Page 37 - مجلة الدراسات القضائية
P. 37

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫�ألح�ق بهم الن�ص الطعين ��ض�رراً واقعياً‬               ‫خ�صو�صه‪ ،‬مما يتعين لهذا الق�ضاء بعدم‬
                                   ‫وم�ب�ا��ش�راً منف�لا ًص ع�ن مج�رد المخالفة‬                                   ‫قبوله " (((‪.‬‬
                                   ‫المح�ضة للد�ستور‪ .‬ومعنى ذلك أ�ن �شرط‬
                                   ‫الم�صلحة ينف�صل دوماً عن مطابقة الن�ص‬                  ‫وق���ض�ت ب�ح�ك�م�ه�ا ال���ص�ادر ب�ت�اري�خ ‪22‬‬
                                   ‫ال�ت���ش�ري�ع�ي الم�ط�ع�ون ع�ل�ي�ه ل�ل�د��س�ت�ور �أو‬   ‫م�ن اب�ري�ل ��س�ن�ة ‪ 2013‬ب�� أ�ن‪" :‬الم�صلحة‬
                                   ‫مخالفته ألحكامه‪ .‬كما �أن �شرط الم�صلحة‬                 ‫ال���ش�خ���ص�ي�ة الم�ب�ا��ش�رة ‪ -‬ك���ش�رط ل�ق�ب�ول‬
                                   ‫في الدعوى الد�ستورية و إ�ن كان له مدلول‬                ‫ال��دع��وى ال�د��س�ت�وري�ة ‪ -‬ي�ق�ي�د المحكمة‬
                                   ‫مختلف عن الم�صلحة في دعوى المو�ضوع‪� ،‬إلا‬               ‫الاتحادية العليا في الخ�صومة الد�ستورية‬
                                   ‫أ�نه يرتبط بتلك الم�صلحة ارتباط المقدمة‬                ‫من جوانبها العملية ولي�س في معطياتها‬
                                   ‫بالنتيجة وال���س�ب�ب بالم�سبب‪ ،‬وذل�ك ب� أ�ن‬            ‫النظرية‪ ،‬فهي تف�صل في الم�س�ألة الد�ستورية‬
                                   ‫يكون الف�صل في الم�س�ألة الد�ستورية لازماً‬             ‫التي ي�ؤثر الحكم فيها على م�سار الدعوى‬
                                   ‫للف�صل في الطلب المو�ضوعي المرتبط بها‪.‬‬                 ‫الم�و��ض�وع�ي�ة �أو ات���ص�ال محكمة الم�و��ض�وع‬
                                                                                          ‫بها‪ ،‬وم�ن ث�م تقبل ال�دع�وى الد�ستورية‬
                                   ‫ثالثاً ‪ :‬وجوب توقيع لائحة ‪� -‬صحيفة‬                     ‫من الخ�صم الذي يم�سه ال�ضرر من جراء‬
                                   ‫�أو ع�ري���ض�ة ‪ -‬ال�دع�وى ال�د��س�ت�وري�ة من‬           ‫ال�ن���ص الم�ط�ع�ون ف�ي�ه ب�ع�دم ال�د��س�ت�وري�ة‬
                                   ‫مح��ام م�ق�ب�ول ل�ل�م�راف�ع�ة �أم��ام المحكمة‬          ‫��س�واء أ�ك�ان ه�ذا ال�ضرر ق�د وق�ع فعل ًا أ�م‬
                                                                                          ‫كان و�شيكاً يتهدده‪ ،‬ويتعين دوماً �أن يكون‬
                                                      ‫الاتحادية العليا‬                    ‫هذا ال�ضرر مبا�شراً عائداً في م�صدره �إلى‬

                                   ‫ا���ش�ت�رط��ت الم����ادة (‪ )52‬م��ن ق��ان��ون‬                        ‫الن�ص المطعون فيه "(((‪.‬‬
                                   ‫المحكمة الاتحادية العليا �ضرورة أ�ن تكون‬
                                   ‫ع�رائ���ض ال��دع��اوى ال�د��س�ت�وري�ة م�وق�ع�اً‬        ‫��ص�ف�وة ال�ق�ول �إن�ه لا تقبل الخ�صومة‬
                                   ‫عليها م�ن راف�ع�ه�ا وي�ك�ون ذل�ك بالن�سبة‬              ‫ال�د��س�ت�وري�ة إ�لا م�ن الأ��ش�خ�ا��ص ال�ذي�ن‬
                                   ‫إ�لى ال�سلطات الاتح�ادي�ة أ�و المحلية فى‬
                                   ‫ا إلمارات ا ألع�ضاء فى الاتحاد من النائب‬               ‫‪-1‬المحكمة الاتحادية العليا‪ ،‬الدعوى رقم ‪ 2‬ل�سنة ‪17‬‬
                                   ‫ع�ن�ه�ا ق�ان�ون�اً‪ ،‬وب�ال�ن���س�ب�ة إ�لى ال�ع�رائ���ض‬  ‫د�ستورية‪ ،‬بجل�سة ‪ ،1990/2/28‬مجموعة ا ألحكام‬
                                   ‫الم�ق�دم�ة م�ن ا ألف����راد ف�ت�وق�ع م�ن أ�ح�د‬         ‫ال���ص�ادرة ع�ن المحكمة الاتح�ادي�ة ال�ع�ل�ي�ا‪ ،‬الم�رج�ع‬
                                   ‫المحامين المقبولين للمرافعة أ�مام المحكمة‬
                                   ‫الاتحادية العليا‪ .‬و ُيعد إ�غفال هذا التوقيع‬                                     ‫ال�سابق‪� ،‬ص‪.159‬‬
                                                                                          ‫‪-2‬المحكمة الاتح�ادي�ة العليا‪ ،‬ال�دع�وى رق�م ‪ 1‬ل�سنة‬
                                                                                          ‫‪ 2012‬د��س�ت�وري�ة‪ ،‬بجل�سة ‪ ،2013/4/22‬مجموعة‬
                                                                                          ‫ا ألح�ك�ام ال���ص�ادرة م�ن ال�دائ�رة ال�د��س�ت�وري�ة من‬

                                                                                                               ‫‪� ،2013 -1973‬ص‪.282‬‬

‫‪35‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬وليد محمد عبا�س‬
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42