Page 34 - مجلة الدراسات القضائية
P. 34

‫الدعوى مع �إتباع الإج�راءات ال�صحيحة‪.‬‬                      ‫خ�صمه بق�صد تفادي الحكم لخ�صمه بما‬                           ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫�أم�ا ال�دف�وع المو�ضوعية فهي التي توجه‬                    ‫يدعيه‪� ،‬سواء �أكانت هذه الو�سائل موجهة‬
‫إ�لى أ��صل الحق المدعى به ك أ�ن ينكر وجوده‬                 ‫�إلى الخ���ص�وم�ة أ�م بع�ض �إج�راءات�ه�ا‪ ،‬أ�م‬
‫�أو يزعم �سقوطه أ�و انق�ضا�ؤه(((‪ ،‬و�صول ًا‬                 ‫موجهة �إلى �أ�صل الحق المدعى به �أو إ�لى‬
‫ل�ل�ح�ك�م ب�رف���ض دع���وى خ���ص�م�ه‪ ،‬وم�ن‬                 ‫�سلطة الخ�صم في ا�ستعمال دع�واه منكراً‬
‫ث�م ي�ن�ه�ى الح�ك�م ال���ص�ادر ب�ق�ب�ول ال�دف�ع‬
‫المو�ضوعي النزاع على �أ�صل الح�ق بحيث‬                                              ‫إ�ياها(((‪.‬‬

      ‫يحول دون تجديده أ�مام الق�ضاء‪.‬‬                       ‫وتنق�سم الدفوع إ�لى ثلاثة أ�ق�سام منها‬
                                                           ‫الدفوع ال�شكلية وال�دف�وع المو�ضوعية(((‪.‬‬
‫ويثار بهذا ال�صدد الت�سا ؤ�ل عن طبيعة‬                      ‫فالدفوع ال�شكلية هي التي ُيطعن بها في‬
‫ال�دف�ع بعدم الد�ستورية‪ ،‬فهل ُيعد دفعاً‬                    ‫�صحة الخ�صومة القائمة أ�م�ام المحكمة‬
‫�شكلياً أ�م دفعاً مو�ضوعياً ؟ أ�م �أنه دف ٌع ذو‬            ‫أ�و ب�ب�ع���ض إ�ج��راءات��ه��ا‪ ،‬أ�و ُي�ط�ل�ب بها‬
                                                           ‫ت أ�خير الحكم فيها �إلى �أن ينق�ضي ميعاد‬
                   ‫طبيعة خا�صة ؟‬                           ‫�أو ُي���س�ت�وف�ى �إج���راء م�ن ا إلج����راءات(((‪،‬‬
                                                           ‫وبالتالي ف� إ�ن تلك الدفوع لا تم�س أ��صل‬
‫ال��واق��ع �إن ال�دف�ع ب�ع�دم ال�د��س�ت�وري�ة‬              ‫الح�ق المدعى ب�ه‪ ،‬بحيث يجوز �إع�ادة رفع‬
‫لا ُي�ع�د م�ن ق�ب�ي�ل ال��دف��وع ال���ش�ك�ل�ي�ة أ�و‬
‫الم�و��ض�وع�ي�ة‪ ،‬و إ�نم��ا ُي�ع�د دف�ع�اً ذو طبيعة‬         ‫‪-1‬د‪� .‬أح�م�د أ�ب��و ال�وف�ا ‪ :‬ن�ظ�ري�ة ال�دف�وع في ق�ان�ون‬
‫خا�صة لكونه " يتغيا في م�ضمونه ومرماه‬                      ‫المرافعات‪ ،‬دار المطبوعات الجامعية‪ ،‬طبعة ‪،2007‬‬
‫مقابلة الن�صو�ص الت�شريعية المطعون‬
‫ع�ل�ي�ه�ا ب� أ�ح�ك�ام ال�د��س�ت�ور ت�رج�ي�ح�اً لها‬                                         ‫�ص‪.11‬‬
‫على ما عداها وتوكي ًدا ل�صلتها الوثقى‬                      ‫‪-2‬يراجع‪ :‬د‪� .‬أحمد هندي ‪ :‬قانون المرافعات المدنية‬
‫بالنظام العام‪ ،‬وهي أ�جدر قواعده و أ�ولاها‬                  ‫وال�ت�ج�اري�ة‪ ،‬دار الجامعة الج�دي�دة‪ ،‬طبعة ‪،2005‬‬
‫بالإعمال‪ ،‬بما م�ؤ ّداه جواز �إثارة هذا الدفع‬
‫في �أي�ة حالة تكون عليها ال�دع�وى‪ ،‬و أ�م�ام‬                                       ‫�ص‪ 233‬وما بعدها‪.‬‬
‫�أية محكمة �أ ًّي�ا كان موقعها من التنظيم‬                  ‫‪-3‬وبالتالي تنق�سم الدفوع ال�شكلية إ�لى ثلاثة أ�ق�سام؛‬
                                                           ‫أ�ولهما ‪ :‬دفوع تهدف �إلى إ�خراج الق�ضية من ولاية‬
          ‫الق�ضائي الذي ي�ض ّمها "(((‪.‬‬                     ‫الم�ح�ك�م�ة ل�وج�وب ط�رح�ه�ا أ�م��ام مح�ك�م�ة �أخ��رى‪.‬‬
                                                           ‫وثانيهما‪ُ :‬يق�صد بها ت� أ�خ�ري الح�ك�م في ال�دع�وى‬
‫‪-4‬ي�راج�ع ‪ :‬د‪ .‬أ�ح�م�د �أب�و ال�وف�ا ‪ :‬نظرية ال�دف�وع في‬  ‫وهى الدفوع المتعلقة بالمواعيد‪ ،‬وثالثهما‪ :‬يطعن‬
      ‫قانون المرافعات‪ ،‬ا إل�شارة المتقدمة‪� ،‬ص‪.17‬‬
                                                                   ‫بها في �صحة ورقة من أ�وراق المرافعات‪.‬‬
‫‪-5‬يراجع حكم المحكمة الد�ستورية العليا الم�صرية في‬         ‫ي�راج�ع‪ :‬د‪� .‬شعبان �أح�م�د رم���ض�ان‪ ،‬أ�ث��ر انق�ضاء‬
                                                           ‫الم�صلحة على ال�سير في إ�ج��راءات دع�وى ا إلل�غ�اء‬

                                                              ‫والدعوى الد�ستورية‪ ،‬المرجع ال�سابق‪� ،‬ص‪.109‬‬

‫‪ 32‬الدعوى الد�ستورية في النظام الد�ستوري ا إلماراتي "درا�سة مقارنة"‬
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39