Page 41 - مجلة الدراسات القضائية
P. 41
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية ال�ت��أخ�ري ،وذل�ك طبقاً للمادة ( )113من ال�ق�وان�ني �أو إ�ق�راره�ا والت�صديق عليها،
الد�ستور .كما �أنه يجوز للمجل�س ا ألعلى أ�ما �إ�صدار القوانين يدخل في اخت�صا�ص
لل�اتح�اد -وف�ق�اً لأح��ك��ام الم���ادة ()115 رئي�س الدولة .كما يخت�ص رئي�س الدولة
من الد�ستور -أ�ن يفو�ض رئي�س الدولة ومجل�س ال�وزراء -مجتمعين -ب إ��صدار
ومجل�س الوزراء -مجتمعين -في إ��صدار مرا�سيم بقوانين في غيبة المجل�س ا ألعلى
ما يقت�ضي الأمر �إ�صداره في غيبة المجل�س لل�اتح�اد �إذا ح��دث م�ا ي�وج�ب الإ��س�راع
ا ألعلى للاتحاد من المرا�سيم التي يخت�ص ع�ل�ى إ���ص�دار ق�وان�ني اتح�ادي�ة لا تحتمل
الم�ج�ل���س الأع�ل�ى بالت�صديق عليها على
�ألا ي�شمل ه�ذا التفوي�ض الم�واف�ق�ة على م���ش�روع ال�ق�ان�ون ق�ان�ون�اً ب�ع�د ات�خ�اذ الإج���راءات
المعاهدات وا إلتفاقيات الدولية أ�و إ�علان التالية : أ� -يعد مجل�س ال�وزراء م�شروع القانون
ا ألح�ك�ام العرفية ورفعها ،أ�و إ�ع�الن قيام وي�ع�ر��ض�ه ع�ل�ى الم�ج�ل���س ال�وط�ن�ي الاتح���ادي.ب-
الحرب الدفاعية ،أ�و تعيين رئي�س �أو ق�ضاة ي�ع�ر��ض مج�ل���س ال���وزراء م���ش�روع ال�ق�ان�ون على
رئ�ي���س الاتح���اد ل�ل�م�واف�ق�ة ع�ل�ي�ه ول�ع�ر��ض�ه على
المحكمة الاتحادية العليا. المجل�س الأع�ل�ى للت�صديق عليه .ج -يوقع رئي�س
الاتحاد القانون بعد ت�صديقه من المجل�س ا ألعلى،
وم��ن الم�ت�عي�ن أ�ن ت�ب�ا��ش�ر ك��ل ��س�ل�ط�ة
اخت�صا�صاتها وفقاً لما ورد بالد�ستور من وي�صدره".
ق�واع�د و�أح�ك�ام ،ولا ي�ج�وز ل�ه�ا تفوي�ض وتن�ص المادة (�/3/110أ) من الد�ستور على أ�نه�" :إذا
غ�ريه�ا في عملية ال�ت���ش�ري�ع �إلا �إذا أ�ب�اح أ�دخل المجل�س الوطني الاتحادي تعديل ًا على م�شروع
ل�ه�ا ال�د��س�ت�ور ذل�ك ��ص�راح�ة وف�ى ح�دود القانون ولم يكن ه�ذا التعديل مقبول ًا ل�دى رئي�س
ه��ذا ال�ن���ص .ف����إذا لم ي���ص�رح ال�د��س�ت�ور الاتحاد �أو المجل�س الأعلى ،أ�و �إذا رف�ض المجل�س الوطني
ب�ذل�ك وق��ام الم�ج�ل���س ال�وط�ن�ي الاتح��ادي الاتح��ادي الم���ش�روع ،ف� إ�ن لرئي�س الاتح��اد �أو المجل�س
مثل ًا بالت�صديق على القانون� ،أو �أ�صدر الأعلى �أن يعيده إ�لى المجل�س الوطني الاتح�ادي .ف�إذا
مج�ل���س ال���وزراء م�ر��س�وم�اً ب�ق�ان�ون -في أ�جرى المجل�س الوطني الاتحادي في ذلك أ�ي تعديل لم
ال�ظ�روف الا��س�ت�ث�ن�ائ�ي�ة -دون م���ش�ارك�ة يكن مقبول ًا لدى رئي�س الاتحاد �أو ر أ�ى المجل�س ا ألعلى
رئي�س ال�دول�ة اع�م�ال ًا لحكم الم�ادة ()113 أ�و ر�أى المجل�س ال�وط�ن�ي الاتح��ادي رف���ض الم���ش�روع،
من الد�ستور ال�سالفة البيان ،ف�إن القانون كان لرئي�س الاتح�اد �أن ي�صدر القانون بعد م�صادقة
ال�صادر في هاتين الحالتين -وغيرها من
المجل�س الأعلى عليه ".
وت�ن���ص الم��ادة ( )89م�ن ال�د��س�ت�ور ع�ل�ى أ�ن��ه" :مع
عدم الإخ�الل ب�أحكام الم�ادة ( )110تعر�ض م�شروعات
القوانين الاتح�ادي�ة بما في ذل�ك م�شروعات القوانين
المالية على المجل�س الوطني الاتح�ادي قبل رفعها �إلى
رئي�س الاتحاد لعر�ضها على المجل�س ا ألعلى للت�صديق
ع�ل�ي�ه�ا وي�ن�اق���ش الم�ج�ل���س ال�وط�ن�ي الاتح���ادي ه�ذه
الم�شروعات وله �أن يوافق عليها أ�و يعدلها �أو يرف�ضها".
39
الدكتور /وليد محمد عبا�س