Page 133 - مجلة الدراسات القضائية
P. 133

‫معهد التدريب والدرا�سات الق�ضائية‬            ‫المطلب الثالث‬                            ‫ه�ذه ال�شروط �أن يقوم المهند�س بالعمل‬
                                           ‫ماهية مهام مكاتب‬                           ‫طبقا لهذا البند ‪ ...‬بالموافقة أ�و تحديد‬
                                         ‫الا�ست�شارات الهند�سية‬                       ‫�أي أ�م��ر ف�ع�ل�ى الم�ه�ن�د��س أ�ن ي�ت���ش�اور مع‬
                                                                                      ‫كل ط�رف في م�سعى للتو�صل �إلى اتفاق‪.‬‬
                                   ‫�سنتولى في هذا المطلب بيان الواجبات‬                ‫وفي حالة ع�دم التو�صل �إلى ات�ف�اق فعلى‬
                                   ‫ال��ت��ي ت�ت�ح�م�ل�ه�ا م�ك�ات�ب الا��س�ت���ش�ارات‬  ‫المهند�س أ�ن يتخذ قرارا عادلا وفقا للعقد‬
                                   ‫ال�ه�ن�د��س�ي�ة وال���ص�الح�ي�ات ال�ت�ي تتمتع‬      ‫مع الأخذ في الاعتبار جميع الظروف ذات‬
                                   ‫ب��ه��ا‪ ،‬وفي ال��واق��ع أ�ن ه���ذه ال��واج��ب��ات‬  ‫ال�صلة ‪ ،‬ويقوم المهند�س ب�إخطار الطرفين‬
                                   ‫وال�صلاحيات تتعدد وتتنوع ‪ ،‬وهي تختلف‬               ‫بكل اتفاق أ�و قرار مع التفا�صيل الم ؤ�يدة‪،‬‬
                                   ‫من مرحلة �إلى أ�خرى‪ ،‬وبالنظر لكثرتها‬               ‫وعلى كل طرف أ�ن ينفذ كل اتفاق أ�و قرار‬
                                   ‫ف�إننا �سنتعر�ض ألهمها ب إ�يجاز وذل�ك في‬           ‫ما لم يتم مراجعته بموجب البند ‪.)20‬‬
                                                                                      ‫وم�ا ورد في ه�ذا الن�ص يمثل ال�دور �شبه‬
                                                      ‫مراحل ثلاث‪:‬‬                     ‫التحكيمي الذي يمار�سه المهند�س ‪ .‬ويرى‬
                                                                                      ‫بع�ض الفقه(‪� )1‬صعوبة تقبل هذا الدور في‬
                                   ‫الم��رح��ل��ة ا ألولى‪ :‬ق��ب��ل إ�ب������رام عقد‬    ‫ظل قواعد القانون الم�دني‪� ،‬إذ كيف يكون‬
                                                                                      ‫الم�ه�ن�د��س محكما ب�ني ط�رفي ع�ق�د البناء‬
                                                   ‫الا�ست�شارات الهند�سية‪:‬‬            ‫والت�شييد وه�و يعمل ل�صالح أ�ح�ده�م�ا‪،‬‬
                                                                                      ‫وهو �صاحب العمل؟ ونرى من جانبا أ�نه‬
                                   ‫ي�ج�ب ع�ل�ى الم�ك�ت�ب الهند�سي باعتباره‬            ‫لا توجد خطورة على م�صالح المقاول من‬
                                   ‫مهنيا خ�ب�ريا أ�ن ي�ك�ون ال�ن�ا��ص�ح ا ألمي�ن‬      ‫ممار�سة المهند�س لهذا ال�دور‪ ،‬وذل�ك ألن‬
                                   ‫لعميله المحتمل ال�ذي �أع�رب ع�ن رغبته‬              ‫الن�ص قد �أعطى الح�ق للطرف ال�ذي لم‬
                                   ‫في ال�ت�ع�اق�د م�ع الم�ك�ت�ب لتنفيذ م���ش�روع‬      ‫ير�ض بقرار المهند�س مراجعته بموجب‬
                                   ‫معين‪� ،‬إذ يجب عليه �أن يبلغه ب�أي معلومة‬           ‫البند(‪� ،)20‬أي عر�ض النزاع على مجل�س‬
                                   ‫��ض�روري�ة ح��ول م��دى �إم�ك�ان�ي�ة تنفيذ‬
                                   ‫العمل المطلوب‪ ،‬كما لو كانت لديه بع�ض‬                 ‫ف�ض المنازعات (البند الفرعي ‪.)4-20‬‬
                                   ‫المعلومات عن الت�شريعات التنظيمية التي‬
                                   ‫تمنع �أو تفر�ض بع�ض القيود على تنفيذ‬               ‫‪ -1‬أ�ح��م��د ��ش�رف ال��دي��ن‪ ،‬ت���س�وي�ة م�ن�ازع�ات ع�ق�ود‬
                                   ‫العمل بال�شكل الذي يريده هذا ال�شخ�ص‪،‬‬                  ‫الإن�شاءات الدولية‪� ، 1997 ،‬ص‪ 20‬وما بعدها‪.‬‬
                                   ‫�أو ك�ان�ت ل�دي�ه معلومة م�سبقة ع�ن عدم‬
                                   ‫�صلاحية الأر�ض التي يراد تنفيذ الم�شروع‬
                                   ‫ع�ل�ي�ه�ا‪ ،‬و�إذا ك��ان ال�ع�م�ل الم�ط�ل�وب منه‬

‫‪131‬‬

         ‫ا أل�ستاذ الدكتور علي هادي علوان محمد العبيد‬
   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138