Page 24 - مجلة الدراسات القضائية
P. 24

‫تعجيل الف�صل في الدعوى(((‪.‬‬                ‫ب�ع�دم د��س�ت�وري�ت�ه �إلى ق��رار �إح�ال�ة �سابق‬      ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
                                                  ‫�صدر منها‪ ،‬ولو تعلق بذات الن�ص المحال‪،‬‬
‫وقد �أو�ضحت المحكمة الاتحادية العليا‬              ‫ألن كل طعن بعدم الد�ستورية له ذاتيته‬
‫ب أ�حد �أحكامها هذا الأ�سلوب من أ��ساليب‬          ‫الخا�صة به‪ ،‬وي�شترط ل�صحته أ�ن تتوافر‬
‫رقابة الد�ستورية ال�ذي يتمثل في �إحالة‬
‫طلب بحث د�ستورية ال�ق�وان�ني واللوائح‬                  ‫فيه ال�شروط المطلوبة قانوناً "(((‪.‬‬
‫مبا�شرة إ�ليها من ط�رف قا�ضي المو�ضوع‬
‫كلما رج�ح ل�دي�ه ال�ظ�ن ب� أ�ن الن�ص ال�ذي‬        ‫وعليه ف��إن�ه طبقاً لهذا الأ��س�ل�وب يحق‬
‫�س ُيطبقه على النزاع المطروح أ�مامه غير‬           ‫ألى محكمة في الدولة �أياً كانت درجتها في‬
‫د�ستوري بقولها‪" :‬وحيث إ�ن الم�ادة (‪)99‬‬            ‫ال�سلم الق�ضائي �إذا ر�أت �أن ن�صاً ت�شريعياً‬
‫من د�ستور دولة الإمارات العربية المتحدة‬           ‫لازم للف�صل في الدعوى المعرو�ضة عليها‬
‫الم�ؤقت أ�وردت بياناً بالأمور التي تخت�ص‬          ‫ت�ث�ور ب���ش� أ�ن�ه �شبهة ع�دم ال�د��س�ت�وري�ة �أن‬
‫بها المحكمة الاتح�ادي�ة العليا وال�ت�ي من‬         ‫تثير م�س�ألة الد�ستورية من تلقاء نف�سها‬
‫بينها م�ا تن�ص عليه الفقرة الثالثة من‬             ‫عبر وقف الف�صل في هذه الدعوى و إ�حالة‬
‫هذه المادة من اخت�صا�صها ببحث د�ستورية‬            ‫أ�وراق��ه��ا �إلى الم�ح�ك�م�ة الاتح��ادي��ة العليا‬
‫القوانين والت�شريعات واللوائح عموماً إ�ذا‬         ‫للف�صل في الم�س�ألة الد�ستورية‪ .‬وبالتالي‬
‫ما �أحيل �إليها هذا الطلب من �أية محكمة‬           ‫يملك قا�ضى المو�ضوع أ�ن يحيل مبا�شرة‬
‫م�ن محاكم ال�ب�الد �أث�ن�اء دع�وى منظورة‬          ‫�إلى المحكمة الاتحادية العليا طلب بحث‬
‫�أم��ام��ه��ا‪ ،‬وم����ؤدى ذل��ك أ�ن اخ�ت���ص�ا��ص‬  ‫د�ستورية الن�ص الت�شريعي المطبق على‬
‫المحكمة الاتحادية العليا ببحث د�ستورية‬            ‫ال�دع�وى الم�و��ض�وع�ي�ة ‪ -‬كلما رج�ح لديه‬
‫القوانين ينعقد ب إ�حالة الطلب �إليها من‬           ‫الظن ب�أن هذا الن�ص غير د�ستوري ‪ -‬حتى‬
‫�أي�ة محكمة من محاكم الدولة دون قيد‬               ‫ل�و لم يطلب الخ���ص�وم أ�ط��راف ال�دع�وى‬
‫أ�و تخ�صي�ص في�ستوي في ذل�ك أ�ن تكون‬              ‫ذل��ك‪�� ،‬س�واء ل�ع�دم ف�ط�ن�ت�ه�م إ�لى �شبهة‬
‫المحكمة م�ن محاكم ال�درج�ة الأولى من‬              ‫عدم الد�ستورية العالقة بالت�شريع الذى‬
‫المحاكم ا ألعلى وتكون الإحالة �أثناء نظر‬          ‫�س ُيطبق على النزاع مو�ضوع الدعوى‪� ،‬أو‬
                                                  ‫لعدم رغبتهم في �إثارته �أمام المحكمة بغية‬
‫‪-2‬د‪ .‬رم�ضان محمد بطيخ ‪ :‬النظرية العامة للقانون‬
‫ال�د��س�ت�وري وتطبيقاتها في م���ص�ر‪ ،‬دار النه�ضة‬  ‫‪-1‬يراجع ب�ش�أن اتجاه المحكمة الد�ستورية الكويتية في‬
                                                  ‫هذا ال�ش�أن ‪ :‬د‪ .‬عادل الطبطبائي ‪ :‬المرجع ال�سابق‪،‬‬
   ‫العربية‪ ،‬الطبعة الأولى ‪� ،1996 -1995‬ص‪.430‬‬
                                                                                 ‫�ص‪.314‬‬

‫‪ 22‬الدعوى الد�ستورية في النظام الد�ستوري الإماراتي "درا�سة مقارنة"‬
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29