Page 27 - مجلة الدراسات القضائية
P. 27
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية هناك ن�صاً قانونياً �أو لائحياً ُيراد تطبيقه الم�ط�اع�ن الم�وج�ه�ة �إل�ي�ه�ا م�ن وج�ه�ة نظر
على واقعات النزاع المطروح على المحكمة �أول�ي�ة لا تعتبر منبئة ع�ن كلمة فا�صلة
فيدفع �أح�د الخ�صوم بعدم د�ستورية هذا في ��ش��أن ات�ف�اق�ه�ا م�ع �أح�ك�ام ال�د��س�ت�ور �أو
الن�ص .بيد �أن قا�ضى المو�ضوع لا يحيل خروجها عليها ،ف��إذا ر أ�ت أ�ن�ه دف�ع جدي
ا ألم���ر �إلى الم�ح�ك�م�ة الاتح��ادي��ة ال�ع�ل�ي�ا أ�ج�ل�ت ن�ظ�ر ال��دع��وى ،وح��ددت لم�ن أ�ث��ار
بطريقة تلقائية ،و�إنم�ا يت�أكد من جدية ال�دف�ع م�ي�ع�اداً ل�رف�ع دع��وى ب�ذل�ك أ�م�ام
الدفع .وهو ما يقت�ضى �أن نحدد المق�صود المحكمة الاتح�ادي�ة العليا ،بحيث �إذا لم
بجدية ال�دف�ع ،و�سلطة قا�ضى المو�ضوع ت�رف�ع ال�دع�وى في الم�ي�ع�اد الم�ح�دد اعتبر
�إزاء الدفع بعدم الد�ستورية ،ووقت �إثارة الطاعن نازل ًا عن دفعه وك�أنه لم يكن(((.
هذا الدفع .وهو ما نوجزه في ثلاث نقاط
وف���ض�ا ًل ع�ن وج��وب أ�ن ي�ك�ون ال�دف�ع
متتالية على النحو التالي. ج�دي�اً ،و أ�ن ت�رف�ع ال�دع�وى �أم�ام المحكمة
الاتح�ادي�ة العليا في ا ألج�ل الم�ح�دد ،ف إ�نه
-1المق�صود بجدية الدفع ي�ل�زم لكي تقبل ال�دع�وى الد�ستورية �أن
ي�ت�وف�ر ب���ش� أ�ن�ه�ا ب�ع���ض ال���ش�روط أ�ه�م�ه�ا
لما كانت القاعدة العامة المقررة قانوناً ��ش�رط الم�صلحة ،و�أن ي�وق�ع عليها محام
قوامها أ�ن الدفع بعدم الد�ستورية يتعين مقبول للمرافعة �أمام المحكمة الاتحادية
أ�ن يكون دفعاً جدياً ،ف� إ�ن الت�سا�ؤل الذي ال�ع�ل�ي�ا ،و أ�ن تت�ضمن لائ�ح�ة � -صحيفة
ي�ث�ار ب�ه�ذا ال���ص�دد ي��دور ح��ول المق�صود �أو عري�ضة -ال�دع�وى الد�ستورية بياناً
بجدية الدفع ؟ وفي معر�ض الإجابة على بالن�ص الت�شريعي المطعون بعدم د�ستوريته
ه�ذا الت�سا ؤ�ل نحا فريق ف�ق�ه�ي((( جدير و�أوجه مخالفته للد�ستور .وهو ما �سنبينه
بالت أ�ييد �صوب القول ب� أ�ن معنى الجدية
الم�ت�ط�ل�ب�ة في ال��دف��ع ب�ع�دم ال�د��س�ت�وري�ة -جميعاً -على النحو التالي.
ين�صرف �إلى م�س�ألتين؛ أ�ولهما :أ�ن يكون
أ�ول ًا � :أن يكون الدفع جدي ًا
-2د .رم�زي طه ال�شاعر :النظرية العامة للقانون
ال�د��س�ت�وري ،دار النه�ضة ال�ع�رب�ي�ة ،طبعة ،1983 أ��سلفنا القول ب أ�ن أ��سلوب الدفع يفتر�ض
ق�ي�ام خ�صومه �أم�ام �إح�دى الم�ح�اك�م ،و أ�ن
�ص.580
وفي ن�ف���س الاتج���اه :د .ف�ت�ح�ي ف�ك�ري :ال�ق�ان�ون -1ي�راج�ع في ه�ذا الم�ع�ن�ى :ح�ك�م المحكمة الاتح�ادي�ة
ال�د��س�ت�وري ،الم�ب�ادئ الد�ستورية ال�ع�ام�ة -د�ستور العليا في الدعوى رقم 1ل�سنة 34د�ستوري ،بجل�سة
،1971ال�ك�ت�اب الأول ،دون ذك�ر دار الن�شر ،طبعة
� ،2008/6/9سبق الإ�شارة إ�ليه.
.278-277 ،2009-2008
25
الدكتور /وليد محمد عبا�س