Page 29 - مجلة الدراسات القضائية
P. 29

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫الم�ادة (‪ )81‬الم�شار �إليها‪ ،‬مم�ا يتعين معه‬                        ‫لتقدير جديتها‪.‬‬
                                   ‫ح���ص�ر ن�ط�اق ال��دع��وى الم�اث�ل�ة في ن�ص‬
                                   ‫الفقرة الأولى من المادة (‪ )81‬دون غيرها‬           ‫ويتجه الق�ضاء الد�ستوري المقارن �إلى‬
                                   ‫من باقي فقرات الم�ادة (‪ )81‬الم�شار �إليها‬        ‫تبني ه�ذا النظر ال�سابق‪ ،‬حيث �أو�ضحت‬
                                   ‫وال�ت�ي لم يتناولها الم�دع�ى في دفعه بعدم‬        ‫المحكمة الد�ستورية العليا الم�صرية ب أ�حد‬
                                   ‫الد�ستورية أ�م�ام محكمة الم�و��ض�وع‪� ،‬إذ لا‬      ‫�أح�ك�ام�ه�ا أ�ن‪" :‬الدفع ب�ع�دم الد�ستورية‬
                                   ‫تملك من تلقاء نف�سها الت�صريح للمدعي‬             ‫الذي �أبدته ال�شركة المدعية أ�مام محكمة‬
                                   ‫ب�رف�ع ال�دع�وى ال�د��س�ت�وري�ة فيما يجاوز‬       ‫المو�ضوع قد ورد على المادة (‪ )23‬من قانون‬
                                   ‫الدفع المبدي منه‪ ،‬مما ي�ضحى معه تبعاً‬            ‫الجمارك آ�نف البيان‪ ،‬وهو ما اقت�صر عليه‬
                                   ‫لذلك �أن الطعن ب�صفة احتياطية بعدم‬               ‫الت�صريح ب� إ�ق�ام�ة ال�دع�وى الد�ستورية‪،‬‬
                                   ‫د�ستورية الم�ادة (‪ )81‬في مجمل فقراتها‬            ‫ف إ�ن ما ت�ضمنته الدعوى الماثلة من طعن‬
                                                                                    ‫على غير الن�ص الت�شريعي الذي تعلق به‬
                                            ‫طعن لا ي�صادف القبول "(((‪.‬‬              ‫الت�صريح ال���ص�ادر م�ن محكمة المو�ضوع‬
                                                                                    ‫ي�ع�ت�رب مج���اوزاً ال�ن�ط�اق ال���ذي ت�ت�ح�دد‬
                                   ‫وفي م�ع�ر��ض ا إلج��اب��ة ع�ل�ى ال�ت���س�ا�ؤل‬    ‫ب�ه الم���س� أ�ل�ة ال�د��س�ت�وري�ة ال�ت�ي ت�دع�ى هذه‬
                                   ‫ال�ث�اني‪ ،‬ف� إ�ن�ه لا ي�ج�وز لمحكمة الم�و��ض�وع‬  ‫المحكمة للف�صل فيها‪ ،‬بم�ا م� ؤ�داه انتفاء‬
                                   ‫وه��ي ب���ص�دد تح�دي�د م��وع��داً ل�ل�ط�اع�ن‬     ‫ات�صال الدعوى في �شقها الخا�ص بالطعن‬
                                   ‫ل�رف�ع دع��واه ال�د��س�ت�وري�ة �أم��ام المحكمة‬   ‫على (‪ )....‬بهذه المحكمة ات�صال ًا مطابقاً‬
                                   ‫الاتح�ادي�ة العليا �أن تطلب منه ت�ضمين‬           ‫للأو�ضاع التي ر�سمها قانونها (‪.(((" )...‬‬
                                   ‫طعنه ن�صو�صاً قانونية ت�راءى لها عدم‬
                                   ‫د�ستوريتها غير التي دف�ع الطاعن بعدم‬             ‫ك��م��ا ق����ررت الم��ح��ك��م��ة ال��د���س��ت��وري��ة‬
                                   ‫د��س�ت�وري�ت�ه�ا وق��درت ج�دي�ت�ه‪ ،‬و إ�لا ع�دت‬   ‫ال�ب�ح�ري�ن�ي�ة �أن‪" :‬لما ك��ان ال�ث�اب�ت م�ن‬
                                   ‫ال��دع��وى غي�ر م�ق�ب�ول�ة ب�ال�ن���س�ب�ة لتلك‬   ‫مذكرات الم�ست�أنف (‪ ).....‬أ�نه ق�صر دفعه‬
                                   ‫الن�صو�ص القانونية الم�ضافة‪ ،‬وذل�ك ألن‬           ‫بعدم الد�ستورية على ن�ص الفقرة ا ألولى‬
                                   ‫ولاي�ة المحكمة ف�ى ال�دع�اوى الد�ستورية‬          ‫من الم�ادة (‪ )81‬من قانون التجارة (‪)....‬‬
                                                                                    ‫ولم ي�ت�ع�داه إ�لى غي�ره م�ن ب�اق�ي ف�ق�رات‬
                                   ‫‪-2‬المحكمة الد�ستورية بمملكة البحرين‪ ،‬ال�دع�وى‬
                                   ‫رقم د‪ 2013/2/‬ل�سنة ‪ 11‬ق‪ ،‬بجل�سة ‪،2014/3/26‬‬       ‫‪-1‬المحكمة الد�ستورية العليا الم�صرية‪ ،‬الق�ضية رقم‬
                                   ‫الجريدة الر�سمية‪ ،‬العدد (‪ ،)3150‬الخمي�س ‪ 3‬من‬     ‫‪ 159‬ل�سنة ‪ 20‬ق "د�ستورية"‪ ،‬بجل�سة ‪،2002/10/13‬‬

                                                         ‫ابريل ‪� ،2014‬ص‪.38‬‬                      ‫مجلة المحاماة‪ ،‬عدد ‪� ،2003‬ص‪.21‬‬

‫‪27‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬وليد محمد عبا�س‬
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34