Page 25 - مجلة الدراسات القضائية
P. 25

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫اجتهادات ق�ضائية تخول قا�ضى المو�ضوع‬                      ‫دعوى قائمة مطروحة عليها �سواء �أكانت‬
                                   ‫ح�ق �إح�ال�ة م�س أ�لة ع�دم ال�د��س�ت�وري�ة من‬             ‫م�ن ال��دع��اوى الج�زائ�ي�ة �أو غ�ريه�ا من‬
                                   ‫تلقاء نف�سه يمثل إ�علا ًء لأحكام الد�ستور‪،‬‬
                                   ‫وتطهيراً للن�صو�ص القانونية واللائحية‬                                ‫دعاوى المواد الأخرى" (((‪.‬‬
                                   ‫من العوار الد�ستوري الذي ي�شوبها ويعلق‬
                                   ‫بها‪ ،‬وال�ذي قد لا يتبينه الخ�صم لجهله‬                     ‫وق�د رددت الم�ح�ك�م�ة الاتح�ادي�ة العليا‬
                                   ‫ب�ه�ا‪� ،‬أو ي�ت�ب�ي�ن�ه وي�ت�ج�اه�ل �إث��ارت��ه أ�م��ام‬    ‫المعني ال�سابق بحكم �آخر هو حكمها ال�صادر‬
                                   ‫محكمة المو�ضوع لتعجيل الف�صل في دعواه‬                     ‫بتاريخ ‪ 9‬من يونيو �سنه ‪ ،2008‬والذي جاء‬
                                   ‫المطروحة أ�مامها‪ .‬ولما كان قا�ضى المو�ضوع‬                 ‫ب��أ��س�ب�اب�ه‪" :‬لما ك�ان�ت ولاي�ة ه�ذه المحكمة‬
                                   ‫مطالب بتغليب �أحكام الد�ستور و إ�علائها‬                   ‫وه��ي ب���ص�دد ب�ح�ث الم���س�ائ�ل ال�د��س�ت�وري�ة‬
                                   ‫على ما هو أ�دنى منها مرتبة في �سلم تدرج‬                   ‫المعرو�ضة عليها مناطها ات�صالها بها وفقاً‬
                                   ‫ال�ق�واع�د القانونية م�ن ت�شريعات �سواء‬                   ‫ل ألو�ضاع المن�صو�ص عليها في الم�ادة (‪)58‬‬
                                   ‫أ�كانت �أ�صلية �أم فرعية �صادرة عن ال�سلطة‬                ‫من قانونها‪ ،‬وذلك إ�ما ب إ�حالة هذه الم�سائل‬
                                   ‫التنفيذية‪ ،‬ف إ�ن ذلك يقت�ضى منحه الحق‬                     ‫م�ب�ا��ش�رة �إل�ي�ه�ا م�ن مح�ك�م�ة الم�و��ض�وع في‬
                                   ‫في إ�ح��ال��ة ال�ن���ص�و��ص ال�ت���ش�ري�ع�ي�ة ال�ت�ي‬      ‫�صدد دعوى منظورة أ�مامها لقيام دلائل‬
                                   ‫ي�رتاءى له ع�دم د�ستوريتها �إلى المحكمة‬                   ‫تثير �شبهة مخالفة الن�صو�ص القانونية‬
                                   ‫الاتح��ادي��ة ال�ع�ل�ي�ا ل�ت�ق�ول كلمتها فيها‪.‬‬            ‫أ�ياً كانت مرتباتها لأحكام الد�ستور لتقول‬
                                   ‫والقول بغير ذلك يجعل قا�ضى المو�ضوع‬
                                   ‫ملتزماً أ�و مطالباً بتطبيق تلك الن�صو�ص‬                                  ‫كلمتها فيها ‪.((( "....‬‬
                                   ‫على م�و��ض�وع ال�ن�زاع رغ�م اع�ت�ق�اده بعدم‬
                                   ‫د�ستوريتها‪ ،‬وه�و الأم�ر ال�ذي لا ي�ست�ساغ‬                 ‫والواقع إ�ن ما أ�تت به المادة (‪ )3/99‬من‬
                                                                                             ‫الد�ستور الإم�ارت�ي وم�ا ن�صت عليه الم�ادة‬
                                           ‫عقل ًا وي أ�باه المنطق ال�سليم(((‪.‬‬                ‫(‪ )4/33‬م�ن ق�ان�ون الم�ح�ك�م�ة الاتح�ادي�ة‬
                                                                                             ‫ال�ع�ل�ي�ا‪ ،‬وم��ا و��ض�ع�ت�ه ت�ل�ك الم�ح�ك�م�ة من‬
                                   ‫‪-3‬ي�راج�ع في ه�ذا المعنى ‪ :‬د‪� .‬شعبان أ�ح�م�د رم�ضان‬
                                   ‫‪ :‬ال�ن�ظ�ام ال�د��س�ت�وري ال�ب�ح�ري�ن�ي ط�ب�ق�اً لأح��دث‬  ‫‪-1‬يراجع حكم المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى‬
                                   ‫ال�ت�ع�دي�الت ال�د��س�ت�وري�ة ل�ع�ام ‪ ،2012‬دار الكتب‬      ‫رق�م ‪ 1‬ل�سنة ‪ 14‬د��س�ت�وري�ة‪ ،‬بجل�سة ‪،1987/4/19‬‬
                                   ‫القانونية ‪ -‬دار �شتات للن�شر والبرمجيات‪ ،‬م�صر ‪-‬‬           ‫مجموعة الأحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية‬
                                   ‫الإمارات‪ ،‬الطبعة ا ألولى ‪� ،2014‬ص‪ 431‬وما بعدها‪.‬‬
                                                                                                           ‫العليا‪ ،‬المرجع ال�سابق‪� ،‬ص‪.151‬‬
                                                                                             ‫‪-2‬المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى رقم ‪ 1‬ل�سنة‬
                                                                                             ‫‪ 34‬د�ستوري‪ ،‬بجل�سة ‪ ،2008/6/9‬مجموعة الأحكام‬
                                                                                             ‫ال���ص�ادرة ع�ن المحكمة الاتح�ادي�ة ال�ع�ل�ي�ا‪ ،‬الم�رج�ع‬

                                                                                                                      ‫ال�سابق‪� ،‬ص‪.197‬‬

‫‪23‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬وليد محمد عبا�س‬
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30