلطة قا�ضى المو�ضوع‬
                                   ‫ع�ل�ى ح���س�ب ا ألح���وال م�ت�ى ك��ان الطعن‬               ‫تجاه الدفع بعدم الد�ستورية �أن القا�ضى‬
                                                                                             ‫لا ي�ح�ي�ل ا ألم��ر إ�لى الم�ح�ك�م�ة الاتح�ادي�ة‬
                                                          ‫جائزاً (((‪.‬‬                        ‫العليا بطريقة تلقائية‪ ،‬و�إنم��ا ي�ح�ق له‬
                                                                                             ‫الت�أكد من جدية الدفع‪ ،‬بمعنى أ�ن يت أ�كد‬
                                   ‫وق���د أ�و���ض��ح��ت الم�ح�ك�م�ة الاتح��ادي��ة‬            ‫من �أن مدى مطابقة الن�ص القانوني أ�و‬
                                   ‫الاتح�ادي�ة العليا بحكمها ال�صادر بتاريخ‬                  ‫ال�الئ�ح�ي ل�ل�د��س�ت�ور تح�ت�م�ل اخ�ت�الف�اً في‬
                                   ‫‪ 9‬م�ن يونيو �سنة ‪ 2008‬المق�صود بجدية‬                      ‫وجهات النظر‪ ،‬ولكن تقدير أ�مر الجدية لا‬
                                   ‫ال�دف�ع ب�ع�دم الد�ستورية و�سلطة قا�ضى‬                    ‫ي�صل �إلى حد الف�صل في الم�س�ألة الد�ستورية‬
                                   ‫الم�و��ض�وع �إزائ��ه‪ ،‬حيث ج�اء ب�ه فيما نحن‬               ‫بق�ضاء قطعي يكون منهياً لولاية المحكمة‬
                                   ‫ب�صدده أ�ن�ه‪ :‬لما كانت ولاي�ة ه�ذه المحكمة‬                ‫الاتحادية العليا‪ ،‬أ�ي لا ي�صل �إلى القطع‬
                                   ‫وه��ي ب���ص�دد ب�ح�ث الم���س�ائ�ل ال�د��س�ت�وري�ة‬         ‫بد�ستورية الن�ص �أو عدم د�ستوريته‪ ،‬و إ�نما‬
                                   ‫الم�ع�رو��ض�ة عليها م�ن�اط�ه�ا ات���ص�ال�ه�ا بها‬           ‫يكفى مجرد ال�شبهة في د�ستورية الن�ص‪.‬‬
                                   ‫(‪ )....‬وذل��ك إ�م��ا ب��إح�ال�ة ه�ذه الم�سائل‬
                                   ‫مبا�شرة �إليها من محكمة المو�ضوع (‪)....‬‬                   ‫وب�ن�اء ع�ل�ى ذل��ك‪ ،‬ف�� إ�ن ت�ق�دي�ر ج�دي�ة‬
                                   ‫و إ�مامنخلالدفعبعدمالد�ستوريةيبديه‬                        ‫الدفع يعد من �لاصحيات قا�ضى المو�ضوع‪،‬‬
                                   ‫�أح�د الخ�صوم �أثناء نظر ن�زاع مو�ضوعي‬                    ‫و�شرطاً أ�ولياً لات�صال المحكمة الاتحادية‬
                                   ‫وتقدر محكمة المو�ضوع جديته لترخ�ص‬                         ‫العليا ب�ال�دع�وى ال�د��س�ت�وري�ة‪ ،‬بحيث �إذا‬
                                   ‫بعدئذ لهذا الخ�صم ‪ -‬وخلال �أجل تحدده‬                      ‫ثبت له على وجه اليقين أ�ن�ه لا �شبهة في‬
                                   ‫‪ -‬ب�رف�ع ال�ط�ع�ن ب�ع�دم ال�د��س�ت�وري�ة أ�م�ام‬           ‫د��س�ت�وري�ة ال�ن���ص ال�ق�ان�وني �أو اللائحي‬
                                   ‫المحكمة الاتحادية العليا في �ش أ�ن الم�سائل‬               ‫فله أ�ن يرف�ض ه�ذا الدفع بحكم م�سبب‬
                                   ‫التي تناولها ه�ذا الدفع‪ ،‬وه�ذه الأو�ضاع‬                   ‫و أ�ن يف�صل في مو�ضوع الدعوى المطروحة‬
                                   ‫الإجرائية ‪� -‬سواء ما تعلق منها بطريقة‬                     ‫عليه‪ ،‬ولا يكون لمن �أثار الدفع حق الطعن‬
                                                                                             ‫في حكمه ب�ه�ذا الخ�صو�ص �أم�ام المحكمة‬
                                   ‫‪-1‬فقد ن�صت الم��ادة (‪ )58‬على �أن��ه‪� )....(" :‬أم�ا �إذا‬  ‫الاتح�ادي�ة العليا ب�دائ�رت�ه�ا ال�د��س�ت�وري�ة‬
                                   ‫رف�ضت المحكمة ال�دف�ع فيجب �أن ي�ك�ون الرف�ض‬              ‫ك�ون�ه�ا ل�ي���س�ت ج�ه�ة ط�ع�ن ب�ال�ن���س�ب�ة �إلى‬
                                   ‫بحكم م�سبب‪ .‬ولذوي ال�شان الطعن فيه مع الحكم‬               ‫محكمة الم�و��ض�وع‪ ،‬و إ�نم��ا يطعن ف�ي�ه مع‬
                                   ‫ال��ذي ي���ص�در في م�و��ض�وع ال�دع�وى أ�م��ام المحكمة‬
                                   ‫المخت�صة بنظر الطعن في ذل�ك الح�ك�م متى كان‬

                                                    ‫الطعن فيه جائزاً (‪.")....‬‬

‫‪29‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬وليد محمد عبا�س‬
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36