Page 49 - مجلة الدراسات القضائية
P. 49
معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية ح�ي�ث اع�ت�ن�ق�ت الم�ح�ك�م�ة ال�د��س�ت�وري�ة ال�سبب.
ال�ب�ح�ري�ن�ي�ة ه�ذا ال�ن�ظ�ر ال���س�اب�ق ،وذل�ك ويعد م�ن أ�ب�رز التطبيقات في الق�ضاء
بحكمها ال���ص�ادر ب�ت�اري�خ 26م�ن يونيو الد�ستوري ا إلماراتي -فيما نحن ب�صدده
2006ب�ش أ�ن الطعن بعدم د�ستورية ن�ص -حكم المحكمة الاتح�ادي�ة العليا ال�صادر
الم�ادة ( )157من قانون العقوبات ال�صادر بتاريخ 9من يونيو �سنة ((( 2008والذي
ب�الم�ر��س�وم ب�ق�ان�ون رق�م 15ل�سنة ،1976 جاء ب�أ�سبابه � )....(" :إن الأ�صل في تنظيم
والمعدل بالمر�سوم بقانون رقم 9ل�سنة 1982 ه�ذه الح�ق�وق وت�ل�ك الح�ري�ات ،و�إن ك�ان
لمخالفتها ن�ص المادة ( -19أ�) من الد�ستور يدخل في نطاق ال�سلطة التقديرية التي
البحريني التي تكفل الحرية ال�شخ�صية، يبا�شرها الم�شرع وفق أ��س�س مو�ضوعية وفي
والم��ادة ( -20أ�،ج) ب���ش� أ�ن م�ب�د أ�ي �شرعية حدود مقت�ضيات ال�صالح العام إ�لا أ�ن هذا
الج��رائ��م وال�ع�ق�وب�ات ،و أ����ص��ل ال�ب�راءة، التنظيم يكون مخالفاً لأح�ك�ام الد�ستور
ف�لا ًض عن مخالفتها للمادة ( )31من هذا وم�ن�اف�ي�اً لم�ق�ا��ص�ده ،إ�ذ ت�ع�ر��ض للحقوق
التي تناولها �سواء ب�إهدارها �أو الانتقا�ص
الد�ستور. منها ،ألن الد�ستور �إذ تعهد بتنظيم معين
وب��ه��ذا ال�����ص��دد أ�و���ض��ح��ت الم�ح�ك�م�ة �إلى ال�سلطة الت�شريعية أ�و غيرها ف إ�ن ما
الد�ستورية في البحرين أ�ن " :الأ�صل في تقرره من القواعد القانونية ب�صدده لا
�سلطة الم���ش�رع في مج�ال تنظيم الحقوق ي�ج�وز �أن ي�ن�ال م�ن الح�ق مح�ل الحماية
�أن��ه��ا ��س�ل�ط�ة ت�ق�دي�ري�ة م��ا لم ي�ق�ي�ده�ا الد�ستورية �سواء بالنق�ص أ�و الانتقا�ص،
الد�ستور ب�ضوابط معينة .ويتمثل جوهر ذل�ك أ�ن �إه�دار ه�ذه الحقوق ع�دوان على
هذه ال�سلطة التقديرية في المفا�ضلة التي مجالاتها الحيوية التي لا تتنف�س �إلا من
ي�ج�ري�ه�ا الم���ش�رع ب�ني ال�ب�دائ�ل المختلفة، خلالها وبالتالي الم�سا�س بما هو �ضروري
لاخ�ت�ي�ار م�ا ٌي�ق� ِّدر أ�ن��ه ان���س�ب�ه�ا لم�صلحة لحياة ا إلن�سان التي لا ت�ستقيم من دونه".
الج��م��اع��ة و أ�ك�ث�ره���ا م�ل�اءم��ة ل�ل�وف�اء
بمتطلباتها في خ�صو�ص خ�ضوع المو�ضوع وه�و الاتج��اه الم�ستقر عليه في ك�ل من
ال�ذي يتناوله بالتنظيم ،مم�ا م���ؤداه أ�ن الق�ضاء الد�ستوري الم�صري((( والبحريني،
م���ش�روع�ي�ة ال�ن���ص�و��ص ال�ق�ان�ون�ي�ة ال�ت�ي
-1المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى رقم 1ل�سنة
في الق�ضية رقم 106ل�سنة 6ق "د�ستورية" ،بجل�سة 34د�ستوري ،بجل�سة � ،2008/6/9سبق ا إل�شارة �إليه.
،1989/6/29ج(" ،)3د�ستورية"� ،ص.229 -2يراجع :حكم المحكمة الد�ستورية العليا الم�صرية
47
الدكتور /وليد محمد عبا�س