Page 32 - مجلة الدراسات القضائية
P. 32

‫البحرين(((‪.‬‬                      ‫رفع الدعوى الد�ستورية أ�و بميعاد رفعها‬                   ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
                                                      ‫– تعد من النظام العام باعتبارها من‬
‫وعلى ذلك إ�ذا ت أ�كد قا�ضي المو�ضوع من‬                ‫ا أل��ش�ك�ال الج�وه�ري�ة ال�ت�ي تغياها الم�شرع‬
‫جدية ال�دف�ع‪ ،‬ف إ�نه يحدد للطاعن أ�ج�ا ًل‬             ‫ل�ت�ح�ق�ي�ق م���ص�ل�ح�ة ع��ام��ة ح�ت�ى ي�ن�ظ�م‬
‫ل�رف�ع ال�ط�ع�ن أ�م��ام الم�ح�ك�م�ة الاتح�ادي�ة‬       ‫التداعي في الم�سائل الد�ستورية بالإجراءات‬
‫العليا ف��إذا ف�ات ه�ذا الأج�ل دون أ�ن يقدم‬           ‫التي ر�سمها‪ ،‬و أ�ن المحكمة الاتحادية العليا‬
‫ال�ط�اع�ن م�ا ي�ف�ي�د رف�ع�ه ال�ط�ع�ن خلاله‬           ‫وه�ي ب�صدد بحث د�ستورية �أي قانون �أو‬
                                                      ‫ت�شريع لا تعتبر جهة طعن فيما ي�صدر‬
            ‫اعتبر متنازل ًا عن دفعه‪.‬‬                  ‫ع�ن محكمة الم�و��ض�وع م�ن ق�ضاء في هذا‬

‫وفي ه��ذا ا إلط���ار ُي�ث�ار ال�ت���س�ا�ؤل ح�ول‬                           ‫الخ�صو�ص(((‪.‬‬
‫الفر�ض ال�ذي ينق�ضي فيه الم�وع�د ال�ذي‬
‫ح�ددت�ه محكمة الم�و��ض�وع للطاعن لرفع‬                 ‫وج��دي��ر ب�ال�ذك�ر أ�ن ت�ق�دي�ر محكمة‬
‫دعوى الد�ستورية �أمام المحكمة الاتحادية‬               ‫الم�و��ض�وع ج�دي�ة الم�ط�اع�ن ال�د��س�ت�وري�ة‬
‫العليا دون أ�ن يرفعها‪ ،‬فهل تملك محكمة‬                 ‫الم��ث��ارة أ�م��ام��ه��ا‪ ،‬ل�ي���س لازم���اً �أن ي�ك�ون‬
‫المو�ضوع ‪ -‬في هذا الفر�ض ‪� -‬سلطة إ�حالة‬               ‫ق�راره�ا ��ص�ري�ح�اً‪ ،‬ب�ل ح�سبها في ذل�ك أ�ن‬
‫الن�ص الم�شكوك في د�ستوريته إ�لى المحكمة‬              ‫يكون قرارها في هذا ال�ش�أن �ضمنياً يمكن‬
                                                      ‫ا�ستخلا�صه وا�ستنتاجه من قرار محكمة‬
                 ‫الاتحادية العليا ؟‬                   ‫الم�و��ض�وع‪ ،‬وع�ل�ى ذل�ك ف��إن ق�رار المحكمة‬
                                                      ‫ب�إرجاء الف�صل في مو�ضوع النزاع إ�لى �أن‬
‫ال��واق��ع �إن��ه لا ي�وج�د م�ا ي�ح�ول دون‬            ‫ي�ق�دم ال�ط�اع�ن م�ا ي�دل ع�ل�ى رف�ع دع�واه‬
‫قيام محكمة المو�ضوع ‪ -‬من تلقاء نف�سها‬                 ‫الد�ستورية‪ ،‬أ�و الت�صريح له ب�إقامة هذه‬
‫‪ -‬ب� إ�ح�ال�ة الن�ص الم�شكوك في د�ستوريته‬             ‫ال�دع�وى ي�ك�ون مت�ضمناً ت�ق�دي�راً لجدية‬
‫�إلى المحكمة الاتح�ادي�ة العليا إ�ذا تخاذل‬            ‫دف�ع�ه ب�ع�دم ال�د��س�ت�وري�ة ��ض�م�ن�ي�اً‪ ،‬وه�و‬
‫ال�ط�اع�ن ولم ي�رف�ع دع��وى ال�د��س�ت�وري�ة‬           ‫م�ا أ�ك��دت��ه الم�ح�ك�م�ة ال�د��س�ت�وري�ة ال�ع�ل�ي�ا‬
‫في الموعد المحدد طالما ت�راءى لها أ�ن هذا‬             ‫الم���ص�ري�ة(((‪ ،‬والمحكمة الد�ستورية لمملكة‬
‫ال�ن���ص م�ت���ص�ا ًل بم�و��ض�وع ال��ن��زاع الم�ث�ار‬
                                                      ‫‪-1‬المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى رقم ‪ 1‬ل�سنة‬
‫في الق�ضية رق�م ‪ 50‬و‪ 66‬ل�سنة ‪ 22‬ق "د�ستورية"‪،‬‬         ‫‪ 34‬د�ستوري‪ ،‬بجل�سة ‪� ،2008/6/9‬سبق ا إل�شارة إ�ليه‪.‬‬
‫بجل�سة ‪ ،2002/12/15‬ج(‪" ،)10‬د�ستورية"‪� ،‬ص‪.761‬‬          ‫‪-2‬ي�راج�ع حكم المحكمة الد�ستورية العليا الم�صرية‬
‫‪-3‬يراجع حكم المحكمة الد�ستورية بمملكة البحرين‪،‬‬
‫ال�دع�وى رق��م د‪ 2013/2/‬ل���س�ن�ة ‪ 11‬ق‪ ،‬بجل�سة‬

              ‫‪� ،2014/3/26‬سبق ا إل�شارة �إليه‪.‬‬

‫‪ 30‬الدعوى الد�ستورية في النظام الد�ستوري ا إلماراتي "درا�سة مقارنة"‬
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37