Page 23 - مجلة الدراسات القضائية
P. 23

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫وك�ذل�ك الم�ادة (‪ )58‬م�ن نف�س القانون‬                        ‫المطلب الثاني‬
                                   ‫بن�صها على �أنه‪" :‬تحال �إلى المحكمة العليا‬          ‫أ��سلوب ا إلحالة من محكمة المو�ضوع‬
                                   ‫طلبات بحث الد�ستورية التي تثار �أم�ام‬
                                   ‫المحاكم في �صدد دع�وى منظورة �أمامها‬               ‫ورد ال�ن���ص ع�ل�ى ه��ذا ال�ط�ري�ق م�ن‬
                                   ‫بقرار م�سبب من المحكمة‪ ،‬يوقعه رئي�س‬                ‫ط�رق ال�رق�اب�ة ع�ل�ى د��س�ت�وري�ة ال�ق�وان�ني‬
                                   ‫الدائرة المخت�صة وي�شتمل على الن�صو�ص‬              ‫بالمادة (‪ )3/99‬من الد�ستور بن�صها على‬
                                   ‫محل البحث وذلك إ�ذا كانت الاحالة بنا ًء‬            ‫�أن�ه‪" :‬تخت�ص المحكمة الاتح�ادي�ة العليا‬
                                   ‫على قرار من المحكمة من تلقاء نف�سها "‪.‬‬             ‫بالف�صل في ا ألم�ور التالية‪ )....( :‬بحث‬
                                                                                      ‫د�ستورية القوانين والت�شريعات واللوائح‬
                                   ‫والبين جلياً في ن�ص المادة (‪ )58‬ال�سالفة‬           ‫عموماً‪ ،‬إ�ذا ما أ�حيل �إليها هذا الطلب من‬
                                   ‫ال�ب�ي�ان �أن الم���ش�رع �أوج��ب أ�ن ي�ك�ون ق�رار‬  ‫أ�ية محكمة من محاكم البلاد أ�ثناء دعوى‬
                                   ‫الإحالة م�سبباً ويت�ضمن بيانات جوهرية‪،‬‬             ‫منظورة أ�م�ام�ه�ا وع�ل�ى المحكمة الم�ذك�ورة‬
                                   ‫ت�ن�ب�ئ ع�ن ج�دي�ة الإح��ال��ة ال�ت�ي ي�ت�ح�دد‬     ‫أ�ن تلتزم بقرار المحكمة الاتح�ادي�ة العليا‬
                                   ‫ب�ه�ا م�و��ض�وع�ه�ا‪ ،‬وذل��ك م�راع�اة لقرينة‬
                                   ‫الد�ستورية لم�صلحة ال�ق�وان�ني وال�ل�وائ�ح‪،‬‬                     ‫ال�صادر بهذا ال�صدد "‪.‬‬
                                   ‫وت�ع�ن�ي ه�ذه ال�ق�اع�دة أ�ن م�ا ي���ص�در عن‬
                                   ‫ال�سلطتين الت�شريعية والتنفيذية من‬                 ‫وهو ما أ�كدته الم�ادة (‪ )4/33‬من قانون‬
                                   ‫ق�واني�ن ول�وائ�ح ُي�ع�د ‪ -‬ب�ح���س�ب ا أل��ص�ل‬     ‫المحكمة الاتح�ادي�ة العليا ال�سالف الذكر‬
                                   ‫‪�� -‬ص�ادرة في ح��دود ال�د��س�ت�ور ومطابقة‬          ‫وال�ت�ي ج�رى ن�صها ع�ل�ى ال�ن�ح�و ال�ت�الي‪:‬‬
                                   ‫ألح���ك���ام���ه‪ ،‬ب��ح��ي��ث لا ي�ق���ض�ي ب�ع�دم‬   ‫"تخت�ص الم�ح�ك�م�ة ال�ع�ل�ي�ا دون غ�ريه�ا‬
                                   ‫الد�ستورية إ�لا �إذا كان التعار�ض بين الن�ص‬        ‫بالف�صل في ا ألم�ور ا آلت�ي�ة‪ ).....( :‬بحث‬
                                   ‫القانوني �أو اللائحي ون�صو�ص الد�ستور‬              ‫د�ستورية القوانين والت�شريعات واللوائح‬
                                   ‫وا�ضحاً وجلياً‪ ،‬ب ّيناً �صريحاً‪ ،‬ف�ال يكفي‬         ‫ع�م�وم�اً إ�ذا م�ا اح�ي�ل �إل�ي�ه�ا ه�ذا الطلب‬
                                                                                      ‫م�ن �أي��ة محكمة م�ن مح�اك�م الاتح��اد �أو‬
                                     ‫ال�شك وحده للق�ضاء بعدم الد�ستورية‪.‬‬              ‫الإم��ارات ا ألع�ضاء أ�ث�ن�اء دع�وى منظورة‬

                                   ‫ك�م�ا أ�ن ق��رار الإح�ال�ة ي�ج�ب أ�ن يكون‬                                 ‫أ�مامها "‪.‬‬
                                   ‫"متكامل ًا في ذات�ه‪ ،‬فلا يجوز للمحكمة‬
                                   ‫�أن ترتكن في قرار �إحالتها الن�ص الم�شكوك‬          ‫طبع��ة ‪��� ،1987‬ص‪ ،141‬د‪� .‬س��عاد ال�ش��رقاوي‪ ،‬د‪ .‬عبد‬
                                                                                      ‫الله نا�ص��ف ‪ :‬القانون الد�ستوري والنظام ال�سيا�سي‬
                                                                                      ‫الم�ص��ري‪ ،‬دار النه�ض��ة العربية‪ ،‬طبع��ة ‪،1994-1993‬‬

                                                                                                                     ‫�ص‪.201‬‬

‫‪21‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬وليد محمد عبا�س‬
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28