Page 47 - مجلة الدراسات القضائية
P. 47
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية ال���ش�ك�وى بم�ا ن���ص ع�ل�ي�ه في الم��ادة ()41 ب�سط الرقابة الق�ضائية.
��س�ال�ف�ة ال�ب�ي�ان ،وارت�ق�ى ب�ه�ذا الح�ق إ�لى
م���ص�اف الح�ق�وق ال�د��س�ت�وري�ة الأ��ص�ل�ي�ة وق��د ج��اء ب� أ���س�ب�اب ه��ذا الح�ك�م فيما
مخ��ول ًا ل�صاحبه أ�ن ي�سعى ب�شكايته �أو نحن ب���ص�دده "( )....وح�ي�ث �إن التمتع
دع�واه �إلى الج�ه�ات المخت�صة بم�ا في ذلك ب�الح�ق�وق ال�د��س�ت�وري�ة الم�ن���ص�و��ص عليها
الج�ه�ات الق�ضائية ل�ل�دف�اع ع�ن حقوقه في ال�ب�اب ال�ث�ال�ث م�ن د��س�ت�ور الاتح��اد لا
تو�لا ًص �إلى جبر ال�ضرر الذي �أ�صابه من يت�أتى إ�لا بتقرير حقوق د�ستورية حمائية
جراء العدوان عليها وم ؤ�دى هذا الارتقاء، مقابلة ت�صان بها الحقوق والح�ري�ات إ�ذا
ا�ستع�صاء ه�ذا الح�ق على أ�ي انتهاك له ما تعر�ضت للانتهاك �أو الامتهان ،ومن
أ�و انتقا�ص منه �أو �إرهاقه بعوائق منافية �أب��رزه��ا ح�ق ال���ش�ك�وى ال��ذي ن���ص عليه
لطبيعته أ�و إ�ج�ازت�ه في حالة بذاتها دون الد�ستور في المادة ( ،)41فجعله حقاً للنا�س
�سواها أ�و ق�صر مبا�شرته على فئة دون كافة تتكاف�أ فيه مراكزهم القانونية في
أ�خرى ل�ضمان �أن يكون النفاذ �إلى الجهات �سعيهم لرد العدوان على حقوقهم دفاعاً
المخت�صة بما فيها الجهات الق�ضائية حقاً ع�ن م���ص�الح�ه�م ال�ذات�ي�ة ،لا ي�ت�م�اي�زون
ل�ك�ل م�ن ي�ل�وذ ب�ه غ�ري مقيد في ذل�ك �إلا في مج�ال حقهم في ال�ن�ف�اذ �إلى قا�ضيهم
بالقيود التي تقت�ضيها تنظيمه والتي لا الطبيعي ،جاعل ًا من مبد�أ م�ساواة النا�س
ي�ج�وز ب�ح�ال أ�ن ت�صل في م�داه�ا �إلى حد أ�م��ام ال�ق�ان�ون رك�ي�زة أ���س�ا��س�ي�ة للحقوق
�إع�ف�ائ�ه �أو م���ص�ادرت�ه ،وه�ذا الح�ق يعتبر والحريات على اختلافها ،و أ��سا�ساً للعدل
م�ب�د أ�ً د��س�ت�وري�اً ع�ا��ص�م�اً م�ن الن�صو�ص وال�سلام الاجتماعي غايته �صون الحقوق
القانونية التي تحول دون ممار�سته على والحريات في مواجهة �صور التمييز التي
نحو �سليم ،و أ�ن إ�نكاره يعد إ�هداراً للحماية تنال منها أ�و تقيد ممار�ستها ،وباعتبار
التي يفر�ضها الد�ستور للحقوق التي وقع أ�ن حق ال�شكوى و�سيلة لتقرير الحماية
العدوان عليها ،و�إنكاراً للعدالة في جوهر الم�ت�ك�اف�ئ�ة ل�ل�ح�ق�وق ج�م�ي�ع�اً ،و أ�ن حظر
ال�ت�م�ي�ي�ز ي�ج�د أ���س�ا��س�ه ف�ي�م�ا ن���ص عليه
خ�صائ�صها و�أدق توجهاتها ".
د�ستور الاتحاد في المادة (." )25
وقد انتهت المحكمة في تلك الدعوى إ�لى وت�ستطرد المحكمة ق�ائ�ا ًل إ�ن" :الم�شرع
الحكم بعدم د�ستورية الم�ادة (� )32سالفة ال�د��س�ت�وري ق��د ك�ف�ل لأي إ�ن�����س��ان حق
45
الدكتور /وليد محمد عبا�س