Page 41 - مجلة الدراسات القضائية
P. 41

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫ال�ت��أخ�ري‪ ،‬وذل�ك طبقاً للمادة (‪ )113‬من‬           ‫ال�ق�وان�ني �أو إ�ق�راره�ا والت�صديق عليها‪،‬‬
                                   ‫الد�ستور‪ .‬كما �أنه يجوز للمجل�س ا ألعلى‬            ‫أ�ما �إ�صدار القوانين يدخل في اخت�صا�ص‬
                                   ‫لل�اتح�اد ‪ -‬وف�ق�اً لأح��ك��ام الم���ادة (‪)115‬‬     ‫رئي�س الدولة‪ .‬كما يخت�ص رئي�س الدولة‬
                                   ‫من الد�ستور ‪ -‬أ�ن يفو�ض رئي�س الدولة‬               ‫ومجل�س ال�وزراء ‪ -‬مجتمعين ‪ -‬ب إ��صدار‬
                                   ‫ومجل�س الوزراء ‪ -‬مجتمعين ‪ -‬في إ��صدار‬              ‫مرا�سيم بقوانين في غيبة المجل�س ا ألعلى‬
                                   ‫ما يقت�ضي الأمر �إ�صداره في غيبة المجل�س‬           ‫لل�اتح�اد �إذا ح��دث م�ا ي�وج�ب الإ��س�راع‬
                                   ‫ا ألعلى للاتحاد من المرا�سيم التي يخت�ص‬            ‫ع�ل�ى إ���ص�دار ق�وان�ني اتح�ادي�ة لا تحتمل‬
                                   ‫الم�ج�ل���س الأع�ل�ى بالت�صديق عليها على‬
                                   ‫�ألا ي�شمل ه�ذا التفوي�ض الم�واف�ق�ة على‬           ‫م���ش�روع ال�ق�ان�ون ق�ان�ون�اً ب�ع�د ات�خ�اذ الإج���راءات‬
                                   ‫المعاهدات وا إلتفاقيات الدولية أ�و إ�علان‬          ‫التالية‪ ‌: ‬أ�‪ -‬يعد مجل�س ال�وزراء م�شروع القانون‬
                                   ‫ا ألح�ك�ام العرفية ورفعها‪ ،‬أ�و إ�ع�الن قيام‬        ‫وي�ع�ر��ض�ه ع�ل�ى الم�ج�ل���س ال�وط�ن�ي الاتح���ادي‪‌.‬ب‪-‬‬
                                   ‫الحرب الدفاعية‪ ،‬أ�و تعيين رئي�س �أو ق�ضاة‬          ‫ي�ع�ر��ض مج�ل���س ال���وزراء م���ش�روع ال�ق�ان�ون على‬
                                                                                      ‫رئ�ي���س الاتح���اد ل�ل�م�واف�ق�ة ع�ل�ي�ه ول�ع�ر��ض�ه على‬
                                               ‫المحكمة الاتحادية العليا‪.‬‬              ‫المجل�س الأع�ل�ى للت�صديق عليه‪‌ .‬ج‪ -‬يوقع رئي�س‬
                                                                                      ‫الاتحاد القانون بعد ت�صديقه من المجل�س ا ألعلى‪،‬‬
                                   ‫وم��ن الم�ت�عي�ن أ�ن ت�ب�ا��ش�ر ك��ل ��س�ل�ط�ة‬
                                   ‫اخت�صا�صاتها وفقاً لما ورد بالد�ستور من‬                                         ‫وي�صدره"‪.‬‬
                                   ‫ق�واع�د و�أح�ك�ام‪ ،‬ولا ي�ج�وز ل�ه�ا تفوي�ض‬         ‫وتن�ص المادة (‪�/3/110‬أ) من الد�ستور على أ�نه‪�" :‬إذا‬
                                   ‫غ�ريه�ا في عملية ال�ت���ش�ري�ع �إلا �إذا أ�ب�اح‬    ‫أ�دخل المجل�س الوطني الاتحادي تعديل ًا على م�شروع‬
                                   ‫ل�ه�ا ال�د��س�ت�ور ذل�ك ��ص�راح�ة وف�ى ح�دود‬       ‫القانون ولم يكن ه�ذا التعديل مقبول ًا ل�دى رئي�س‬
                                   ‫ه��ذا ال�ن���ص‪ .‬ف����إذا لم ي���ص�رح ال�د��س�ت�ور‬  ‫الاتحاد �أو المجل�س الأعلى‪ ،‬أ�و �إذا رف�ض المجل�س الوطني‬
                                   ‫ب�ذل�ك وق��ام الم�ج�ل���س ال�وط�ن�ي الاتح��ادي‬     ‫الاتح��ادي الم���ش�روع‪ ،‬ف� إ�ن لرئي�س الاتح��اد �أو المجل�س‬
                                   ‫مثل ًا بالت�صديق على القانون‪� ،‬أو �أ�صدر‬           ‫الأعلى �أن يعيده إ�لى المجل�س الوطني الاتح�ادي‪ .‬ف�إذا‬
                                   ‫مج�ل���س ال���وزراء م�ر��س�وم�اً ب�ق�ان�ون ‪ -‬في‬    ‫أ�جرى المجل�س الوطني الاتحادي في ذلك أ�ي تعديل لم‬
                                   ‫ال�ظ�روف الا��س�ت�ث�ن�ائ�ي�ة ‪ -‬دون م���ش�ارك�ة‬     ‫يكن مقبول ًا لدى رئي�س الاتحاد �أو ر أ�ى المجل�س ا ألعلى‬
                                   ‫رئي�س ال�دول�ة اع�م�ال ًا لحكم الم�ادة (‪)113‬‬       ‫أ�و ر�أى المجل�س ال�وط�ن�ي الاتح��ادي رف���ض الم���ش�روع‪،‬‬
                                   ‫من الد�ستور ال�سالفة البيان‪ ،‬ف�إن القانون‬          ‫كان لرئي�س الاتح�اد �أن ي�صدر القانون بعد م�صادقة‬
                                   ‫ال�صادر في هاتين الحالتين ‪ -‬وغيرها من‬
                                                                                                            ‫المجل�س الأعلى عليه "‪.‬‬
                                                                                      ‫وت�ن���ص الم��ادة (‪ )89‬م�ن ال�د��س�ت�ور ع�ل�ى أ�ن��ه‪" :‬مع‬
                                                                                      ‫عدم الإخ�الل ب�أحكام الم�ادة (‪ )110‬تعر�ض م�شروعات‬
                                                                                      ‫القوانين الاتح�ادي�ة بما في ذل�ك م�شروعات القوانين‬
                                                                                      ‫المالية على المجل�س الوطني الاتح�ادي قبل رفعها �إلى‬
                                                                                      ‫رئي�س الاتحاد لعر�ضها على المجل�س ا ألعلى للت�صديق‬
                                                                                      ‫ع�ل�ي�ه�ا وي�ن�اق���ش الم�ج�ل���س ال�وط�ن�ي الاتح���ادي ه�ذه‬
                                                                                      ‫الم�شروعات وله �أن يوافق عليها أ�و يعدلها �أو يرف�ضها"‪.‬‬

‫‪39‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬وليد محمد عبا�س‬
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46