Page 17 - مجلة الدراسات القضائية
P. 17

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬            ‫المبحث الأول‬                                       ‫التجربة و إ�نج�اح�اً لها‪ .‬ومم�ا يجعل من‬
                                   ‫و�ســائل تحريـك الدعوى الد�ستورية‬                            ‫التجربة ا إلماراتية مجال ًا ِخ�صباً للدرا�سة‬
                                                                                                ‫والتقييم عبر ا�ستعمال مناهج بحثية عدة‬
                                   ‫أ�وردت الفقرتان الثانية والثالثة من‬                          ‫�أهمها المنهج الت�أ�صيلي‪ ،‬والمنهج التحليلي‪،‬‬
                                   ‫الم��ادة (‪ )99‬م�ن د��س�ت�ور دول��ة ا إلم���ارات‬              ‫والمنهج الو�صفي‪ ،‬ف�لا ًض عن المنهج المقارن‬
                                   ‫ال�ع�رب�ي�ة الم�ت�ح�دة ل���س�ن�ة ‪ 1971‬الم�ع�دل‬               ‫ح�سبما تقت�ضي طبيعة الم�و��ض�وع محل‬
                                   ‫�أ�ساليب تحريك دعوى د�ستورية القوانين‬
                                   ‫واللوائح عبر تخويلها لكل من ال�سلطات‬                                                  ‫البحث‪.‬‬
                                   ‫الاتح�ادي�ة‪ ،‬وا إلم���ارات أ�ع���ض�اء الاتح��اد‪،‬‬
                                   ‫وذوى ال�ش�أن من الأف�راد وغيرهم الحق‬                         ‫وت�ف���ص�ي�ا ًل لم��ا أ�ج�م�ل�ن�اه‪ ،‬ف�� إ�ن درا��س�ة‬
                                   ‫في الطعن �أم�ام المحكمة الاتح�ادي�ة العليا‬                   ‫الدعوى الد�ستورية في النظام الد�ستوري‬
                                   ‫في د�ستورية القوانين واللوائح(((‪ ،‬ف�لا ًض‬                    ‫ا إلم��ارات��ي تقت�ضي م�ن�ا �أن ن�ق���س�م ه�ذه‬
                                   ‫عن حق �أى محكمة من محاكم الاتحاد أ�و‬                         ‫ال��درا���س��ة لم�ب�ح�ث�ني‪ ،‬وذل��ك ع�ل�ى ال�ن�ح�و‬
                                   ‫ا إلمارات الأع�ضاء ‪� -‬أياً كانت درجاتها ‪ -‬في‬
                                   ‫�صدد دعوى قائمة مطروحة عليها‪ ،‬إ�حالة‬                                                 ‫التالي‪-:‬‬
                                   ‫طلب بحث ع�دم الد�ستورية إ�لى المحكمة‬                         ‫المبحث ا ألول ‪ :‬و�سـائل تحريـك الدعوى‬

                                                   ‫الاتحادية العليا(((‪.‬‬                                               ‫الد�ستورية‬
                                                                                                ‫المطلب ا ألول ‪ :‬أ��سلوب الدعـوى ا أل�ـصلية‬
                                   ‫‪-1‬جدير بالذكر أ�ن رقابة القا�ضي الد�ستوري للوائح‬
                                   ‫م�ق���ص�ورة ع�ل�ى ال�ل�وائ�ح الإداري���ة ب� أ�ن�واع�ه�ا دون‬                         ‫أ�و المبا�شرة‬
                                   ‫اللوائح التي تت�صل بنطاق القانون الخا�ص حتى‬                  ‫الم�ط�ل�ب ال�ث�اني ‪� :‬أ��س�ل�وب الإح��ال��ة من‬
                                   ‫لو كانت الجهة التي �أ�صدرتها تعتبر من أ��شخا�ص‬
                                                                                                                  ‫محكمة المو�ضوع‬
                                                             ‫القانون العام‪.‬‬                     ‫المطلب الثالث ‪ :‬أ��سلوب الدفـع مـن ِقبـَل‬
                                   ‫ي�راج�ع‪ :‬حكم المحكمة الد�ستورية العليا الم�صرية‬
                                   ‫في ال�ق���ض�ي�ة رق��م ‪ 30‬ل���س�ن�ة ‪ 18‬ق "د�ستورية"‪،‬‬                                   ‫ا ألفـراد‬
                                   ‫بجل�سة ‪ ،1997/5/3‬ج(‪" ،)8‬د�ستورية"‪�� ،‬ص‪،564‬‬                   ‫الم�ب�ح�ث ال��ث��اني ‪� :‬أوج��ـ��ه ال�ط�ع�ن ب�ع�دم‬
                                   ‫والق�ضية رقم ‪ 156‬ل�سنة ‪ 18‬ق "د�ستورية"‪ ،‬بجل�سة‬
                                                                                                       ‫الد�ستورية والحكم ال�صادر فيه‬
                                          ‫‪ ،1998/6/6‬ج(‪" ،)8‬د�ستورية"‪� ،‬ص‪.1413‬‬                   ‫الم�ط�ل�ب ا ألول ‪� :‬أوج��ـ��ه ال�ط�ع�ن ب�ع�دم‬
                                   ‫‪-2‬ج��رت ��ص�ي�اغ�ة الم��ادة (‪ )99‬ع�ل�ى ال�ن�ح�و ال�ت�الي‪:‬‬
                                   ‫"تخت�ص المحكمة الاتح�ادي�ة العليا بالف�صل في‬                                       ‫الد�ستورية‬
                                   ‫ا ألم��ور التالية‪ -2 ....... -1 : ‬ب�ح�ث د��س�ت�وري�ة‬         ‫المطلب الثاني ‪ :‬الحكم ال�صادر في الدعوى‬
                                   ‫القوانين الاتحادية‪� ،‬إذا ما طعن فيها من ِق َب ْل �إمارة‬
                                                                                                                      ‫الد�ستورية‬

‫‪15‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬وليد محمد عبا�س‬
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22