Page 28 - مجلة الدراسات القضائية
P. 28

‫المو�ضوعية بعدم د�ستورية ن�ص قانوني‬                  ‫ال�ف���ص�ل في الم���س��أل�ة ال�د��س�ت�وري�ة منتجاً‬     ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫م�ع�ني وت�ط�ل�ب م�ن�ه محكمة الم�و��ض�وع أ�ن‬          ‫في ال�ف���ص�ل في ال�دع�وى الم�و��ض�وع�ي�ة‪� ،‬أي‬
‫ي�ضمن طعنه ن�ص قانوني �آخر قدرت هذه‬                  ‫أ�ن ي�ك�ون ال�ن���ص ال�ق�ان�وني �أو ال�الئ�ح�ي‬
‫المحكمة عدم د�ستوريه‪ ،‬فهل تكون المحكمة‬               ‫المطعون في د�ستورية أ�ي منهما مت�لا ًص‬
‫الاتح��ادي��ة ال�ع�ل�ي�ا ق��د ات���ص�ل�ت ب�ال�ن�زاع‬  ‫بم�و��ض�وع ال�ن�زاع‪ .‬وثانيتهما‪ :‬أ�ن تحمل‬
‫ب�الأو��ض�اع الم�ق�ررة ق�ان�ون�اً بالن�سبة لهذا‬      ‫مدى مطابقة الن�ص القانوني أ�و اللائحي‬
                                                     ‫ألح��ك��ام ال�د��س�ت�ور اخ�تل�اف�اً في وج�ه�ات‬
            ‫الن�ص القانوني الم�ضاف؟‬                  ‫النظر‪ ،‬بمعنى �ضرورة وجود �شبهة خروج‬
                                                     ‫على أ�حكام الد�ستور‪ .‬الأم�ر الذي يقودنا‬
‫في م�ع�ر��ض ا إلج��اب��ة ع�ل�ى ال�ت���س�ا ؤ�ل‬        ‫إ�لى ال�ق�ول ب� أ�ن م�ن�اط الج�دي�ة في الدفع‬
‫الأول ف� إ�ن الم�ادة (‪ )58‬من قانون المحكمة‬           ‫بعدم الد�ستورية هو �أن يكون الن�ص محل‬
‫الاتح��ادي��ة ال�ع�ل�ي�ا ق��د ج���اءت ب���ش�روط‬      ‫الدفع مت�لا ًص بمو�ضوع النزاع المثار �أمام‬
‫و�أو�ضاع �إجرائية معينة تعين اتباعها حتى‬             ‫قا�ضي المو�ضوع ولازماً للف�صل فيه‪ ،‬ف�لا ًض‬
‫تت�صل المحكمة الاتحادية العليا بالدعوى‬               ‫عن �أن تكون للمطاعن الد�ستورية في �ش�أن‬
‫الد�ستورية ات�صال ًا مطابقاً ل ألو�ضاع التي‬          ‫الن�ص المطعون فيه ما يظاهرها‪ ،‬بحيث‬
‫ر�سمها القانون و�إلا ع�دت ال�دع�وى غير‬               ‫يولد �شكوكاً ل�دى قا�ضى المو�ضوع حول‬
‫م�ق�ب�ول�ة‪ ،‬وم�ن �أم�ث�ل�ة ت�ل�ك الأو���ض��اع أ�ن‬
‫يبدي �أحد الخ�صوم �أثناء نظر دعوى أ�مام‬                          ‫الم�س�ألة الد�ستورية المثارة‪.‬‬
‫إ�حدى المحاكم دفعاً بعدم د�ستورية ن�ص �أو‬
‫ن�صو�ص بذاتها يعينها الطاعن‪ ،‬ثم ي�أتي‬                ‫وب��ه��ذا ال���ص�دد ُي��ث��ار ال�ت���س�ا ؤ�ل ح�ول‬
‫دور محكمة الم�و��ض�وع بتجيل ب�صرها في‬                ‫ال�ف�ر��ض�ني ال�ت�ال�ي�ني؛ ال�ف�ر��ض ا ألول‪:‬‬
‫الن�صو�ص المطعون عليها لتقدير جدية‬                   ‫أ�ن ي�ق�دم ال�ط�اع�ن ط�ع�ن�اً �أم��ام المحكمة‬
‫الم�ط�اع�ن الم�وج�ه�ة إ�ل�ي�ه�ا‪ ،‬ف���إن ه�ي ق�درت‬    ‫الاتح��ادي��ة ال�ع�ل�ي�ا م�ت���ض�م�ن�اً ن���ص�و��ص�اً‬
‫جديتها تح�دد إ�ط�ار الم�س�ألة الد�ستورية‬             ‫قانونية لم ي�سبق له �إثارتها �أمام محكمة‬
‫ال�ت�ي ُت�دع�ى الم�ح�ك�م�ة الاتح��ادي��ة العليا‬      ‫الم�و��ض�وع ل�ت�ق�دي�ر ج�دي�ت�ه�ا‪ ،‬ف�ه�ل يمكن‬
‫للف�صل فيها دون �أن يكون مقبول ًا تجاوز‬              ‫قبول الدعوى الد�ستورية بالن�سبة لتلك‬
‫ه�ذا الإط��ار ب� إ���ض�اف�ة ن���ص�و��ص قانونية‬       ‫الن�صو�ص القانونية الم�ضافة؟ والفر�ض‬
‫لم ي�سبق إ�ث�ارت�ه�ا أ�م�ام محكمة المو�ضوع‬           ‫الثاني‪� :‬أن يدفع �أحد الخ�صوم في الدعوى‬

‫‪ 26‬الدعوى الد�ستورية في النظام الد�ستوري ا إلماراتي "درا�سة مقارنة"‬
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33