Page 22 - مجلة الدراسات القضائية
P. 22

‫لي�ست في حاجة �إلى الطعن أ�م�ام المحكمة‬                  ‫ك�ان يتفق مع أ�حكام الد�ستور والقوانين‬                    ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫الاتحادية العليا بطريق الدعوى ا أل�صلية‬                  ‫الاتح�ادي�ة م�ن ِق� َب� ْل إ�ح�دى تلك الجهات‬
‫ع�ل�ى اع�ت�ب�ار �إن�ه�ا تم�ل�ك ط�ري�ق آ�خ��ر من‬          ‫المبينة في الم�ادة (‪ )45‬ال�سالفة البيان �أو‬
‫طرق تحريك الدعوى الد�ستورية والذي‬                        ‫من ينيبهم‪ ،‬و إ�لا كان الطلب غير مقبول‬
‫ي�ت�م�ث�ل في �إح��ال��ة ط�ل�ب ب�ح�ث د��س�ت�وري�ة‬         ‫لتقديمه من غير �إحدى الجهات المبينة في‬
‫ال�ق�ان�ون ال��ذي ي�ح�ك�م ال��ن��زاع الم�ط�روح‬           ‫الد�ستور‪ ،‬كما هو ال�ش�أن بالن�سبة للقوانين‬
‫�أمامها �إلى المحكمة الاتح�ادي�ة العليا إ�ذا‬             ‫الاتح�ادي�ة ال�ت�ي ي�ل�زم ت�ق�ديم طلب بحث‬
                                                         ‫د�ستوريتها من ِق َب ْل ا إلم�ارات ا ألع�ضاء في‬
     ‫تولد لديها ال�شك بعدم د�ستوريته‪.‬‬                    ‫الاتحاد دون ال�سلطات الاتحادية كما �سبق‬

‫و�أخيراً يجدر التنويه �أنه لا مرية في أ�ن‬                                         ‫�أن بينا‪.‬‬
‫تقرير الدعوى الأ�صلية أ�و المبا�شرة لكل‬
‫من ال�سلطات الاتحادية والمحلية على حد‬                    ‫وفي بيان ذلك تقول المحكمة الاتحادية‬
‫�سواء ‪ -‬دون الأفراد ‪ -‬له ما يبرره لكونها‬                 ‫العليا‪ )....(" :‬و�ضماناً لم�زاول�ة ال�سلطة‬
‫تمثل إ�ج�را ًء خطيراً قد ُي�ساء ا�ستعماله‬                ‫الاتح�ادي�ة وال�سلطة المحلية ب�الإم�ارات‬
‫م�ن ِق�� َب�� ْل ا ألف����راد ح��ال ات��خ��اذه ذري�ع�ة‬   ‫التي يت�ألف منها الاتحاد لحقها الت�شريعي‬
‫لتعطيل نفاذ القوانين وي ؤ�دي �إلى تكد�س‬                  ‫في الحدود المقررة لها في الد�ستور‪ ،‬خولت‬
‫الق�ضايا أ�مام المحكمة ويعوقها عن التفرغ‬                 ‫المادة (‪ )99‬منه لكل منهما الحق في الطعن‬
‫لم�ه�ام�ه�ا الج���س�ام ه��ذا م�ن ن�اح�ي�ة‪ ،‬وم�ن‬          ‫ب�ع�دم د��س�ت�وري�ة ال�ت���ش�ري�ع ال���ص�ادر من‬
‫ناحية أ�خ��رى ف��إن الم���ش�رع كفل ل�ل�أف�راد‬            ‫ا ألخ�رى أ�م�ام المحكمة الاتح�ادي�ة العليا‪.‬‬
‫و��س�ي�ل�ة �أخ��ري تم�ك�ن�ه�م م�ن ال�دف�اع عن‬            ‫فاخت�صت ا إلم��ارات (‪ .)....‬كما اخت�ص‬
‫حقوقهم وحرياتهم التي يكفلها الد�ستور‬                     ‫الاتحاد بحق الطعن في د�ستورية القوانين‬
‫عبر الدفع بعدم الد�ستورية �أمام محكمة‬                    ‫ال�ت�ي ت���ص�دره�ا الإم��ارات م�ت�ج�اوزة فيها‬
                                                         ‫اخت�صا�صاتها الت�شريعية آ�نفة الذكر‪ ،‬أ�و‬
                      ‫المو�ضوع(((‪.‬‬                       ‫مخالفة لقوانينه الاتحادية ال�صادرة وفقاً‬

‫‪-2‬ينحو فريق فقهي �صوب الاتجاه الذي يقر �ضرورة‬                          ‫ألحكام الد�ستور"(((‪.‬‬
‫اباحة طريق الدعوى الأ�صلية أ�و المبا�شرة للأفراد‬
‫�ش أ�نها �ش�أن ال�سلطات العامة‪ ،‬وهي الآراء التي لا‬       ‫بيد �أن�ه يلاحظ أ�ن ال�سلطة الق�ضائية‬
‫ن�ؤيدها ونرى �أنها لا تتفق مع الاعتبارات العملية‪.‬‬
‫يراجع ب�ش���أن هذه ا آلراء ‪ :‬د‪� .‬أحمد كمال �أبو المجد‪:‬‬  ‫‪ -1‬ال��دع��وى رق��م ‪ 1‬ل���س�ن�ة ‪ 19‬د��س�ت�وري�ة‪ ،‬بجل�سة‬
‫درا�سات في القانون الد�ستوري‪ ،‬دار النه�ضة العربية‪،‬‬                      ‫‪� ،1992/6/3‬سبق ا إل�شارة إ�ليه‪.‬‬

‫‪ 20‬الدعوى الد�ستورية في النظام الد�ستوري ا إلماراتي "درا�سة مقارنة"‬
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27