Page 21 - مجلة الدراسات القضائية
P. 21

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫ال�د��س�ت�ور‪ ،‬وك�ذل�ك في الم��ادة (‪ )3/33‬من‬       ‫المقررة لها في الد�ستور‪ ،‬خولت المادة (‪)99‬‬
                                   ‫قانون المحكمة الاتح�ادي�ة العليا �سالفتي‬          ‫م�ن�ه ل�ك�ل منهما الح�ق في ال�ط�ع�ن بعدم‬
                                   ‫ال�ب�ي�ان ع�ل�ى �أن��ه ي�ح�ق لإح��دى �سلطات‬       ‫د�ستورية الت�شريع ال�صادر م�ن ا ألخ�رى‬
                                   ‫الاتح����اد تح��ري��ك رق��اب��ة ال�د��س�ت�وري�ة‬   ‫أ�م�ام المحكمة الاتحادية العليا‪ .‬فاخت�صت‬
                                   ‫ع�ن ط�ري�ق ال�دع�وى ا أل��ص�ل�ي�ة بالن�سبة‬        ‫ا إلم�����ارات ب�ح�ق ال�ط�ع�ن في د��س�ت�وري�ة‬
                                   ‫للت�شريعات المحلية التي تتعار�ض �أـحكامها‬         ‫القوانين التي ي�صدرها الاتح�اد متجاوزاً‬
                                   ‫م�ع ال�د��س�ت�ور �أو ال�ق�واني�ن الاتح��ادي��ة‪.‬‬   ‫ف�ي�ه�ا اخ�ت���ص�ا��ص�ات�ه ال�ت���ش�ري�ع�ي�ة المبينة‬
                                   ‫وه�و ما أ�ك�دت�ه الم�ادة (‪ )151‬من الد�ستور‬        ‫ب�الم�ادت�ني (‪ )120‬و(‪ )121‬م�ن ال�د��س�ت�ور‬
                                   ‫بن�صها على أ�ن‪ " :‬ألحكام ه�ذا الد�ستور‬
                                   ‫ال�سيادة على د�ساتير الإمارات الأع�ضاء في‬                                 ‫(‪." )....‬‬
                                   ‫الاتحاد‪ .‬وللقوانين الاتحادية التي ت�صدر‬
                                   ‫وفقاً لأحكامه الأول�وي�ة على الت�شريعات‬           ‫وانتهت المحكمة الاتحادية العليا في تلك‬
                                   ‫والقرارات ال�صادرة عن �سلطات الإمارات‪.‬‬            ‫ال�دع�وى إ�لى الح�ك�م ب�ع�دم ق�ب�ول الطلب‬
                                   ‫وفي ح�ال التعار�ض‪ ،‬يبطل م�ن الت�شريع‬              ‫لتقديمه من غير إ�ح�دى الجهات المبينة‬
                                   ‫ا ألدن�ى ما يتعار�ض مع الت�شريع ا ألعلى‪،‬‬          ‫في ال�د��س�ت�ور‪ ،‬ح�ي�ث ق�ضت ب���أن‪)....(" :‬‬
                                   ‫وب�ال�ق�در ال��ذي ي�زي�ل ذل��ك ال�ت�ع�ار��ض‪،‬‬      ‫لما ك�ان ذل�ك‪ ،‬وك�ان الطلب الماثل ينطوي‬
                                   ‫وعند الخلاف يعر�ض الأمر على المحكمة‬               ‫ع�ل�ى ال�ط�ع�ن في د��س�ت�وري�ة م�واد ال�ق�ان�ون‬
                                                                                     ‫الاتح���ادي رق��م ‪ 8‬ل���س�ن�ة ‪ 1984‬في ��ش��أن‬
                                             ‫الاتحادية العليا للبت فيه"‪.‬‬             ‫ال�شركات التجارية ف�إنه لا يقبل تقديمه‬
                                                                                     ‫إ�لا من ِق َب ْل إ�حدى ا إلمارات أ�و أ�كثر �أو من‬
                                   ‫وق�د ح��ددت الم��ادة (‪ )45‬م�ن الد�ستور‬            ‫�إح�دى مح�اك�م ال�دول�ة وه�ي ب�صدد نظر‬
                                   ‫ال���س�ل�ط�ات الاتح��ادي��ة بن�صها ع�ل�ى أ�ن��ه‪:‬‬  ‫دعوى معرو�ضة أ�مامها و�إذا قدم الطلب‬
                                   ‫"تتكون ال���س�ل�ط�ات الاتح�ادي�ة م�ن‪-1 :‬‬          ‫من غير إ�ح�دى ه�ذه الجهات ف إ�نه يكون‬
                                   ‫الم�ج�ل���س الأع��ل��ى ل�ل�اتح��اد‪ -2 .‬رئ�ي���س‬
                                   ‫الاتحاد ونائبه‪ -3 .‬مجل�س وزراء الاتحاد‪.‬‬                               ‫غير مقبول "‪.‬‬
                                   ‫‪ -4‬المجل�س الوطني الاتحادي‪ -5 .‬الق�ضاء‬
                                   ‫الاتحادي"‪ .‬وب�ال�ت�الي ي�ل�زم ت�ق�ديم طلب‬         ‫ثاني ًا ‪ :‬بطلب م��ن إ�حدى �سلطات الاتحاد‬
                                   ‫بحث د�ستورية قانون محلي وبيان عما إ�ذا‬            ‫بالن�سب��ة للت�شريع��ات المحلي��ة المخالف��ة‬

                                                                                             ‫للقوانين الاتحادية �أو الد�ستور‬

                                                                                     ‫حيث ن�ص الم�شرع في الم�ادة (‪ )2/99‬من‬

‫‪19‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬وليد محمد عبا�س‬
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26