Page 18 - مجلة الدراسات القضائية
P. 18

‫ال�د��س�ت�وري�ة على ال�رق�اب�ة ال�الح�ق�ة دون‬       ‫وه��و م�ا �أك�دت�ه الم��ادة (‪ )33‬بفقراتها‬                      ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫ال�سابقة‪ ،‬بحيث لا يجوز تحريك الدعوى‬                 ‫الثانية وال�ث�ال�ث�ة وال�راب�ع�ة م�ن القانون‬
‫الد�ستورية قبل �صدور الت�شريع‪ ،‬ف�لا ًض‬              ‫الاتح��ادي رق�م ‪ 10‬ل�سنة ‪ 1973‬في ��ش� أ�ن‬
‫ع��ن ت��ن��وع أ���س�ال�ي�ب تح��ري��ك ال��دع��وى‬     ‫المحكمة الاتح�ادي�ة العليا الم�ع�دل بن�صها‬
‫الد�ستورية إ�لى أ��سلوب الدعوى الأ�صلية‬             ‫ع�ل�ى أ�ن��ه‪" :‬تخت�ص المحكمة العليا دون‬
‫ب�ط�ل�ب م��ن �إح���دى الإم����ارات ب�ال�ن���س�ب�ة‬   ‫غ�ريه�ا ب�ال�ف���ص�ل في ا ألم���ور الآت��ي��ة‪-1 :‬‬
‫للت�شريعات الاتحادية المخالفة للد�ستور‬              ‫(‪ -2 .)....‬ب�ح�ث د��س�ت�وري�ة ال�ق�وان�ني‬
‫أ�و م�ن إ�ح���دى ��س�ل�ط�ات الاتح���اد ب���ش��أن‬    ‫الاتح��ادي��ة‪� ،‬إذا م�ا ط�ع�ن ف�ي�ه�ا م�ن ِق� َب� ْل‬
‫ال�ت���ش�ري�ع�ات الم�ح�ل�ي�ة ال�ت�ي ت�ت�ع�ار��ض مع‬  ‫إ�مارة أ�و أ�كثر لمخالفتها لد�ستور الاتحاد‪.‬‬
‫ال�ق�وان�ني الاتح�ادي�ة �أو أ�ح�ك�ام الد�ستور‪،‬‬      ‫‪ -3‬بحث د�ستورية الت�شريعات ال�صادرة‬
‫و أ��سلوب ا إلحالة من ِق َب ْل محكمة المو�ضوع‪،‬‬      ‫من �إحدى الإمارات الأع�ضاء �إذا ما طعن‬
‫ف�لا ًض عن �أ�سلوب الدفع بعدم الد�ستورية‬            ‫فيها من ِق َب ْل �إحدى ال�سلطات الاتحادية‬
‫من ِق َب ْل الأفراد‪ .‬وهو ما نف�صله في ثلاثة‬         ‫لمخالفتها لد�ستور الاتح��اد �أو للقوانين‬
                                                    ‫الاتح�ادي�ة‪ -4 .‬بحث د�ستورية القوانين‬
          ‫مطالب على النحو التالي‪.‬‬                   ‫والت�شريعات واللوائح عموماً إ�ذا ما احيل‬
                                                    ‫إ�ل�ي�ه�ا ه�ذا ال�ط�ل�ب م�ن أ�ي��ة مح�ك�م�ة من‬
          ‫المطلب ا ألول‬                             ‫محاكم الاتحاد �أو ا إلمارات ا ألع�ضاء أ�ثناء‬
‫�أ�سلوب الدعـوى ا أل�صـلية �أو المبا�شرة‬
                                                                ‫دعوى منظورة �أمامها"‪.‬‬
‫رق�اب�ة الد�ستورية ع�ن طريق الدعوى‬
‫ا أل��ص�ل�ي�ة أ�و الم�ب�ا��ش�رة ط�ري�ق ه�ج�وم�ي(((‬  ‫و ُي�ستخل�ص من المادتين �سالفتي الذكر‬
‫ي���س�م�ح ل�ك�ل ��ص�اح�ب م�صلحة �أن ي�ب�ادر‬         ‫أ�ن الم�شرع الام�ارات�ي ق�صر �صور الرقابة‬
‫بالطعن في القانون الذي يرى أ�نه مخالف‬
‫للد�ستور مبا�شرة أ�م�ام المحكمة المخت�صة‬            ‫أ�و أ�كثر لمخالفتها لد�ستور الاتحاد‪ .‬وبحث د�ستورية‬
‫ت�و��ص�ا ًل لإل�غ�ائ�ه‪ ،‬دون الان�ت�ظ�ار لتطبيق‬      ‫الت�شريعات ال�صادرة عن �إح�دى ا إلم��ارات‪ ،‬إ�ذا ما‬
‫هذا القانون عليه‪ .‬ونظراً لخطورة طريق‬                ‫طعن فيها م�ن ِق� َب� ْل �إح�دى ال�سلطات الاتح�ادي�ة‪،‬‬
                                                    ‫لمخالفتها لد�ستور الاتح�اد أ�و للقوانين الاتحادية‬
‫‪-1‬يراجع ‪ :‬د‪ .‬عادل الطبطبائي ‪ :‬المحكمة الد�ستورية‬   ‫‪ -3.‬بحث د�ستورية القوانين والت�شريعات واللوائح‬
‫الكويتية‪ ،‬تكوينها‪ ،‬اخت�صا�صاتها‪ ،‬إ�ج�راءات�ه�ا‪" ،‬‬   ‫ع�م�وم�اً‪ ،‬إ�ذا م�ا أ�ح�ي�ل �إل�ي�ه�ا ه�ذا ال�ط�ل�ب م�ن أ�ي�ة‬
‫درا�سة تحليلية مقارنة"‪ ،‬مجل�س الن�شر العلمي ‪-‬‬       ‫محكمة م�ن محاكم ال�ب�الد �أث�ن�اء دع�وى منظورة‬
                                                    ‫أ�م�ام�ه�ا وع�ل�ى المحكمة الم�ذك�ورة أ�ن ت�ل�ت�زم ب�ق�رار‬
         ‫جامعة الكويت‪ ،‬طبعة ‪� ،2005‬ص‪.249‬‬
                                                      ‫المحكمة الاتحادية العليا ال�صادر بهذا ال�صدد "‪.‬‬

‫‪ 16‬الدعوى الد�ستورية في النظام الد�ستوري ا إلماراتي "درا�سة مقارنة"‬
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23