Page 27 - مجلة الدراسات القضائية
P. 27

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫هناك ن�صاً قانونياً �أو لائحياً ُيراد تطبيقه‬            ‫الم�ط�اع�ن الم�وج�ه�ة �إل�ي�ه�ا م�ن وج�ه�ة نظر‬
                                   ‫على واقعات النزاع المطروح على المحكمة‬                   ‫�أول�ي�ة لا تعتبر منبئة ع�ن كلمة فا�صلة‬
                                   ‫فيدفع �أح�د الخ�صوم بعدم د�ستورية هذا‬                   ‫في ��ش��أن ات�ف�اق�ه�ا م�ع �أح�ك�ام ال�د��س�ت�ور �أو‬
                                   ‫الن�ص‪ .‬بيد �أن قا�ضى المو�ضوع لا يحيل‬                   ‫خروجها عليها‪ ،‬ف��إذا ر أ�ت أ�ن�ه دف�ع جدي‬
                                   ‫ا ألم���ر �إلى الم�ح�ك�م�ة الاتح��ادي��ة ال�ع�ل�ي�ا‬     ‫أ�ج�ل�ت ن�ظ�ر ال��دع��وى‪ ،‬وح��ددت لم�ن أ�ث��ار‬
                                   ‫بطريقة تلقائية‪ ،‬و�إنم�ا يت�أكد من جدية‬                  ‫ال�دف�ع م�ي�ع�اداً ل�رف�ع دع��وى ب�ذل�ك أ�م�ام‬
                                   ‫الدفع‪ .‬وهو ما يقت�ضى �أن نحدد المق�صود‬                  ‫المحكمة الاتح�ادي�ة العليا‪ ،‬بحيث �إذا لم‬
                                   ‫بجدية ال�دف�ع‪ ،‬و�سلطة قا�ضى المو�ضوع‬                    ‫ت�رف�ع ال�دع�وى في الم�ي�ع�اد الم�ح�دد اعتبر‬
                                   ‫�إزاء الدفع بعدم الد�ستورية‪ ،‬ووقت �إثارة‬                 ‫الطاعن نازل ًا عن دفعه وك�أنه لم يكن(((‪.‬‬
                                   ‫هذا الدفع‪ .‬وهو ما نوجزه في ثلاث نقاط‬
                                                                                           ‫وف���ض�ا ًل ع�ن وج��وب أ�ن ي�ك�ون ال�دف�ع‬
                                             ‫متتالية على النحو التالي‪.‬‬                     ‫ج�دي�اً‪ ،‬و أ�ن ت�رف�ع ال�دع�وى �أم�ام المحكمة‬
                                                                                           ‫الاتح�ادي�ة العليا في ا ألج�ل الم�ح�دد‪ ،‬ف إ�نه‬
                                               ‫‪ -1‬المق�صود بجدية الدفع‬                     ‫ي�ل�زم لكي تقبل ال�دع�وى الد�ستورية �أن‬
                                                                                           ‫ي�ت�وف�ر ب���ش� أ�ن�ه�ا ب�ع���ض ال���ش�روط أ�ه�م�ه�ا‬
                                   ‫لما كانت القاعدة العامة المقررة قانوناً‬                 ‫��ش�رط الم�صلحة‪ ،‬و�أن ي�وق�ع عليها محام‬
                                   ‫قوامها أ�ن الدفع بعدم الد�ستورية يتعين‬                  ‫مقبول للمرافعة �أمام المحكمة الاتحادية‬
                                   ‫أ�ن يكون دفعاً جدياً‪ ،‬ف� إ�ن الت�سا�ؤل الذي‬             ‫ال�ع�ل�ي�ا‪ ،‬و أ�ن تت�ضمن لائ�ح�ة ‪� -‬صحيفة‬
                                   ‫ي�ث�ار ب�ه�ذا ال���ص�دد ي��دور ح��ول المق�صود‬           ‫�أو عري�ضة ‪ -‬ال�دع�وى الد�ستورية بياناً‬
                                   ‫بجدية الدفع ؟ وفي معر�ض الإجابة على‬                     ‫بالن�ص الت�شريعي المطعون بعدم د�ستوريته‬
                                   ‫ه�ذا الت�سا ؤ�ل نحا فريق ف�ق�ه�ي((( جدير‬                ‫و�أوجه مخالفته للد�ستور‪ .‬وهو ما �سنبينه‬
                                   ‫بالت أ�ييد �صوب القول ب� أ�ن معنى الجدية‬
                                   ‫الم�ت�ط�ل�ب�ة في ال��دف��ع ب�ع�دم ال�د��س�ت�وري�ة‬               ‫‪ -‬جميعاً ‪ -‬على النحو التالي‪.‬‬
                                   ‫ين�صرف �إلى م�س�ألتين؛ أ�ولهما‪ :‬أ�ن يكون‬
                                                                                                      ‫أ�ول ًا ‪� :‬أن يكون الدفع جدي ًا‬
                                   ‫‪-2‬د‪ .‬رم�زي طه ال�شاعر ‪ :‬النظرية العامة للقانون‬
                                   ‫ال�د��س�ت�وري‪ ،‬دار النه�ضة ال�ع�رب�ي�ة‪ ،‬طبعة ‪،1983‬‬      ‫أ��سلفنا القول ب أ�ن أ��سلوب الدفع يفتر�ض‬
                                                                                           ‫ق�ي�ام خ�صومه �أم�ام �إح�دى الم�ح�اك�م‪ ،‬و أ�ن‬
                                                                  ‫�ص‪.580‬‬
                                   ‫وفي ن�ف���س الاتج���اه‪ :‬د‪ .‬ف�ت�ح�ي ف�ك�ري‪ :‬ال�ق�ان�ون‬  ‫‪-1‬ي�راج�ع في ه�ذا الم�ع�ن�ى ‪ :‬ح�ك�م المحكمة الاتح�ادي�ة‬
                                   ‫ال�د��س�ت�وري‪ ،‬الم�ب�ادئ الد�ستورية ال�ع�ام�ة ‪ -‬د�ستور‬  ‫العليا في الدعوى رقم ‪ 1‬ل�سنة ‪ 34‬د�ستوري‪ ،‬بجل�سة‬
                                   ‫‪ ،1971‬ال�ك�ت�اب الأول‪ ،‬دون ذك�ر دار الن�شر‪ ،‬طبعة‬
                                                                                                          ‫‪� ،2008/6/9‬سبق الإ�شارة إ�ليه‪.‬‬
                                                       ‫‪.278-277 ،2009-2008‬‬

‫‪25‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬وليد محمد عبا�س‬
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32