Page 20 - مجلة الدراسات القضائية
P. 20

‫الح���ق في تح��ري��ك رق��اب��ة ال�د��س�ت�وري�ة‬        ‫ال���ص�ادرة م�ن ال���س�ل�ط�ل�ة الاتح��ادي��ة �إذا‬  ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫ع�ن ط�ري�ق ال�دع�وى ا أل��ص�ل�ي�ة بالن�سبة‬            ‫تج�اوزت فيها اخت�صا�صاتها الت�شريعية‬
‫للت�شريعات الاتحادية المخالفة للد�ستور‬                ‫متعدية بذلك على اخت�صا�صات ال�سلطات‬
‫على ا إلم��ارات ا ألع���ض�اء في الاتح��اد دون‬
‫��س�واه�ا‪ .‬وه��و م�ا تح�ق�ق ب�ح�ك�م المحكمة‬                                   ‫المحلية‪.‬‬
‫الاتح�ادي�ة العليا ال���ص�ادر ب�ت�اري�خ ‪ 3‬من‬
‫ي�ون�ي�و �سنة ‪ ((( 1992‬في دع�وى تتلخ�ص‬                ‫وبهذا ال�صدد ُيثار الت�سا�ؤل حول مدى‬
‫وقائعها في أ�نه بتاريخ ‪ 30‬من نوفمبر �سنة‬              ‫�إمكانية قيام إ�ح�دى ال�سلطات الاتحادية‬
‫‪� 1991‬أودع ال�سيد م�دي�ر دي��وان �صاحب‬                ‫ب�ت�ق�ديم ط�ل�ب ب�ح�ث د��س�ت�وري�ة ق�ان�ون‬
‫ال�سمو رئي�س ال�دول�ة قلم كتاب المحكمة‬                ‫اتح��ادي إ�ذا ب��دا ل�ه�ا أ�ن��ه مخ�ال�ف لن�ص‬
‫الاتح��ادي��ة ال�ع�ل�ي�ا ع�ري���ض�ة ط�ل�ب بحث‬         ‫د�ستوري‪� ،‬أم أ�ن هذا الحق تملكه ال�سلطة‬
‫د��س�ت�وري�ة الم��واد (‪،)320( ،)318( ،)314‬‬            ‫المحلية بالإمارات الأع�ضاء في الاتحاد دون‬
‫(‪ )326( ،)321‬من القانون الاتحادي رقم‬
‫‪ 8‬ل�سنة ‪ 1984‬في �ش�أن ال�شركات التجارية‬                                       ‫غيرها؟‬
‫وذلك في �ضوء �أحكام المواد (‪،)121( ،)120‬‬
                                                      ‫فى معر�ض الإجابة على هذا الت�سا ؤ�ل‬
               ‫(‪ )122‬من الد�ستور‪.‬‬                     ‫ف�إن فحوى ن�ص المادة (‪ )99‬من الد�ستور‬
                                                      ‫وت�ف���سي�ره في إ�ط���ار ال�د��س�ت�ور ك�وح�دة‬
‫وقد ا�ستهلت المحكمة الاتحادية العليا‬                  ‫متجان�سة من الن�صو�ص ُيف�ضى �إلى القول‬
‫ق�ضائها بالإ�شارة إ�لى أ�ن ‪ )....(" :‬و�ضماناً‬         ‫ب� أ�ن�ه لا يجوز لل�سلطة الاتح�ادي�ة تقديم‬
‫لم��زاول��ة ال���س�ل�ط�ة الاتح��ادي��ة وال���س�ل�ط�ة‬  ‫ط�ل�ب ب�ح�ث د��س�ت�وري�ة ق�ان�ون اتح��ادي‪،‬‬
‫الم�ح�ل�ي�ة ب��الإم��ارات ال�ت�ي ي�ت��أل�ف منها‬       ‫و�إنم�ا التي تملك هذا الحق ‪ -‬ف�لا ًض عن‬
‫الاتح���اد لح�ق�ه�ا ال�ت���ش�ري�ع�ي في الح��دود‬       ‫الم�ح�اك�م وا ألف��راد ع�رب و�سيلتي الإح�ال�ة‬
                                                      ‫والدفع ‪ -‬ال�سلطة المحلية بالإمارات التي‬
‫‪-1‬يراجع حكم المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى‬       ‫يت أ�لف منها الاتحاد‪ ،‬وفي حالة قيام �إحدى‬
‫رقم ‪ 1‬ل�سنة ‪ 19‬د�ستورية‪ ،‬بجل�سة ‪،1992/6/3‬‬             ‫ال���س�ل�ط�ات الاتح�ادي�ة ب�ت�ق�ديم م�ث�ل ه�ذا‬
‫مجموعة ا ألحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية‬         ‫الطلب‪ ،‬ف��إن ا ألث�ر المترتب على ذل�ك هو‬
‫العليا – الدائرة الد�ستورية ‪ -‬وفهر�سها‪ ،‬منذ‬
‫ت�أ�سي�س المحكمة وحتى �سنة ‪ ،2008‬مطبوعات‬                                    ‫عدم قبوله‪.‬‬
‫جامعة ا إلمارات العربية المتحدة‪ ،‬الطبعة الأولى‬
                                                      ‫وق�د برهن الواقع العملي على �صواب‬
                          ‫‪� ،2010‬ص‪.179‬‬                ‫وج�ه�ة ال�ن�ظ�ر ال�ت�ي نتبناها ب���ش� أ�ن ق�صر‬

‫‪ 18‬الدعوى الد�ستورية في النظام الد�ستوري الإماراتي "درا�سة مقارنة"‬
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25