Page 49 - مجلة الدراسات القضائية
P. 49

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬  ‫ح�ي�ث اع�ت�ن�ق�ت الم�ح�ك�م�ة ال�د��س�ت�وري�ة‬                                    ‫ال�سبب‪.‬‬
                                   ‫ال�ب�ح�ري�ن�ي�ة ه�ذا ال�ن�ظ�ر ال���س�اب�ق‪ ،‬وذل�ك‬       ‫ويعد م�ن أ�ب�رز التطبيقات في الق�ضاء‬
                                   ‫بحكمها ال���ص�ادر ب�ت�اري�خ ‪ 26‬م�ن يونيو‬               ‫الد�ستوري ا إلماراتي ‪ -‬فيما نحن ب�صدده‬
                                   ‫‪ 2006‬ب�ش أ�ن الطعن بعدم د�ستورية ن�ص‬                   ‫‪ -‬حكم المحكمة الاتح�ادي�ة العليا ال�صادر‬
                                   ‫الم�ادة (‪ )157‬من قانون العقوبات ال�صادر‬                ‫بتاريخ ‪ 9‬من يونيو �سنة ‪ ((( 2008‬والذي‬
                                   ‫ب�الم�ر��س�وم ب�ق�ان�ون رق�م ‪ 15‬ل�سنة ‪،1976‬‬            ‫جاء ب�أ�سبابه ‪� )....(" :‬إن الأ�صل في تنظيم‬
                                   ‫والمعدل بالمر�سوم بقانون رقم ‪ 9‬ل�سنة ‪1982‬‬              ‫ه�ذه الح�ق�وق وت�ل�ك الح�ري�ات‪ ،‬و�إن ك�ان‬
                                   ‫لمخالفتها ن�ص المادة (‪ -19‬أ�) من الد�ستور‬              ‫يدخل في نطاق ال�سلطة التقديرية التي‬
                                   ‫البحريني التي تكفل الحرية ال�شخ�صية‪،‬‬                   ‫يبا�شرها الم�شرع وفق أ��س�س مو�ضوعية وفي‬
                                   ‫والم��ادة (‪ -20‬أ�‪،‬ج) ب���ش� أ�ن م�ب�د أ�ي �شرعية‬       ‫حدود مقت�ضيات ال�صالح العام إ�لا أ�ن هذا‬
                                   ‫الج��رائ��م وال�ع�ق�وب�ات‪ ،‬و أ����ص��ل ال�ب�راءة‪،‬‬      ‫التنظيم يكون مخالفاً لأح�ك�ام الد�ستور‬
                                   ‫ف�لا ًض عن مخالفتها للمادة (‪ )31‬من هذا‬                 ‫وم�ن�اف�ي�اً لم�ق�ا��ص�ده‪ ،‬إ�ذ ت�ع�ر��ض للحقوق‬
                                                                                          ‫التي تناولها �سواء ب�إهدارها �أو الانتقا�ص‬
                                                          ‫الد�ستور‪.‬‬                       ‫منها‪ ،‬ألن الد�ستور �إذ تعهد بتنظيم معين‬
                                   ‫وب��ه��ذا ال�����ص��دد أ�و���ض��ح��ت الم�ح�ك�م�ة‬       ‫�إلى ال�سلطة الت�شريعية أ�و غيرها ف إ�ن ما‬
                                   ‫الد�ستورية في البحرين أ�ن ‪" :‬الأ�صل في‬                 ‫تقرره من القواعد القانونية ب�صدده لا‬
                                   ‫�سلطة الم���ش�رع في مج�ال تنظيم الحقوق‬                 ‫ي�ج�وز �أن ي�ن�ال م�ن الح�ق مح�ل الحماية‬
                                   ‫�أن��ه��ا ��س�ل�ط�ة ت�ق�دي�ري�ة م��ا لم ي�ق�ي�ده�ا‬     ‫الد�ستورية �سواء بالنق�ص أ�و الانتقا�ص‪،‬‬
                                   ‫الد�ستور ب�ضوابط معينة‪ .‬ويتمثل جوهر‬                    ‫ذل�ك أ�ن �إه�دار ه�ذه الحقوق ع�دوان على‬
                                   ‫هذه ال�سلطة التقديرية في المفا�ضلة التي‬                ‫مجالاتها الحيوية التي لا تتنف�س �إلا من‬
                                   ‫ي�ج�ري�ه�ا الم���ش�رع ب�ني ال�ب�دائ�ل المختلفة‪،‬‬        ‫خلالها وبالتالي الم�سا�س بما هو �ضروري‬
                                   ‫لاخ�ت�ي�ار م�ا ٌي�ق� ِّدر أ�ن��ه ان���س�ب�ه�ا لم�صلحة‬  ‫لحياة ا إلن�سان التي لا ت�ستقيم من دونه"‪.‬‬
                                   ‫الج��م��اع��ة و أ�ك�ث�ره���ا م�ل�اءم��ة ل�ل�وف�اء‬
                                   ‫بمتطلباتها في خ�صو�ص خ�ضوع المو�ضوع‬                    ‫وه�و الاتج��اه الم�ستقر عليه في ك�ل من‬
                                   ‫ال�ذي يتناوله بالتنظيم‪ ،‬مم�ا م���ؤداه أ�ن‬              ‫الق�ضاء الد�ستوري الم�صري((( والبحريني‪،‬‬
                                   ‫م���ش�روع�ي�ة ال�ن���ص�و��ص ال�ق�ان�ون�ي�ة ال�ت�ي‬
                                                                                          ‫‪-1‬المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى رقم ‪ 1‬ل�سنة‬
                                   ‫في الق�ضية رقم ‪ 106‬ل�سنة ‪ 6‬ق "د�ستورية"‪ ،‬بجل�سة‬        ‫‪ 34‬د�ستوري‪ ،‬بجل�سة ‪� ،2008/6/9‬سبق ا إل�شارة �إليه‪.‬‬
                                          ‫‪ ،1989/6/29‬ج(‪" ،)3‬د�ستورية"‪� ،‬ص‪.229‬‬             ‫‪-2‬يراجع‪ :‬حكم المحكمة الد�ستورية العليا الم�صرية‬

‫‪47‬‬

         ‫الدكتور‪ /‬وليد محمد عبا�س‬
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54