Page 19 - مجلة الدراسات القضائية
P. 19

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫(‪ )2/99‬م�ن الد�ستور‪ ،‬كما تبناه الم�شرع‬           ‫الدعوى ا أل�صلية أ�و المبا�شرة ف إ�نه يتطلب‬
                                   ‫العادي في الفقرتين الثانية والثالثة من‬           ‫ت�ع�ر��ض ن�صو�ص ال�د��س�ت�ور ل�ه م�ن حيث‬
                                   ‫الم�ادة (‪ )33‬من قانون المحكمة الاتحادية‬          ‫تنظيمه وتح�دي�د الج�ه�ات ال�ت�ي لها حق‬
                                   ‫العليا ال�سالفة البيان‪ .‬وقد حددت هاتين‬           ‫ول��وج ه��ذا ال�ط�ري�ق‪ ،‬ف���ض�ا ًل ع�ن تعيين‬
                                   ‫الم��ادت�ي�ن الج��ه��ات ال�ت�ي ي�ح�ق ل�ه�ا رف�ع‬  ‫الم�ح�ك�م�ة الم�خ�ت���ص�ة ب�ن�ظ�ر ت�ل�ك ال�دع�وى‬
                                   ‫المنازعات الخا�صة بالرقابة على د�ستورية‬          ‫وال�ت�ي غ�ال�ب�اً م�ا ت�ك�ون محكمة د�ستورية‬
                                   ‫القوانين واللوائح مبا�شرة �أم�ام المحكمة‬         ‫متخ�ص�صة �أو المحكمة ا ألع�ل�ى في ال�سلم‬
                                   ‫الاتح��ادي��ة ال�ع�ل�ي�ا ع�ن ط�ري�ق ال�دع�وى‬
                                                                                                   ‫الق�ضائي في الدولة‪.‬‬
                                             ‫ا أل�صلية على الوجه التالي‪:‬‬
                                                                                    ‫وق�د اعتنقت ع�دداً م�ن ال�دول �أ�سلوب‬
                                   ‫أ�ول ًا‪ :‬بطلب من إ�م�ارة أ�و أ�كثر بالن�سبة‬      ‫الدعوى المبا�شرة في مجال رقابة د�ستورية‬
                                   ‫للت�شريعات الاتحادية المخالفة للد�ستور‬           ‫القوانين‪ ،‬وق�صرتها على بع�ض ال�سلطات‬
                                                                                    ‫العامة دون ا ألف��راد‪ ،‬و�إي�ك�ال تلك المهمة‬
                                   ‫ُي�ستخل�ص من ن�ص الم�ادة (‪ )2/99‬من‬               ‫لمحكمة متخ�ص�صة‪ ،‬ومن بين تلك الدول‬
                                   ‫الد�ستور‪ ،‬وكذلك ن�ص الم�ادة (‪ )2/33‬من‬            ‫مم�ل�ك�ة ال�ب�ح�ري�ن في د��س�ت�وره�ا ال���ص�ادر‬
                                   ‫ق�ان�ون المحكمة الاتح�ادي�ة العليا �سالفي‬        ‫�سنة ‪ ،2002‬و�ألمانيا الاتحادية في د�ستورها‬
                                   ‫البيان �أن الم�شرع الاماراتي منح ل إلمارات‬       ‫ال�صادر �سنة ‪ 1949‬الم�ع�دل(((‪ ،‬والكويت في‬
                                   ‫ا ألع�ضاء في الاتحاد الحق في تحريك رقابة‬
                                   ‫الد�ستورية عن طريق الدعوى ا أل�صلية‬                       ‫د�ستورها ال�صادر �سنة ‪.1962‬‬
                                   ‫أ�و المبا�شرة بالن�سبة للت�شريعات الاتحادية‬
                                                                                    ‫وه��و م��ا اع�ت�ن�ق�ه الم���ش�رع ال�د��س�ت�وري‬
                                                    ‫المخالفة للد�ستور‪.‬‬              ‫ا إلم�ارات�ي‪ ،‬حيث ورد الن�ص على أ��سلوب‬
                                                                                    ‫ال�دع�وى ا أل�صلية ‪ -‬كما أ��سلفنا ‪ -‬بالمادة‬
                                   ‫ويعتبر هذا الن�ص �ضمانة هامة لل�سلطة‬
                                   ‫المحلية با إلمارات التي يت�ألف منها الاتحاد‬                                     ‫‪ -1‬يراجع ‪:‬‬
                                   ‫في م�واج�ه�ة ال���س�ل�ط�ة الاتح��ادي��ة عندما‬
                                   ‫تم�ار��س ‪ -‬ه�ذه ا ألخ�ي�رة ‪ -‬اخت�صا�صاتها‬        ‫‪Cl. Lassalle, Les limites du contrôle de la‬‬
                                   ‫الت�شريعية المبينة بالمادتين (‪)121( ،)120‬‬        ‫‪constitutionalité des lois en Allemagne‬‬
                                   ‫م�ن ال�د��س�ت�ور‪ ،‬ف�خ�ول لل�سلطة المحلية‬         ‫‪occidental, RDP 1953, pp. 106 et s; V.‬‬
                                   ‫الحق في الطعن بعدم د�ستورية الت�شريعات‬           ‫‪Haak, Quelques aspects du contrôle de‬‬
                                                                                    ‫‪la constitutionnalité des lois exercé par la‬‬
                                                                                    ‫‪Cour constitutionnelle de la République‬‬
                                                                                    ‫‪Fédérale d'Allemagne, RIDC, Vol. 13, N°1,‬‬
                                                                                    ‫‪Janvier-mars 1961. pp. 78 et s.‬‬

‫‪17‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬وليد محمد عبا�س‬
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24