Page 33 - مجلة الدراسات القضائية
P. 33
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية حق محكمة المو�ضوع ،مما يدل على رغبة أ�م�ام�ه�ا ولازم��اً للف�صل ف�ي�ه ،وع�ال�ق�اً به
الم�شرع في ت أ�كيد حق محكمة المو�ضوع في �شبهة الخروج على �أحكام الد�ستور ،وذلك
إ�ح�ال�ة الن�ص الم�شكوك في د�ستوريته إ�لى ألن ما ورد بالمادة ( )58ال�سالفة البيان من
المحكمة الاتحادية العليا لتقولها كلمتها أ�ن�ه "ف�إذا ف�ات ه�ذا ا ألج�ل دون �أن يقدم
وذلك في حالة تخاذل الطاعن ولم يرفع ال�ط�اع�ن م�ا ي�ف�ي�د رف�ع�ه ال�ط�ع�ن خلاله
اعتبر متنازل ًا عن دفعه" إ�نما ينطبق على
دعوى الد�ستورية في الموعد المحدد له. الحالة التى تثار فيها م�س�ألة الد�ستورية
ك�م�ا �أن ال�ق�ا��ض�ي ��ش� أ�ن�ه ��ش� أ�ن الم���ش�رع عن طريق الدفع وحدها.
والأفراد مخاطب بن�صو�ص الد�ستور التي
يجب عليه احترامها والعمل بمق�ضاياتها وال�ق�ول ب�غ�ري ذل�ك يجعل دع�وى ع�دم
وعدم الخروج على أ�حكامها قبل احترامه ال�د��س�ت�وري�ة دع��وى ��ش�خ���ص�ي�ة ول�ي���س�ت
لن�صو�ص الت�شريعات التي تحكم النزاع دع��وى مو�ضوعية ك�م�ا أ�راد ل�ه�ا الم���ش�رع،
المعرو�ض للف�صل فيه ،بحيث �إذا ب�دا له ف�لا ًض ع�ن �أن�ه م�ن غ�ري الم�ست�ساغ عقل ًا
أ�ن الن�ص الذي يحكم الدعوى المطروحة أ�و منطقاً �أن يجد القا�ضي نف�سه أ�م�ام
عليه ي���ص�ط�دم م�ع ال�د��س�ت�ور م�ن وجهة ن�ص يعتقد تماماً �أن�ه غير د�ستوري ،ثم
نظر مبدئية ،وجب عليه �أن ي�ستوثق من ي�ل�ت�زم ب�ه وي�ط�ب�ق�ه ع�ل�ى م�و��ض�وع ال�ن�زاع
�صحته وعدم تعار�ضه مع �أحكام الد�ستور المعرو�ض لمجرد أ�ن �صاحب ال�ش�أن تخاذل
عن طريق عر�ضه على المحكمة الاتحادية ولم يرفع دعوى عدم الد�ستورية في الموعد
العليا ليكون ق�ضا ؤ�ها في ه�ذا التعار�ض المحدد((( .فهذا القول إ�ن كان ي�صح الأخذ
ق�ولا ًواح��داً ،اعل�ا ًء للقاعدة الد�ستورية ب�ه في ظ�ل جعل الم�شرع تحريك الدعوى
التي تحتل مرتبة ال�صدارة بين القواعد الد�ستورية مق�صوراً على حالة الدفع من
�أح�د الخ�صوم ،ف إ�نه لا يجوز الأخ�ذ به في
القانونية داخل الدولة. ظ�ل جعل الم���ش�رع الاح�ال�ة التلقائية من
-3طبيعة الدفع بعدم الد�ستورية ووقت -1ي�راج�ع في ه�ذا الم�ع�ن�ي :د .رم��زي ط�ه ال���ش�اع�ر :
�إثارته ال�رق�اب�ة على د�ستورية ال�ق�وان�ني وتطبيقاتها في
دول��ة ا إلم���ارات ال�ع�رب�ي�ة الم�ت�ح�دة ،ب�ح�ث من�شور
يطلق ا�صطلاح ال�دف�ع -ب�صفة عامة بمجلة الأم�ن والقانون� ،إ��ص�دار �أكاديمية �شرطة
-على جميع و�سائل ال�دف�اع ال�ت�ي يجوز دبي ،العدد (� ،)2سنة ( ،)4ربيع ا ألول - 1417يوليو
للخ�صم �أن ي�ستعين بها رداً على دع�وى
� ،1996ص 212وما بعدها.
31
الدكتور /وليد محمد عبا�س