Page 36 - مجلة الدراسات القضائية
P. 36

‫هذا الن�ص به راجحاً(((‪.‬‬                  ‫�أن‪�" :‬إلي أ�ن ت�صدر الت�شريعات المنظمة‬               ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
                                                      ‫للإجراءات المدنية والجزائية ت�سري �أمام‬
‫وق���د اع��ت��ن��ق ال��ق�����ض��اء ال��د���س��ت��وري‬  ‫المحكمة العليا الاجراءات المن�صو�ص عليها‬
‫الإم��ارات��ي ال�ن�ظ�ر ال���س�اب�ق‪ ،‬ح�ي�ث أ�ك�دت‬      ‫فى ه�ذا الباب وم�ا لا يتعار�ض معها من‬
‫المحكمة الاتحادية العليا على �أنه ي�شترط‬
‫لقبول الدعوى الد�ستورية توافر الم�صلحة‬                        ‫الا�صول العامة للمحاكمات "‪.‬‬
‫فيها‪ ،‬إ�ذ لا دع�وى بغير م�صلحة‪ ،‬ومناط‬
‫هذه الم�صلحة أ�ن تكون �شخ�صية مبا�شرة‬                 ‫ولم�ا ك�ان المُ���ش�رع في ق�ان�ون الإج���راءات‬
‫ب��أن يقيم المدعى ‪ -‬في ح�دود ال�صفة التي‬              ‫المدنية قد ن�ص في مادته الثانية على �أنه‬
‫اخت�صم بها الن�ص الطعين ‪ -‬الدليل على‬                  ‫لا يقبل �أي طلب أ�و دفع لا يكون ل�صاحبه‬
‫�أن �ضرراً واقعاً قد لحق به‪ ،‬و أ�ن يكون مرد‬           ‫فيه م�صلحة قائمة وم�شروعة‪ .....‬ف إ�نه‬
‫الأم��ر في ه�ذا ال���ض�رر ع�ائ�داً في م�صدره‬          ‫ي�ستخل�ص من هاتين المادتين �أن الدعوى‬
‫و��س�ب�ب�ه �إلى ال�ن���ص ال�ط�ع�ني‪ ،‬منف�لا ًص‬         ‫الد�ستورية‪� ،‬ش أ�نها �ش�أن �أي دعوى‪ ،‬يتعين‬
‫ع�ن مج�رد المخالفة النظرية للد�ستور‪،‬‬                  ‫لقبولها توفر الم�صلحة وا�ستمرارها حتى‬
                                                      ‫الح�ك�م في ال��دع��وى‪ ،‬ب�اع�ت�ب�اره�ا م�ن�اط‬
      ‫م�ستقل ًا بعنا�صره التي يقوم بها‪.‬‬               ‫ال�دع�وى حيث لا دع�وى ب�دون م�صلحة‪.‬‬
                                                      ‫وم���ن ث��م ف�ل�ا ي��ج��وز ق��ب��ول ال��دع��وى‬
‫حيث ق�ضت بحكمها ال�صادر بتاريخ ‪28‬‬                     ‫الد�ستورية �إلا بتوافر ال�شروط اللازمة‬
‫من فبراير ‪ 1990‬ب أ�ن‪" :‬فلا محل لطلب‬                   ‫لات�صالها بها وف�ق�اً ل�ل أ�و��ض�اع المن�صو�ص‬
‫محكمة الا�ستئناف بحث د�ستورية �صدر‬                    ‫عليها قانوناً وم�ن بينها �شرط الم�صلحة‬
‫تلك الم�ادة المتعلق «بعدم الإخ�الل ب�أحكام‬            ‫ال�شخ�صية المبا�شرة التي لا يكفى لتحققها‬
‫ق�ان�ون ا ألح��داث الج�ان�ح�ني والم���ش�ردي�ن»‬        ‫�أن يكون الن�ص الت�شريعي المطعون عليه‬
‫باعتبار �أن المتهم ا ألول بالغ ج�اوز عمره‬             ‫مخ�ال�ف�اً ل�ل�د��س�ت�ور‪ ،‬ب�ل ي�ت�ع�ني أ�ن ي�ك�ون‬
‫الثمانية ع�شر عاماً فلا يعد حدثاً وتكون‬               ‫الن�ص بتطبيقه على المدعى قد �ألح�ق به‬
‫الم�صلحة ك�شرط لقبول الطلب منتفية في‬                  ‫�ضرراً مبا�شراً(((‪ ،‬أ�و ك�ان احتمال �إ�ضرار‬

‫‪-2‬يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الد�ستورية العليا‬  ‫‪-1‬يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الد�ستورية العليا‬
‫الم�صرية في الق�ضية رقم ‪ 58‬ل�سنة ‪ 18‬ق "د�ستورية"‪،‬‬     ‫الم�صرية في الق�ضية رقم ‪ 24‬ل�سنة ‪ 12‬ق "د�ستورية"‪،‬‬
‫بجل�سة ‪ ،1997/7/5‬ج(‪" ،)8‬د�ستورية"‪�� ،‬ص‪،731‬‬            ‫بجل�سة ‪ ،1994/1/1‬ج(‪" ،)6‬د�ستورية"‪�� ،‬ص‪،117‬‬
‫والق�ضية رقم ‪ 86‬ل�سنة ‪ 18‬ق "د�ستورية"‪ ،‬بجل�سة‬         ‫والق�ضية رقم ‪ 10‬ل�سنة ‪ 13‬ق "د�ستورية"‪ ،‬بجل�سة‬

       ‫‪ ،1997/12/6‬ج(‪" ،)8‬د�ستورية"‪� ،‬ص‪.992‬‬                    ‫‪ ،1994/5/7‬ج(‪" ،)6‬د�ستورية"‪� ،‬ص‪.261‬‬

‫‪ 34‬الدعوى الد�ستورية في النظام الد�ستوري ا إلماراتي "درا�سة مقارنة"‬
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41