Page 30 - مجلة الدراسات القضائية
P. 30

‫القول ب� أ�ن الم�ادة �أو الم�واد القانونية التى‬    ‫لا ت�ق�وم إ�لا بات�صالها ب�ال�دع�وى ات�صال ًا‬        ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫�أ�ضافتها محكمة المو�ضوع إ�لى الم�واد التى‬         ‫م�ط�اب�ق�اً ل�ل�أو��ض�اع الم�ق�ررة ف�ى قانونها‪،‬‬
‫دفع �أحدالخ�صوم أ�مامهابعدمد�ستوريتها‪،‬‬             ‫و أ�ن نطاق الدعوى الد�ستورية التى �أتاح‬
‫تعتبر محالة منها مبا�شرة �إلى المحكمة‬              ‫الم�شرع للخ�صوم �إقامتها يتحدد بنطاق‬
‫الاتح�ادي�ة العليا‪ ،‬ذل�ك ألن الم�ادة (‪)3/99‬‬        ‫الدفع بعدم الد�ستورية ال�ذى أ�ث�ري �أم�ام‬
‫من الد�ستور‪ ،‬والم�ادة (‪ )4/33‬من قانون‬              ‫محكمة المو�ضوع‪ ،‬وفى الحدود التى تقدر‬
‫المحكمة الاتحادية العليا و إ�ن خولا محكمة‬          ‫فيها جديته‪ ،‬ف�إذا دفع أ�حد الخ�صوم بعدم‬
‫المو�ضوع أ�ن تحيل من جانبها الن�صو�ص‬               ‫د�ستورية ن�ص أ�و ن�صو�ص قانونية معينة‬
‫الت�شريعية التى تقوم لديها �شبهة قوية‬              ‫أ�مام محكمة المو�ضوع‪ ،‬ف�صرحت له برفع‬
‫على مخالفتها �أح�ك�ام ال�د��س�ت�ور‪ ،‬ويكون‬          ‫ال�دع�وى بعدم د�ستورية تلك الن�صو�ص‬
‫ال�ف���ص�ل ف�ى د��س�ت�وري�ت�ه�ا لازم��اً للف�صل‬    ‫القانونية م�ضيفة �إليها ن�ص قانوني �آخر‬
‫ف�ى ال�ط�ل�ب�ات الم�و��ض�وع�ي�ة الم�رت�ب�ط�ة بها‬   ‫ق�درت هذه المحكمة أ�ن به ع�واراً د�ستورياً‬
‫والمطروحة عليها‪ ،‬إ�لا �أن مبا�شرة محكمة‬            ‫دون دف�ع م�سبق ب�ع�دم د��س�ت�وري�ت�ه‪ ،‬ف� إ�ن‬
‫المو�ضوع لهذا الاخت�صا�ص يقت�ضيها �أن‬              ‫الطعن بعدم د�ستورية هذا الن�ص القانوني‬
‫ت�صدر بالإحالة حكماً بمعنى الكلمة يكون‬             ‫الأخير يكون مجاوزاً النطاق الذى تتحدد‬
‫قاطعاً فى دلالته على انعقاد إ�رادتها على‬           ‫ب�ه الم���س��أل�ة ال�د��س�ت�وري�ة ال�ت�ى ت�دع�ى هذه‬
‫�أن ت�ع�ر��ض بنف�سها الم���س��أل�ة الد�ستورية‬      ‫المحكمة للف�صل فيها‪ ،‬بم�ا م� ؤ�داه انتفاء‬
‫على المحكمة الاتحادية العليا‪ ،‬و�أن يكون‬            ‫ات�صال الدعوى الماثلة ‪ -‬فى �شقها الخا�ص‬
‫ق�ضا ؤ�ها با إلحالة مت�ضمناً تحديداً كافياً‬        ‫بالطعن على الن�ص القانوني الم�ضاف ‪-‬‬
‫ل�ل�ن���ص�و��ص ال�ت���ش�ري�ع�ي�ة الم�ط�ع�ون عليها‬  ‫بالمحكمة الاتحادية العليا ات�صال ًا مطابقاً‬
‫ون���ص�و��ص ال�د��س�ت�ور الم�دع�ى مخالفتها‬         ‫ل ألو�ضاع التى ر�سمها قانونها‪ ،‬والتى لا‬
‫والأوج�ه التى تقوم عليها ه�ذه المخالفة‪،‬‬            ‫ي�ج�وز الخ��روج عليها بو�صفها �ضوابط‬
                                                   ‫جوهرية فر�ضها الم�شرع لم�صلحة عامة كى‬
   ‫وهو ما لم يتحقق فى الفر�ض الماثل‪.‬‬               ‫ينتظم ال�ت�داع�ى ف�ى الم�سائل الد�ستورية‬

‫‪� -2‬سلط��ة قا�ض��ى المو�ض��وع �إزاء الدف��ع‬                  ‫وفقاً للقواعد التى حددها‪.‬‬
                   ‫بعدم الد�ستورية‬                 ‫ولا ينال من هذا الر أ�ي أ�و ينتق�ص منه‬

‫ي�ستفاد من �سياق ن�ص الم�ادة (‪ )58‬من‬

‫‪ 28‬الدعوى الد�ستورية في النظام الد�ستوري ا إلماراتي "درا�سة مقارنة"‬
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35