Page 21 - مجلة الدراسات القضائية
P. 21
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية ال�د��س�ت�ور ،وك�ذل�ك في الم��ادة ( )3/33من المقررة لها في الد�ستور ،خولت المادة ()99
قانون المحكمة الاتح�ادي�ة العليا �سالفتي م�ن�ه ل�ك�ل منهما الح�ق في ال�ط�ع�ن بعدم
ال�ب�ي�ان ع�ل�ى �أن��ه ي�ح�ق لإح��دى �سلطات د�ستورية الت�شريع ال�صادر م�ن ا ألخ�رى
الاتح����اد تح��ري��ك رق��اب��ة ال�د��س�ت�وري�ة أ�م�ام المحكمة الاتحادية العليا .فاخت�صت
ع�ن ط�ري�ق ال�دع�وى ا أل��ص�ل�ي�ة بالن�سبة ا إلم�����ارات ب�ح�ق ال�ط�ع�ن في د��س�ت�وري�ة
للت�شريعات المحلية التي تتعار�ض �أـحكامها القوانين التي ي�صدرها الاتح�اد متجاوزاً
م�ع ال�د��س�ت�ور �أو ال�ق�واني�ن الاتح��ادي��ة. ف�ي�ه�ا اخ�ت���ص�ا��ص�ات�ه ال�ت���ش�ري�ع�ي�ة المبينة
وه�و ما أ�ك�دت�ه الم�ادة ( )151من الد�ستور ب�الم�ادت�ني ( )120و( )121م�ن ال�د��س�ت�ور
بن�صها على أ�ن " :ألحكام ه�ذا الد�ستور
ال�سيادة على د�ساتير الإمارات الأع�ضاء في (." )....
الاتحاد .وللقوانين الاتحادية التي ت�صدر
وفقاً لأحكامه الأول�وي�ة على الت�شريعات وانتهت المحكمة الاتحادية العليا في تلك
والقرارات ال�صادرة عن �سلطات الإمارات. ال�دع�وى إ�لى الح�ك�م ب�ع�دم ق�ب�ول الطلب
وفي ح�ال التعار�ض ،يبطل م�ن الت�شريع لتقديمه من غير إ�ح�دى الجهات المبينة
ا ألدن�ى ما يتعار�ض مع الت�شريع ا ألعلى، في ال�د��س�ت�ور ،ح�ي�ث ق�ضت ب���أن)....(" :
وب�ال�ق�در ال��ذي ي�زي�ل ذل��ك ال�ت�ع�ار��ض، لما ك�ان ذل�ك ،وك�ان الطلب الماثل ينطوي
وعند الخلاف يعر�ض الأمر على المحكمة ع�ل�ى ال�ط�ع�ن في د��س�ت�وري�ة م�واد ال�ق�ان�ون
الاتح���ادي رق��م 8ل���س�ن�ة 1984في ��ش��أن
الاتحادية العليا للبت فيه". ال�شركات التجارية ف�إنه لا يقبل تقديمه
إ�لا من ِق َب ْل إ�حدى ا إلمارات أ�و أ�كثر �أو من
وق�د ح��ددت الم��ادة ( )45م�ن الد�ستور �إح�دى مح�اك�م ال�دول�ة وه�ي ب�صدد نظر
ال���س�ل�ط�ات الاتح��ادي��ة بن�صها ع�ل�ى أ�ن��ه: دعوى معرو�ضة أ�مامها و�إذا قدم الطلب
"تتكون ال���س�ل�ط�ات الاتح�ادي�ة م�ن-1 : من غير إ�ح�دى ه�ذه الجهات ف إ�نه يكون
الم�ج�ل���س الأع��ل��ى ل�ل�اتح��اد -2 .رئ�ي���س
الاتحاد ونائبه -3 .مجل�س وزراء الاتحاد. غير مقبول ".
-4المجل�س الوطني الاتحادي -5 .الق�ضاء
الاتحادي" .وب�ال�ت�الي ي�ل�زم ت�ق�ديم طلب ثاني ًا :بطلب م��ن إ�حدى �سلطات الاتحاد
بحث د�ستورية قانون محلي وبيان عما إ�ذا بالن�سب��ة للت�شريع��ات المحلي��ة المخالف��ة
للقوانين الاتحادية �أو الد�ستور
حيث ن�ص الم�شرع في الم�ادة ( )2/99من
19
الدكتور /وليد محمد عبا�س