Page 47 - مجلة الدراسات القضائية
P. 47

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫ال���ش�ك�وى بم�ا ن���ص ع�ل�ي�ه في الم��ادة (‪)41‬‬               ‫ب�سط الرقابة الق�ضائية‪.‬‬
                                   ‫��س�ال�ف�ة ال�ب�ي�ان‪ ،‬وارت�ق�ى ب�ه�ذا الح�ق إ�لى‬
                                   ‫م���ص�اف الح�ق�وق ال�د��س�ت�وري�ة الأ��ص�ل�ي�ة‬    ‫وق��د ج��اء ب� أ���س�ب�اب ه��ذا الح�ك�م فيما‬
                                   ‫مخ��ول ًا ل�صاحبه أ�ن ي�سعى ب�شكايته �أو‬          ‫نحن ب���ص�دده "(‪ )....‬وح�ي�ث �إن التمتع‬
                                   ‫دع�واه �إلى الج�ه�ات المخت�صة بم�ا في ذلك‬         ‫ب�الح�ق�وق ال�د��س�ت�وري�ة الم�ن���ص�و��ص عليها‬
                                   ‫الج�ه�ات الق�ضائية ل�ل�دف�اع ع�ن حقوقه‬            ‫في ال�ب�اب ال�ث�ال�ث م�ن د��س�ت�ور الاتح��اد لا‬
                                   ‫تو�لا ًص �إلى جبر ال�ضرر الذي �أ�صابه من‬          ‫يت�أتى إ�لا بتقرير حقوق د�ستورية حمائية‬
                                   ‫جراء العدوان عليها وم ؤ�دى هذا الارتقاء‪،‬‬          ‫مقابلة ت�صان بها الحقوق والح�ري�ات إ�ذا‬
                                   ‫ا�ستع�صاء ه�ذا الح�ق على أ�ي انتهاك له‬            ‫ما تعر�ضت للانتهاك �أو الامتهان‪ ،‬ومن‬
                                   ‫أ�و انتقا�ص منه �أو �إرهاقه بعوائق منافية‬         ‫�أب��رزه��ا ح�ق ال���ش�ك�وى ال��ذي ن���ص عليه‬
                                   ‫لطبيعته أ�و إ�ج�ازت�ه في حالة بذاتها دون‬          ‫الد�ستور في المادة (‪ ،)41‬فجعله حقاً للنا�س‬
                                   ‫�سواها أ�و ق�صر مبا�شرته على فئة دون‬              ‫كافة تتكاف�أ فيه مراكزهم القانونية في‬
                                   ‫أ�خرى ل�ضمان �أن يكون النفاذ �إلى الجهات‬          ‫�سعيهم لرد العدوان على حقوقهم دفاعاً‬
                                   ‫المخت�صة بما فيها الجهات الق�ضائية حقاً‬           ‫ع�ن م���ص�الح�ه�م ال�ذات�ي�ة‪ ،‬لا ي�ت�م�اي�زون‬
                                   ‫ل�ك�ل م�ن ي�ل�وذ ب�ه غ�ري مقيد في ذل�ك �إلا‬       ‫في مج�ال حقهم في ال�ن�ف�اذ �إلى قا�ضيهم‬
                                   ‫بالقيود التي تقت�ضيها تنظيمه والتي لا‬             ‫الطبيعي‪ ،‬جاعل ًا من مبد�أ م�ساواة النا�س‬
                                   ‫ي�ج�وز ب�ح�ال أ�ن ت�صل في م�داه�ا �إلى حد‬         ‫أ�م��ام ال�ق�ان�ون رك�ي�زة أ���س�ا��س�ي�ة للحقوق‬
                                   ‫�إع�ف�ائ�ه �أو م���ص�ادرت�ه‪ ،‬وه�ذا الح�ق يعتبر‬    ‫والحريات على اختلافها‪ ،‬و أ��سا�ساً للعدل‬
                                   ‫م�ب�د أ�ً د��س�ت�وري�اً ع�ا��ص�م�اً م�ن الن�صو�ص‬  ‫وال�سلام الاجتماعي غايته �صون الحقوق‬
                                   ‫القانونية التي تحول دون ممار�سته على‬              ‫والحريات في مواجهة �صور التمييز التي‬
                                   ‫نحو �سليم‪ ،‬و أ�ن إ�نكاره يعد إ�هداراً للحماية‬     ‫تنال منها أ�و تقيد ممار�ستها‪ ،‬وباعتبار‬
                                   ‫التي يفر�ضها الد�ستور للحقوق التي وقع‬             ‫أ�ن حق ال�شكوى و�سيلة لتقرير الحماية‬
                                   ‫العدوان عليها‪ ،‬و�إنكاراً للعدالة في جوهر‬          ‫الم�ت�ك�اف�ئ�ة ل�ل�ح�ق�وق ج�م�ي�ع�اً‪ ،‬و أ�ن حظر‬
                                                                                     ‫ال�ت�م�ي�ي�ز ي�ج�د أ���س�ا��س�ه ف�ي�م�ا ن���ص عليه‬
                                            ‫خ�صائ�صها و�أدق توجهاتها "‪.‬‬
                                                                                             ‫د�ستور الاتحاد في المادة (‪." )25‬‬
                                   ‫وقد انتهت المحكمة في تلك الدعوى إ�لى‬              ‫وت�ستطرد المحكمة ق�ائ�ا ًل إ�ن‪" :‬الم�شرع‬
                                   ‫الحكم بعدم د�ستورية الم�ادة (‪� )32‬سالفة‬           ‫ال�د��س�ت�وري ق��د ك�ف�ل لأي إ�ن�����س��ان حق‬

‫‪45‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬وليد محمد عبا�س‬
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52