Page 44 - مجلة الدراسات القضائية
P. 44

‫م�ق�وم�ات�ه�ا ك�ق�واع�د ق�ان�ون�ي�ة لا يكتمل‬           ‫الر�سمية للدولة طبقاً للد�ستور(((‪� ،‬أو لا‬             ‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬
‫كيانها أ��لا ًص في غيبة متطلباتها ال�شكلية‪.‬‬                 ‫يتم ن�شره في الجريدة الر�سمية(((‪،‬‬

‫وم�ن ناحية ث�ان�ي�ة‪� :‬إن بحث القا�ضي‬                   ‫وتج��در الإ���ش��ارة إ�لى �أن ال�ت�ح�ق�ق من‬
‫الد�ستوري للعيوب المو�ضوعية و�إ�صداره‬                  ‫ا�ستيفاء الن�صو�ص الت�شريعية ل ألو�ضاع‬
‫حكماً فيها يفيد ت�سليمه بخلو الت�شريع‬                  ‫ال�شكلية ُيعد �أم�راً �سابقاً بال�ضرورة على‬
‫الطعين من المخالفات ال�شكلية للأو�ضاع‬                  ‫الخو�ض في العيوب المو�ضوعية‪ ،‬طبقاً لما‬
‫وا إلجراءات التي ر�سمها الد�ستور في �ش�أن‬              ‫ا�ستقر عليه ك�ل م�ن الق�ضاء الد�ستوري‬
‫اقتراحه أ�و�إقراره أ�و إ��صداره‪.‬كما أ�نمناط‬            ‫الم�����ص��ري((( وال�ب�ح�ري�ن�ي(((‪ ،‬وذل��ك ألن‬
‫التحقق من مخالفة الت�شريع للأو�ضاع‬                     ‫الأو��ض�اع ال�شكلية للن�صو�ص الت�شريعية‬
‫وا إلج�����راءات ال���ش�ك�ل�ي�ة ال�ت�ي يتطلبها‬         ‫‪ -‬وبالنظر �إلى طبيعتها ‪ -‬لا يت�صور أ�ن‬
‫ال�د��س�ت�ور ي�ك�ون ب�ال�رج�وع إ�لى الد�ستور‬           ‫يكون تحريها وقوفا على حقيقتها‪ ،‬تالياً‬
‫النافذ وقت �صدور الت�شريع محل الطعن‬                    ‫للنظر ف�ى الم�ط�اع�ن الم�و��ض�وع�ي�ة‪ ،‬ولكنها‬
‫ولي�س بالرجوع إ�لى أ�حكام الد�ستور القائم‬              ‫تتقدمها‪ ،‬ويتعين على القا�ضي الد�ستوري‬
‫وقت الطعن بعدم الد�ستورية‪ ،‬وذلك ألن‬                    ‫أ�ن يتق�صاها ‪ -‬م�ن تلقاء نف�سه ‪ -‬بلوغا‬
‫ا إلج��راءات والأو��ض�اع ال�شكلية ت�صاحب‬               ‫لغاية ا ألم�ر فيها‪ ،‬ولو كان نطاق الطعن‬
‫ال�ع�م�ل�ي�ة ال�ت���ش�ري�ع�ي�ة م�ن ب�داي�ت�ه�ا إ�لى‬    ‫الم�ع�رو��ض ع�ل�ي�ه م�ن�ح���ص�راً ف�ى الم�ط�اع�ن‬
‫نهايتها‪ ،‬ولا ت�ك�ون ال�سلطة الت�شريعية‬                 ‫المو�ضوعية دون ��س�واه�ا‪ ،‬من�صرفاً �إليها‬
‫مخاطبة إ�لا ب أ�حكام الد�ستور الذى فر�ض‬                ‫وح�ده�ا‪ ،‬وذل�ك انطلاقاً من أ�ن ا ألو��ض�اع‬
‫ت�ل�ك ا ألو���ض��اع‪ ،‬ف�� إ�ن ه�ي اتبعتها ون�زل�ت‬       ‫ال�شكلية للن�صو�ص الت�شريعية ه�ي من‬
‫ع�ل�ي�ه�ا أ���ص�ب�ح ال�ت���ش�ري�ع ال���ص�ادر عنها‬
‫م�ربءاً من العيوب ال�شكلية وخالياً منها‪،‬‬                           ‫‪ -1‬المادة (‪ )7‬من الد�ستور الاماراتي‪.‬‬
‫حتى ول�و خالفت ا ألو��ض�اع ال�شكلية التي‬                         ‫‪ -2‬المادة (‪ )111‬من الد�ستور الاماراتي‪.‬‬
‫يتطلبها ال�د��س�ت�ور ال�ق�ائ�م وق�ت الطعن‬              ‫‪-3‬ي�راج�ع حكم المحكمة الد�ستورية العليا الم�صرية‬
‫ب�ع�دم ال�د��س�ت�وري�ة‪ ،‬وذل��ك ح�ف�اظ�اً على‬           ‫في ال�ق���ض�ي�ة رق��م ‪ 198‬ل���س�ن�ة ‪ 23‬ق "د�ستورية"‪،‬‬
‫دواعي الا�ستقرار في ا ألو�ضاع القانونية(((‪.‬‬            ‫بجل�سة ‪ ،2011/1/2‬الجريدة الر�سمية‪ ،‬العدد (‪،)1‬‬

‫‪-5‬يراجع ‪ :‬د‪ .‬عادل عمر �شريف ‪ :‬ق�ضاء الد�ستورية‬                                ‫‪� ،2011/1/8‬ص‪.3‬‬
‫‪ -‬الق�ضاء ال�د��س�ت�وري في م�صر‪ ،‬ر��س�ال�ة دك�ت�وراة‪،‬‬  ‫‪-4‬يراجع حكم المحكمة الد�ستورية بمملكة البحرين‬
                                                       ‫في ال�دع�وى رق�م د‪ 2011/3/‬ل�سنة ‪ 11‬ق‪ ،‬بجل�سة‬
                                                       ‫‪ ،2013/4/24‬الج�ري�دة الر�سمية‪ ،‬العدد (‪،)3103‬‬

                                                                   ‫الخمي�س ‪ 9‬من مايو ‪� ،2013‬ص‪.9‬‬

‫‪ 42‬الدعوى الد�ستورية في النظام الد�ستوري ا إلماراتي "درا�سة مقارنة"‬
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49