Page 28 - مجلة الدراسات القضائية
P. 28
المو�ضوعية بعدم د�ستورية ن�ص قانوني ال�ف���ص�ل في الم���س��أل�ة ال�د��س�ت�وري�ة منتجاً معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية
م�ع�ني وت�ط�ل�ب م�ن�ه محكمة الم�و��ض�وع أ�ن في ال�ف���ص�ل في ال�دع�وى الم�و��ض�وع�ي�ة� ،أي
ي�ضمن طعنه ن�ص قانوني �آخر قدرت هذه أ�ن ي�ك�ون ال�ن���ص ال�ق�ان�وني �أو ال�الئ�ح�ي
المحكمة عدم د�ستوريه ،فهل تكون المحكمة المطعون في د�ستورية أ�ي منهما مت�لا ًص
الاتح��ادي��ة ال�ع�ل�ي�ا ق��د ات���ص�ل�ت ب�ال�ن�زاع بم�و��ض�وع ال�ن�زاع .وثانيتهما :أ�ن تحمل
ب�الأو��ض�اع الم�ق�ررة ق�ان�ون�اً بالن�سبة لهذا مدى مطابقة الن�ص القانوني أ�و اللائحي
ألح��ك��ام ال�د��س�ت�ور اخ�تل�اف�اً في وج�ه�ات
الن�ص القانوني الم�ضاف؟ النظر ،بمعنى �ضرورة وجود �شبهة خروج
على أ�حكام الد�ستور .الأم�ر الذي يقودنا
في م�ع�ر��ض ا إلج��اب��ة ع�ل�ى ال�ت���س�ا ؤ�ل إ�لى ال�ق�ول ب� أ�ن م�ن�اط الج�دي�ة في الدفع
الأول ف� إ�ن الم�ادة ( )58من قانون المحكمة بعدم الد�ستورية هو �أن يكون الن�ص محل
الاتح��ادي��ة ال�ع�ل�ي�ا ق��د ج���اءت ب���ش�روط الدفع مت�لا ًص بمو�ضوع النزاع المثار �أمام
و�أو�ضاع �إجرائية معينة تعين اتباعها حتى قا�ضي المو�ضوع ولازماً للف�صل فيه ،ف�لا ًض
تت�صل المحكمة الاتحادية العليا بالدعوى عن �أن تكون للمطاعن الد�ستورية في �ش�أن
الد�ستورية ات�صال ًا مطابقاً ل ألو�ضاع التي الن�ص المطعون فيه ما يظاهرها ،بحيث
ر�سمها القانون و�إلا ع�دت ال�دع�وى غير يولد �شكوكاً ل�دى قا�ضى المو�ضوع حول
م�ق�ب�ول�ة ،وم�ن �أم�ث�ل�ة ت�ل�ك الأو���ض��اع أ�ن
يبدي �أحد الخ�صوم �أثناء نظر دعوى أ�مام الم�س�ألة الد�ستورية المثارة.
إ�حدى المحاكم دفعاً بعدم د�ستورية ن�ص �أو
ن�صو�ص بذاتها يعينها الطاعن ،ثم ي�أتي وب��ه��ذا ال���ص�دد ُي��ث��ار ال�ت���س�ا ؤ�ل ح�ول
دور محكمة الم�و��ض�وع بتجيل ب�صرها في ال�ف�ر��ض�ني ال�ت�ال�ي�ني؛ ال�ف�ر��ض ا ألول:
الن�صو�ص المطعون عليها لتقدير جدية أ�ن ي�ق�دم ال�ط�اع�ن ط�ع�ن�اً �أم��ام المحكمة
الم�ط�اع�ن الم�وج�ه�ة إ�ل�ي�ه�ا ،ف���إن ه�ي ق�درت الاتح��ادي��ة ال�ع�ل�ي�ا م�ت���ض�م�ن�اً ن���ص�و��ص�اً
جديتها تح�دد إ�ط�ار الم�س�ألة الد�ستورية قانونية لم ي�سبق له �إثارتها �أمام محكمة
ال�ت�ي ُت�دع�ى الم�ح�ك�م�ة الاتح��ادي��ة العليا الم�و��ض�وع ل�ت�ق�دي�ر ج�دي�ت�ه�ا ،ف�ه�ل يمكن
للف�صل فيها دون �أن يكون مقبول ًا تجاوز قبول الدعوى الد�ستورية بالن�سبة لتلك
ه�ذا الإط��ار ب� إ���ض�اف�ة ن���ص�و��ص قانونية الن�صو�ص القانونية الم�ضافة؟ والفر�ض
لم ي�سبق إ�ث�ارت�ه�ا أ�م�ام محكمة المو�ضوع الثاني� :أن يدفع �أحد الخ�صوم في الدعوى
26الدعوى الد�ستورية في النظام الد�ستوري ا إلماراتي "درا�سة مقارنة"