Page 33 - مجلة الدراسات القضائية
P. 33

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫حق محكمة المو�ضوع‪ ،‬مما يدل على رغبة‬                   ‫أ�م�ام�ه�ا ولازم��اً للف�صل ف�ي�ه‪ ،‬وع�ال�ق�اً به‬
                                   ‫الم�شرع في ت أ�كيد حق محكمة المو�ضوع في‬               ‫�شبهة الخروج على �أحكام الد�ستور‪ ،‬وذلك‬
                                   ‫إ�ح�ال�ة الن�ص الم�شكوك في د�ستوريته إ�لى‬             ‫ألن ما ورد بالمادة (‪ )58‬ال�سالفة البيان من‬
                                   ‫المحكمة الاتحادية العليا لتقولها كلمتها‬               ‫أ�ن�ه "ف�إذا ف�ات ه�ذا ا ألج�ل دون �أن يقدم‬
                                   ‫وذلك في حالة تخاذل الطاعن ولم يرفع‬                    ‫ال�ط�اع�ن م�ا ي�ف�ي�د رف�ع�ه ال�ط�ع�ن خلاله‬
                                                                                         ‫اعتبر متنازل ًا عن دفعه" إ�نما ينطبق على‬
                                     ‫دعوى الد�ستورية في الموعد المحدد له‪.‬‬                ‫الحالة التى تثار فيها م�س�ألة الد�ستورية‬

                                   ‫ك�م�ا �أن ال�ق�ا��ض�ي ��ش� أ�ن�ه ��ش� أ�ن الم���ش�رع‬             ‫عن طريق الدفع وحدها‪.‬‬
                                   ‫والأفراد مخاطب بن�صو�ص الد�ستور التي‬
                                   ‫يجب عليه احترامها والعمل بمق�ضاياتها‬                  ‫وال�ق�ول ب�غ�ري ذل�ك يجعل دع�وى ع�دم‬
                                   ‫وعدم الخروج على أ�حكامها قبل احترامه‬                  ‫ال�د��س�ت�وري�ة دع��وى ��ش�خ���ص�ي�ة ول�ي���س�ت‬
                                   ‫لن�صو�ص الت�شريعات التي تحكم النزاع‬                   ‫دع��وى مو�ضوعية ك�م�ا أ�راد ل�ه�ا الم���ش�رع‪،‬‬
                                   ‫المعرو�ض للف�صل فيه‪ ،‬بحيث �إذا ب�دا له‬                ‫ف�لا ًض ع�ن �أن�ه م�ن غ�ري الم�ست�ساغ عقل ًا‬
                                   ‫أ�ن الن�ص الذي يحكم الدعوى المطروحة‬                   ‫أ�و منطقاً �أن يجد القا�ضي نف�سه أ�م�ام‬
                                   ‫عليه ي���ص�ط�دم م�ع ال�د��س�ت�ور م�ن وجهة‬             ‫ن�ص يعتقد تماماً �أن�ه غير د�ستوري‪ ،‬ثم‬
                                   ‫نظر مبدئية‪ ،‬وجب عليه �أن ي�ستوثق من‬                   ‫ي�ل�ت�زم ب�ه وي�ط�ب�ق�ه ع�ل�ى م�و��ض�وع ال�ن�زاع‬
                                   ‫�صحته وعدم تعار�ضه مع �أحكام الد�ستور‬                 ‫المعرو�ض لمجرد أ�ن �صاحب ال�ش�أن تخاذل‬
                                   ‫عن طريق عر�ضه على المحكمة الاتحادية‬                   ‫ولم يرفع دعوى عدم الد�ستورية في الموعد‬
                                   ‫العليا ليكون ق�ضا ؤ�ها في ه�ذا التعار�ض‬               ‫المحدد(((‪ .‬فهذا القول إ�ن كان ي�صح الأخذ‬
                                   ‫ق�ولا ًواح��داً‪ ،‬اعل�ا ًء للقاعدة الد�ستورية‬          ‫ب�ه في ظ�ل جعل الم�شرع تحريك الدعوى‬
                                   ‫التي تحتل مرتبة ال�صدارة بين القواعد‬                  ‫الد�ستورية مق�صوراً على حالة الدفع من‬
                                                                                         ‫�أح�د الخ�صوم‪ ،‬ف إ�نه لا يجوز الأخ�ذ به في‬
                                                ‫القانونية داخل الدولة‪.‬‬                   ‫ظ�ل جعل الم���ش�رع الاح�ال�ة التلقائية من‬

                                   ‫‪ -3‬طبيعة الدفع بعدم الد�ستورية ووقت‬                   ‫‪-1‬ي�راج�ع في ه�ذا الم�ع�ن�ي ‪ :‬د‪ .‬رم��زي ط�ه ال���ش�اع�ر ‪:‬‬
                                                               ‫�إثارته‬                   ‫ال�رق�اب�ة على د�ستورية ال�ق�وان�ني وتطبيقاتها في‬
                                                                                         ‫دول��ة ا إلم���ارات ال�ع�رب�ي�ة الم�ت�ح�دة‪ ،‬ب�ح�ث من�شور‬
                                   ‫يطلق ا�صطلاح ال�دف�ع ‪ -‬ب�صفة عامة‬                     ‫بمجلة الأم�ن والقانون‪� ،‬إ��ص�دار �أكاديمية �شرطة‬
                                   ‫‪ -‬على جميع و�سائل ال�دف�اع ال�ت�ي يجوز‬                ‫دبي‪ ،‬العدد (‪� ،)2‬سنة (‪ ،)4‬ربيع ا ألول ‪ - 1417‬يوليو‬
                                   ‫للخ�صم �أن ي�ستعين بها رداً على دع�وى‬
                                                                                                           ‫‪� ،1996‬ص‪ 212‬وما بعدها‪.‬‬

‫‪31‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬وليد محمد عبا�س‬
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38