Page 26 - مجلة الدراسات القضائية
P. 26

‫المطلب الثالث‬                              ‫ك�م�ا أ�ن ت�ق�ري�ر ال��رق��اب��ة ع��ن ط�ري�ق‬                 ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
   ‫�أ�سلوب الدفـع مـن ِق َب ْل ا ألفـراد‬             ‫و��س�ي�ل�ة ا إلح��ال��ة م�ن مح�ك�م�ة الم�و��ض�وع‬
                                                     ‫يمثل ‪ -‬ب�ال �شك ‪ -‬اتج�اه�ا مح�م�وداً من‬
‫ورد ال�ن���ص ع�ل�ى ه��ذا ا أل���س��ل��وب من‬          ‫الم�شرع ا إلم�ارات�ي‪ ،‬ف�لا ًض عن كونه يمثل‬
‫�أ�ساليب الرقابة على د�ستورية القوانين‬               ‫اتج�اه�ا م�ت�ط�وراً م�ن ن�اح�ي�ت�ني؛ ا ألولى‪:‬‬
‫واللوائح بالمادة (‪ )58‬من قانون المحكمة‬               ‫تمكين المحكمة الاتحادية العليا من ب�سط‬
‫الاتح��ادي��ة ال�ع�ل�ي�ا ال���س�ال�ف ال�ذك�ر ال�ت�ي‬  ‫رقابتها على كافة الت�شريعات باختلاف‬
‫ن�صت على �أن‪ )....(" :‬ف إ�ذا كان الطعن في‬            ‫�أن�واع�ه�ا وم�رات�ب�ه�ا للتحقق م�ن كفالة‬
‫الد�ستورية مثاراً بدفع من أ�حد الخ�صوم‬               ‫��س�ي�ادة ال�ق�واع�د ال�د��س�ت�وري�ة ع�ل�ى كافة‬
‫في الدعوى تكون المحكمة قد قبلته تعين‬                 ‫�أن�واع القواعد القانونية اح�رتام�اً ل�سمو‬
‫ع�ل�ي�ه�ا أ�ن تح��دد ل�ل�ط�اع�ن �أج�ل� ًا ل�رف�ع‬     ‫الد�ستور على اعتبار �أن�ه الأع�ل�ى المرتبة‬
‫الطعن �أم�ام المحكمة العليا ف� إ�ذا فات هذا‬          ‫في مجال تدرج القواعد القانونية في دولة‬
‫ا ألجل دون أ�ن يقدم الطاعن ما يفيد رفعه‬              ‫ا إلم�ارات العربية المتحدة(((‪� .‬أما الناحية‬
‫الطعن خ�الل�ه اع�ت�رب م�ت�ن�ازل ًا ع�ن دفعه‬          ‫الثانية‪ :‬تتمثل في ات���س�اع ن�ط�اق تحريك‬
                                                     ‫ال�رق�اب�ة �أم��ام المحكمة الاتح�ادي�ة العليا‬
                        ‫(‪." )....‬‬                    ‫ع�رب منح الم�شرع لقا�ضى الم�و��ض�وع الحق‬
                                                     ‫في الالتجاء إ�لى تلك المحكمة لكى تف�صل‬
‫ويت�ضح من ن�ص تلك الم�ادة أ�نها جاءت‬                 ‫في د�ستورية ن�ص لازم للف�صل في الدعوى‬
‫ب���ش�روط و أ���ض�اع �إج�رائ�ي�ة معينة وج�ب‬
‫اتباعها ب�صدد رف�ع ال�دع�وى الد�ستورية‬                        ‫المو�ضوعية المنظورة �أمامه(((‪.‬‬
‫�أو بميعاد رفعها و إ�لا ع�دت الدعوى غير‬
‫مقبولة‪ ،‬وتتمثل تلك ا ألو�ضاع في �أن يبدي‬             ‫‪-1‬في ه�ذا الم�ع�ن�ى ‪ :‬ح�ك�م الم�ح�ك�م�ة الاتح�ادي�ة العليا‬
‫أ�حد الخ�صوم �أثناء نظر دعوى أ�مام �إحدى‬             ‫في ال�دع�وى رق��م ‪ 1‬ل���س�ن�ة ‪ 34‬د��س�ت�وري‪ ،‬بجل�سة‬
‫المحاكم دفعاً بعدم الد�ستورية‪ ،‬و�أن يورد‬
‫ه�ذا ال�دف�ع على ن�ص �أو ن�صو�ص بذاتها‬                              ‫‪� ،2008/6/9‬سبق ا إل�شارة إ�ليه‪.‬‬
‫يعينها الطاعن ويحددها باعتبارها نطاقاً‬               ‫‪-2‬يراجع في هذا المعنى‪ :‬د‪� .‬سعاد ال�شرقاوي‪ ،‬د‪ .‬عبد‬
‫لدفعه‪ ،‬مت�ضمناً تحديد أ�ب�ع�اده‪ ،‬ثم ي أ�تي‬           ‫الله ن�ا��ص�ف‪ :‬الم�رج�ع ال���س�اب�ق‪��� ،‬ص‪ ،203‬د‪� .‬شعبان‬
‫دور محكمة الم�و��ض�وع بتجيل ب�صرها في‬                ‫أ�حمد رم�ضان ‪ :‬النظام الد�ستوري البحريني طبقاً‬
‫الن�صو�ص المطعون عليها لتقدير جدية‬                   ‫لأحدث التعديلات الد�ستورية‪ ...‬الإ�شارة المتقدمة‪،‬‬

                                                                                    ‫�ص‪.429‬‬

‫‪ 24‬الدعوى الد�ستورية في النظام الد�ستوري ا إلماراتي "درا�سة مقارنة"‬
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31